قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (174) لسنة 1993 م
بشأن إعادة تنظيم
أمانة اللجنة الشعبية العامة
اللجنة الشعبية العامة،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.
● وعلي القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين
بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
● وعلى القانون رقم (16) لسنة 1992 م بشأن الهيكلة الإدارية.
● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1992 م بشأن إعادة تنظيم
اللجان الشعبية العامة النوعية، وتعديله.
● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (11) لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام
في شأن تنفيذ قانون الهيكلة الإدارية.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (626) لسنة 1988 م بلائحة إجراءات
اللجنة الشعبية العامة.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (416) لسنة 1989 م بشأن توزيع
اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1158) لسنة 1990 م بتنظيم أمانة
اللجنة الشعبية العامة، وتعديلاته.
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة.
قررت
مادة (1)
تنظم أمانة اللجنة الشعبية العامة المشار إليها فيما بعد (بالأمانة) وتحدد اختصاصات التقسيمات التنظيمية الرئيسية بها وتمارس اختصاصاتها وفقا لأحكام هذا القرار، وذلك تحت إشراف وتوجيهات أمين اللجنة الشعبية العامة, وله أن يفوض الكاتب العام في الاختصاصات التي يرى لزوم التفويض فيها لحسن سير العمل.
مادة (2)
تتولى الأمانة تنفيذ الاختصاصات التالية:-
أ) دراسة وبحث وإعداد الموضوعات التي تعرض على اللجنة الشعبية العامة أو أمينها، وصياغة القرارات والتوجيهات الصادرة عنها وإبلاغها إلى الجهات المعنية.
ب) متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام مع اللجان الشعبية المختلفة والجهات المختصة الأخرى وإعداد تقارير دورية حول سير التنفيذ.
ج) إعداد وتجميع وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات التي يرى عرضها على المؤتمرات الشعبية وتحديد موقف التنفيذ لها من قبل الجهات المعنية.
د) متابعة تنفيذ ما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة من لوائح وقرارات وتوجيهات وإعداد تقارير دورية بالإجراءات التنفيذية في هذا المجال، ومتابعة الأمانات واللجان الشعبية المحلية, والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة بما يكفل تنفيذها لاختصاصاتها.
هـ) مراجعة مشروعات القوانين والقرارات التي تختص بإقرارها المؤتمرات الشعبية الأساسية وإحالتها إلى أمانة مؤتمر الشعب العام لاتخاذ ما يلزم حيالها، ومراجعة صياغتها قبل صدورها.
و) إعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات التي تختص اللجنة الشعبية العامة بإصدارها وإبداء الرأي في المسائل القانونية والتنظيمية.
ر) إبداء الرأي العلمي والفني في الموضوعات المرفوعة إلى اللجنة الشعبية العامة واستيفاء النواقص بها وإعداد الإجراء اللازم بشأنها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والجهات المختصة.
ح) بحث ومناقشة موضوعات التعاون الخارجي وإعداد التقارير اللازمة عنها ومتابعة المسائل المتعلقة بهذا المجال.
ط) تتبع واستقراء أهم المؤشرات الاقتصادية الدولية وإعداد التقارير العلمية عنها واستخلاص اتجاهاتها واقتراح أنجح السبل للتعامل معها بما يحفظ مصالح الجماهيرية العظمى.
ي) بحث وتحديد أنجح السبل التي تكفل ضبط وتنظيم أعمال وسائل التنفيذ المختلفة للمشروعات العامة بما في ذلك شركات المقاولات العامة والعمل على حل المشاكل والصعوبات التي تعترضها.
ك) تلقى محاضر اجتماعات اللجان الشعبية للقطاعات واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية ودراستها وإبداء ما يلزم بشأنها من ملاحظات أو توجيهات.
ل) وضع نظام للتوثيق وإدخال البيانات وتجديدها واستخراجها بأحدث الأساليب العلمية المتبعة، وذلك فيما يتعلق بعمل اللجنة الشعبية العامة.
