احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (17) لسنة 1987 بشأن نقل تبعية نيابات جزئية

قرار أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء

رقم (17) لسنة 1987م بشأن نقل تبعية نيابات جزئية

أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء،،

بعض الإطلاع على قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976م

وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (193) لسنة 1986م بـانشاء الهيئة العامة لشؤون القضاء.

وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (520) لسنة 1986م بتنظيم الهئية العامة لشؤون القضاء

قررت

مادة (1)

تنقل تبعية النيابات الجزئية الآتية من نيابة مصراتة الكلية إلى نيابة الخمس الكلية.

1- نيابة زليطن الجزئية.

2- نيابة الفواتير الجزئية.

3- نيابة الجمعة الجزئية.

مادة (2)

تنقل تبعية نيابة الأبيار الجزئية من نيابة الفاتح الكلية إلى نيابة بنغازي الكلية.

مادة (3)

على الجهات المختصة تنفيذ القرار.

محمد عبد السلام خليفة

أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون القضاء

صدر في في 12 جماد الأول 1396 من وفاة الرسول

الموافق : 12/1/1987م

صنف النص:قرار
عدد النص:17
تاريخ النص:1987-02-11
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.