قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم (172) لسنة 2012 ميلادي
بتشكيل لجنة استلام وتسليم
رئيس مجلس الوزراء
قــــــــــــــــرر
مادة (1)
تشكل لجنة على النحو الآتي:
مادة (2)
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة استكمال إجراءات الاستلام والتسليم بين لجنة الإدارة السابقة لمؤسسة الطاقة الذرية ولجنة الإدارة المشكلة بالقرار رقم (232) لسنة 2012 ميلادي، المشار إليه.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
أ.د عبد الرحيم عبد الحفيظ الكيب
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: 28 / رجب / 1433 هجري
الموافق: 18 / 06 / 2012 ميلادي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.