م) تولي أمور التنسيق العسكري للخاضعين للخدمة الوطنية وبرامج المناوبة الشعبية المسلحة والدفاع المحلي وفقا لما يتقرر في هذا الشأن.
ن) مباشرة الشئون المالية والإدارية للأمانة وللعاملين بها.
س) أية موضوعات أخرى يعهد بها إليها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (3)
يكون بأمانة اللجنة الشعبية العامة كاتب عام يعاونه كاتب عام مساعد.
ويعد الكاتب العام هو المسئول – تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة – عن سير العمل بالأمانة وهو حلقة الاتصال بين اللجنة الشعبية العامة والجهات الأخرى بالإضافة إلى مباشرة الاختصاصات المقررة للكاتب العام في التشريعات النافذة.
مادة (4)
يتكون الهيكل التنظيمي للأمانة على النحو التالي:-
أولا: الإدارات العامة:
أ) الإدارة العامة للشئون القانونية.
ب) الإدارة العامة لشئون اللجان الشعبية.
ج) الإدارة العامة للشئون الفنية.
د) الإدارة العامة للشئون الاقتصادية والمالية.
هـ) الإدارة العامة للبيانات والتوثيق.
و) الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.
ثانيا: المكاتب:-
أ) مكتب الأمين.
ب) مكتب الشئون الخارجية.
ج) مكتب الكاتب العام.
د) مكتب التفتيش.
هـ) مكتب شئون اللجان الفنية والخبراء.
و) مكتب المنسق العسكري العام.
مادة (5)
تختص الإدارة العامة للشئون القانونية بما يلي:-
(أ) إعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات التي تختص اللجنة الشعبية العامة بإصدارها.
(ب) مراجعة مشروعات القوانين قبل إحالتها إلى أمانة مؤتمر الشعب العام ومراجعة صياغتها قبل صدورها.
(ج) إبداء الرأي وتقديم المشورة في المسائل القانونية والتنظيمية.
(د) دراسة التشريعات المتعلقة بالوظيفة العامة بما يكفل تطويرها وبما يؤدي إلى إنسجامها مع توجيهات التحول إلى الإنتاج في إطار السياسة العامة للمجتمع.
(هـ) مراجعة وإبداء الرأي في مشروعات العقود التي تبرمها أمانة اللجنة الشعبية العامة.
(و) إحالة ما يختص بإصداره مؤتمر الشعب العام من أمور إليه، وتلقي ما يتم إقراره منه بغرض إحالته إلى الجهات المختصة لتنفيذه.
مادة (6)
تختص الإدارة العامة لشئون اللجان الشعبية بما يلي:-
(أ) تلقي المسائل والموضوعات الواردة والمطلوب عرضها على اللجنة الشعبية العامة وإعداد وتنظيم الوثائق والمستندات والبيانات والأوراق المتعلقة بذلك.
(ب) التحضير لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة والاجتماعات الموسعة الأخرى وإعداد جداول أعمالها وإبلاغ الأمناء بموعد ومكان انعقادها.
(ج) تدوين وتسجيل وقائع اجتماعات اللجنة الشعبية العامة وإعداد محاضر اجتماعاتها وإبلاغ قراراتها وتوجيهاتها.
(د) التحضير لاجتماعات اللجان التي تصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة أو أمينها وتدوين محاضرها وحفظها ومتابعة أعمالها وتوفير ما ترى تلك اللجان ضرورة تزويدها به من بيانات أو معلومات واستلام تقاريرها توطئة لعرضها.
(هـ) تلقي مراسلات ومحاضر اجتماعات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية وعرضها وإبلاغ القرارات والتوجيهات الصادرة إليها.
(و) الإعداد لاجتماعات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية التي تعقد بحضور أمين اللجنة الشعبية العامة وتنفيذ القرارات الصادرة عنها.
(ز) المساهمة في تنظيم وتوحيد أسلوب العمل بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
(ح) إعداد المكاتبات المتعلقة بالإيفاد للخارج للأغراض المختلفة.
