احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (170) لسنة 1993 بشأن إنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (170) لسنة 1993 م

بإنشاء الهيئة العامة للنقل

البحري والموانئ

 

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة.

● وعلى القانون رقم (53) لسنة 1970 م في شأن رسوم الموانئ.

● وعلى القانون رقم (66) لسنة 1976 م في شأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين

البحريين في السفن التجارية والمرشدين البحريين في الموانئ والممرات الملاحية.

● وعلى القانون رقم (33) لسنة 1975 م بإنشاء الشركة الوطنية للنقل البحري.

● وعلى القانون رقم (79) لسنة 1979 م بشأن ديوان المحاسبة.

● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين

بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

● وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 م بشأن مستندات السفر.

● وعلى القانون رقم (21) لسنة 1985 م بإنشاء الشركة الاشتراكية للموانئ.

● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990 م في شأن اللجان الشعبية.

● وعلى القانون رقم (16) لسنة 1992 م بشأن الهيكلة الإدارية.

● وعلى القانون رقم (18) لسنة 1992 م بشأن الأمن والنظام والتأديب في السفن.

● وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1992 م بشأن إعادة تنظيم

اللجان الشعبية العامة النوعية وتعديله.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (814) لسنة 1981 م بإنشاء الشركة العامة

لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (154) لسنة 1992 م بإنشاء غرفة الملاحة

البحرية.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (876) لسنة 1992 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة

الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات بكتابه

رقم (505) المؤرخ في 20 / رجب / 1402 و.ر الموافق 14 / 1 / 1993 م.

● وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لعام 1993 م.

 

قررت

 

مادة (1)

تنشأ بموجب هذا القرار هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتخضع لإشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.

 

مادة (2)

يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة (طرابلس) – مؤقتا – ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجماهيرية العظمى، وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات بناء على اقتراح لجنة إدارة الهيئة، وتحدد بالقرار مقار هذه الفروع واختصاصاتها ونطاقها المكاني، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

 

مادة (3)

تتولى الهيئة تنفيذ السياسة العامة في مجال النقل البحري والموانئ والمنائر التجارية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها. 

ولها على الأخص ما يلي: – 

أ‌- إنشاء الموانئ التجارية وتطويرها وصيانتها. 

ب‌- وضع القواعد المتعلقة بالنقل البحري وحماية البيئة البحرية من التلوث ودراسة المعاهدات الدولية المتعلقة بذلك واقتراح الانضمام إليها. 

ج- إصدار الجوازات البحرية وتراخيص العمل بالموانئ. 

د- منح تراخيص السفن والعائمات البحرية وشهادات الصلاحيات ووضع القواعد المتعلقة بذلك. 

هـ- منح شهادات الأهلية الخاصة بالضباط والمهندسين البحريين. 

و- تنفيذ التشريعات المتعلقة بالموانئ والنقل البحري. 

ز‌- أية اختصاصات أخرى تسند إليها بمقتضى التشريعات النافذة.

 

مادة (4)

تتبع الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ الجهات التالية: – 

1- الشركة الاشتراكية للموانئ. 

2- الشركة الوطنية العامة للنقل البحري. 

3- شركة القطر والإنقاذ والخدمات البحرية. 

4- أكاديمية الدراسات البحرية. 

5- غرفة الملاحة البحرية. 

6- الشركات المشتركة الواقع مقرها في الجماهيرية العظمى. 

وتعتبر الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ هي الجمعية العمومية للشركات التابعة لها، وتباشر كافة الاختصاصات المسندة للجمعيات العمومية، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتشريعات المنظمة للشركات المشتركة.

 

مادة (5)

تتولى إدارة الهيئة لجنة إدارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.

 

مادة (6)

تكون للجنة إدارة الهيئة أوسع الصلاحيات في إدارة شئون الهيئة ومباشرة جميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها، ولها على وجه الخصوص ما يلي: – 

أ‌- تنفيذ السياسة العامة التي تعتمد للهيئة. 

ب‌- اقتراح اللوائح المنظمة لشئون الهيئة والهيكل التنظيمي لها وفقا للتشريعات النافذة، على ألا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات. 

ج- العمل على تطوير مستوى أداء العاملين بالهيئة.

 

مادة (7)

للجنة الإدارة أن تفوض أمينها أو أحد أعضائها للقيام بمهمة محددة. 

وتبين اللوائح الخاصة بالهيئة أسلوب عمل لجنة الإدارة وكيفية عقد اجتماعاتها.

 

مادة (8)

يتولى أمين لجنة الإدارة إدارة الهيئة وتصريف كافة أمورها والإشراف على سير العمل والعاملين بها، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي: – 

أ- تنفيذ قرارات لجنة الإدارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. 

ب- الإشراف والرقابة على جميع إدارات الهيئة وأقسامها والعاملين بها، واتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم شئونهم طبقاً للوائح المنظمة للهيئة. 

ج- إعداد مشروع الميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحسابات الختامية وعرضها على لجنة الإدارة. 

د- تقديم التقارير الدورية عن نشاط الهيئة للجهات المختلفة كلما طلبت ذلك. 

هـ- تمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.

 

مادة (9)

يتكون البناء التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب يبينها التنظيم الداخلي كما يحدد اختصاصاتها وتنظيم العلاقة بينها.

 

مادة (10)

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة، وتمول الميزانية التسييرية للهيئة من قبل الشركات والوحدات التابعة لها.

 

مادة (11)

تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

 

مادة (12)

تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم (79) لسنة 1975م المشار إليه.

 

مادة (13)

ينقل للهيئة العاملون بأمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات في مجال نشاط الهيئة، والذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.

 

مادة (14)

يصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

 

مادة (15)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 13 / رمضان / 1402 و.ر

الموافق 6 / من شهر الربيع / 1993 م

صنف النص:قرار
عدد النص:170
تاريخ النص:1993-05-01
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.