احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (17) لسنة 2005 بشأن إنشاء محكمة استئناف

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية

رقم (17) لسنة 2005 بشأن إنشاء محكمة استئناف

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

· بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76 مسيحي.

· وعلى قرار مجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (10) لسنة 1373 و.ر بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية

· وعلى قرار مجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (11) لسنة 1373 و.ر بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية

· وعلى ما عرضه الأخ / رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع الخامس لسنة 1373 و.ر المنعقد بتاريخ 15/8/1373 و.ر (2005 مسيحي)

قرر

مادة (1)

تنشأ محكمة استئناف يكون مقرها مدينة سبها ويتحدد اختصاصها بدوائر اختصاص محاكم سبها ووادي الحياة والجفرة الابتدائيات.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في مدونة الإجراءات.

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

صدر بتاريخ : 22/8/1373 و.ر

الموافق : 22/8/2005 مسيحي

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:17
تاريخ النص:2005-08-22
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.