مادة (7)
تختص الإدارة العامة للشئون الفنية بما يلي:-
أ) دراسة المذكرات والتقارير الفنية المحالة إلى اللجنة واستيفاء النواقص فيها واستخلاص النتائج منها وتقديم المقترحات وإعداد الإجراء اللازم بشأنها.
ب) إبداء الرأي الفني في المواضيع والمذكرات المعروضة على اللجنة الشعبية العامة، في المجالات الفنية.
ج) إجراء الدراسات وجمع البيانات والإحصاءات الدقيقة في المجالات الفنية.
د) بحث واقتراح أسلوب ونظام التعاقدات المقترحة ومدى ملاءمتها لطبيعة المشاريع وكذلك مدى ملاءمة الأسعار وأسس المفاضلة.
هـ) حصر حالات عدم التقيد بالشروط والضوابط الواردة في لائحة العقود الإدارية ونماذج العقود الصادرة بمقتضاها والقرارات الأخرى المنظمة للتعاقدات وذلك بالنسبة للمشروعات التي تختص اللجنة الشعبية العامة بالبت فيها، وتحديد مدى توفر التغطية المالية ومصدر التمويل لهذه المشروعات قبل البت فيها.
و) التأكد من استيفاء كافة الشروط اللازمة للتعاقد في المذكرات المعروضة على اللجنة الشعبية العامة.
ز) التأكد من التقيد بملاحظات أمانة اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية في التعاقدات التي تختص اللجنة الشعبية العامة بالبت فيها.
ح) وضع صيغ ونماذج للتقارير الفنية التي تطلبها الأمانة أو تعرض عليها والتعاون في إعدادها مع الجهات المعنية ودراسة هذه التقارير واستخلاص النتائج منها وتقديم المقترحات بشأنها.
ط) بحث وتقييم المقترحات والدراسات المتعلقة بالمشاكل والصعوبات التي تواجه شركات المقاولات العامة وغيرها من وسائل التنفيذ العامة وتوفير البيانات والمعلومات عنها ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها عن اللجنة الشعبية العامة، وإعداد التوصيات اللازمة لتذليل العراقيل التي تحول دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل.
ي) وضع المقترحات وإعداد الدراسات التي تيسر سبل توفير مستلزمات البناء والتشييد الأساسية وعلى الأخص المواد والآلات والمعدات، وكذلك القوى العاملة اللازمة لتنفيذ المشروعات، وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (8)
تختص الإدارة العامة للشئون الاقتصادية والمالية بما يلي:-
أ) وضوع نظام للتعرف على المؤشرات الاقتصادية والمالية وتحليلها وتقييم أثارها وتقديم المقترحات اللازمة في شأنها.
ب) تتبع الأسعار العالمية لأهم السلع ونشاط التجارة الدولية بصفة عامة والشئون المتعلقة بمسارات الاقتصاد العالمي ووضع نظام لحفظ وتبويب البيانات والوثائق المتصلة بهذا الخصوص.
ج) متابعة أنشطة الهيئات الاقتصادية الدولية وإعداد تقارير دورية عنها مشفوعة بما تراه من اقتراحات مفيدة.
د) إبداء الرأي الفني حول الموضوعات الاقتصادية المتوقع عرضها في المؤتمرات الدولية المهتمة بالشئون الاقتصادية والمالية التي تشارك فيها الجماهيرية العظمى.
هـ) إبداء الرأي الفني في المواضيع والمذكرات المعروضة على اللجنة الشعبية العامة، في المجالات المالية والاقتصادية والنقدية.
و) إجراء الدراسات وجمع البيانات والإحصاءات الدقيقة في المجالات الاقتصادية والمالية.
ز) وضع صيغ ونماذج للتقارير الاقتصادية والمالية التي تطلبها الأمانة أو تعرض عليها والتعاون في إعدادها مع الجهات المعنية ودراسة هذه التقارير واستخلاص النتائج منها وتقديم المقترحات بشأنها.
ح) بحث ودراسة مشروعات الخطط والميزانيات وإبداء الرأي بشأنها وتقييم مراحل تنفيذها، وتحديد ما قد يعترض ذلك من معوقات أو صعوبات.
مادة (9)
تختص الإدارة العامة للبيانات والتوثيق بما يلي:-
(أ) إعداد البيانات والمعلومات المتعلقة بمشاريع خطط التحول وتصنيفها وتبويبها واسترجاعها آلياٌ.
(ب) إعداد نشرات دورية بالبيانات والمعلومات التي يتم إدخالها في الحاسوب وتحديث هذه النشرات باستمرار.
(ج) العمل على إدخال نظم معالجة النص على الطباعة وتطويرها والتدريب عليها.
(د) مباشرة أعمال المحفوظات وحفظ الوثائق في الملفات المخصصة لها طبقاٌ للتصنيف المقرر.
(هـ) توثيق المستندات والوثائق والتقارير الفنية بأسلوب آلي يسهل تناولها والرجوع إليها.
(و) تجميع وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات وإعداد المذكرات والمواضيع التي يرى عرضها على المؤتمرات الشعبية.
(ز) متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية العامة الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام مع اللجان الشعبية المختلفة والجهات المختصة الأخرى وتحديد موقف التنفيذ لها من قبل الجهات المعنية وإعداد التقارير اللازمة بهذا الشأن.
(ح) تجميع البيانات عن المشاريع الإنتاجية والخدمية المدرجة بخطط التحول في مراحلها المختلفة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.
(ط) متابعة ما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة من قرارات وتوجيهات تتعلق بمشاريع خطط التحول وتقديم تقارير دورية عنها.
(ي) متابعة تنفيذ ما يتم إقراره من اتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية بشأن التعاون الفني في مجال برامج مشروعات التحول.
(ك) متابعة تنفيذ الخطط التنموية والميزانيات وتقديم تقارير دورية عنها، بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن.
(ل) التعاون والتنسيق مع المختصين باللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية والأجهزة الإدارية المختصة للتحقق من الأخذ بالملاحظات الواردة بشأن مشروعات التحول الإنتاجية والخدمية.
(م) متابعة مراحل تنفيذ المشروعات ذات الصبغة الفنية الخاصة التي تخص أكثر من قطاع.
مادة (10)
تختص الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بما يلي:-
(أ) مباشرة كل ما يتعلق بشئون العاملين وترتيب الملاك الوظيفي طبقاٌ للتشريعات النافذة.
(ب) القيام بأعمال الخدمات والعلاقات العامة والإشراف على أعمال الطباعة.
(ج) إعداد ميزانية الأمانة ومباشرة كافة الشئون المالية بها وتوفير احتياجاتها وتزويد المخازن بالأصناف اللازمة في حدود الاعتمادات المقررة.
(د) تنظيم حركة السيارات التابعة للأمانة ومراقبة استعمالها وصيانتها.
(هـ) تنظيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والفكرية للعاملين بالأمانة وإعداد البرامج اللازمة، والعمل على توثيق علاقة العاملين بعضهم ببعض والتعرف على مشاكلهم والعمل على معالجتها.
(و) استقبال ضيوف الأمانة وتنظيم مقابلاتهم وإنجاز إجراءاتهم.
مادة (11)
يختص مكتب الأمين بما يلي:-
– تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته.
– استلام المكاتبات الخاصة بالأمين وإعداد الردود عليها.
– تلقي وإعداد المراسلات ذات الصبغة الخاصة وتنظيمها وحفظها.
– الإعداد للزيارات الرسمية التي يقوم بها أمين اللجنة الشعبية العامة للدول الأخرى بالتنسيق مع مكتب الشئون الخارجية والجهات ذات العلاقة.
– أية أعمال أخرى يكلف بها.
مادة (12)
يختص مكتب الشئون الخارجية بما يلي:
أ) دراسة مشروعات الاتفاقيات الثنائية الدولية وإعداد التقارير عنها ومتابعتها.
ب) دراسة ما يرد من المكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي والأمانات الأخرى المختصة بشأن المؤتمرات والندوات وغيرها من الملتقيات الداخلية والدولية، التي تقيمها الجماهيرية العظمى أو تشارك فيها، وتلقي تقارير الوفود إليها ودراستها واقتراح اللازم نحو تنفيذ محتوياتها.
ج) التحضير لاجتماعات ولقاءات أمين اللجنة الشعبية العامة بممثلي الدول وإعداد تقارير عما يدور في تلك الاجتماعات واللقاءات.
د) الإعداد للزيارات الرسمية التي يقوم بها أمين اللجنة الشعبية العامة إلى الدول الأخرى، بالتنسيق مع مكتب الأمين.
هـ) متابعة تنفيذ ما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة من قرارات أو تعليمات في كافة ما يتصل بالعلاقات أو يتعلق بالتكامل مع الأقطار الشقيقة أو غيرها من الدول.
و) متابعة وثائق وأعمال اللجان الاقتصادية المشتركة وتقديم تقارير بذلك وإعداد ما يتطلب العرض على اللجنة الشعبية العامة.
ز) بحث ودراسة مساهمات الجماهيرية العظمى في الهيئات والمنظمات الدولية المختصة وإبداء الرأي بشأنها.
ح) متابعة وسائل الإعلام المحلية والعالمية وإعداد ملخص لأهم ما يرد بها، ومباشرة أعمال الترجمة.
ط) تنظيم المكتبة والإشراف عليها.
مادة (13)
يختص مكتب الكاتب العام بما يلي:-
أ) تنظيم مقابلات الكاتب العام واتصالاته.
ب) عرض البريد على الكاتب العام وتنظيم استلامه وإحالته.
ج) إعداد المراسلات للموضوعات التي يكلفه بها الكاتب العام.
مادة (14)
يختص مكتب التفتيش بمهام المتابعة والمراقبة وضبط المخالفات الإدارية بالجهات العامة، وكذلك وقائع الرشوة والوساطة والمحسوبية، والإخطار عنها ومتابعة الإجراءات المتخذة بصددها مع الجهات المختصة قانوناٌ.
كما يتولى هذا المكتب متابعة معدلات الأداء بالجهات العامة والتحقق من التقيد بها والإخطار عن أي خلل فيها.
مادة (15)
يختص مكتب شئون اللجان الفنية والخبراء بما يلي:-
1- متابعة أعمال اللجان ذات الطابع الفني أو الاقتصادي، المشكلة من قبل اللجنة الشعبية العامة لدراسة المواضيع الفنية المختلفة وتقييم نتائج أعمالها.
2- دراسة وتقييم التقارير الفنية وتقارير متابعة سير العمل بالقطاعات وتقديم الملاحظات بشأنها.
3- دراسة التقارير والمنشورات والدوريات العالمية ذات العلاقة بنشاط اللجنة الشعبية العامة وعلى الأخص المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية وتحليلها وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها.
4- متابعة أنشطة الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والفنية والمالية الدولية وتقديم تقارير بشأنها.
5- التنسيق مع المستشارين والخبراء والمراكز العلمية التي يتم الاستعانة بها في مجال أعمال اللجنة.
6- مراجعة وتحديث اللوائح المتعلقة بشئون التعاقدات الإدارية والمكاتب الاستشارية ونماذج عقود الأشغال العامة واقتراح الضوابط والأسس اللازمة لتطبيق التشريعات المتعلقة بشئون تطوير الخدمات والإنتاج.
7- وضع البرامج والتصورات بشأن رفع كفاءة الآداء.
مادة (16)
يختص مكتب التنسيق العسكري بأمور التنسيق العسكري للخاضعين للخدمة الوطنية وبرامج المناوبة الشعبية المسلحة والدفاع المحلي, ويتولى الإشراف والمتابعة لأعمال المنسقين العسكريين بالأمانات واللجان الشعبية المحلية وغيرها من الجهات الأخرى.
ويكون حلقة الوصل بين الأجهزة المختصة بالشعب المسلح وكافة المنسقين العسكريين.
مادة (17)
يصدر التنظيم الداخلي للأمانة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (18)
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1158) لسنة 1990م المشار إليه وتعديلاته، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (19)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 14 / رمضان / 1402 و.ر
الموافق: 7 / الربيع / 1993 م
The General People’s Committee
Decree No. (174) of 1993 AD
on the Reorganization of the
Secretariat of the General People’s Committee
has decreed the following:
Article (1)
The Secretariat of the General People’s Committee, hereinafter referred to as the (“Secretariat”), shall organize and determine the responsibilities of its main organizational divisions and exercise functions in accordance with the provisions of this Decree, under the supervision and guidance of the Secretary of the General People’s Committee. The Secretary of the General People’s Committee may delegate to the Undersecretary the responsibilities he deems necessary for the proper functioning of work.
Article (2)
The Secretariat shall undertake the following responsibilities:
a) Study, consider, and prepare the issues to be presented to the General People’s Committee or its Secretary, draft decisions and directives issued by the same and communicate them to the concerned entities;
b) Follow up the implementation of the resolutions of the Basic People’s Congresses drafted in the General People’s Congress, in cooperation with the various People’s Committees and other competent entities, and develop periodic reports on the progress of implementation;
c) Prepare, collect and provide data, information and statistics that it deems fit to be presented to the People’s Congresses and determine the implementation position thereof by the concerned entities;
d) Follow up the implementation of the regulations, resolutions, and directives issued by the General People’s Committee, develop periodic reports on the implementing procedures in this field, and follow up the secretariats, local people’s committees, and public bodies, institutions and agencies to ensure the implementation of their responsibilities;
e) Review draft laws and decisions, the approval of which falls within the competence of the Basic People’s Congresses, refer them to the Secretariat of the General People’s Congress to take the necessary action, and review their wording before issuance;
f) Draw up and review the draft regulations and decisions that the General People’s Committee is responsible for their issuance, and express an opinion on legal and regulatory issues;
g) In cooperation and coordination with the competent bodies and entities, express scientific and technical opinion on the issues submitted to the General People’s Committee, address the deficiencies therein, and state the action required to be taken in their regard;
h) Consider and discuss external cooperation matters, develop the necessary reports thereon, and follow up any relevant issues;
i) Track and extrapolate the most important international economic indicators, develop scientific reports thereon, derive their trends, and propose the most successful ways to cope with them to preserve the interests of the Great Jamahiriya;
j) Consider and identify the most successful ways to ensure the control and organization of the various means of delivering public projects, including general contracting companies, and solve any issues and difficulties encountered by them.
k) Receive and study the minutes of the meetings of the people’s committees of sectors and the people’s committees of the Basic People’s Congresses and state any necessary remarks or directives related thereto;
l) As for the activities of the General People’s Committee, set up a system for documentation and data entry, renewal and extraction using state-of-the-art scientific methods;
m) Undertake the process of military coordination for those enrolled in national service, armed people alternate and local defense programs, in accordance with the decisions made in this regard.
n) Undertake the financial and administrative affairs of the Secretariat and its employees; and
o) Any other matters entrusted to thereto in accordance with the legislation in force.
Article (3)
The Secretariat of the General People’s Committee shall have an undersecretary, to be supported by an assistant undersecretary.
The Undersecretary shall be responsible - under the supervision of the Secretary of the General People’s Committee - for the workflow of the Secretariat and shall act as a point of contact between the General People’s Committee and other bodies, in addition to undertaking the responsibilities designated for the Undersecretary in the legislation in force.
Article (4)
The organizational structure of the Secretariat shall be as follows:
First: General Directorates:
a) General Directorate for Legal Affairs
b) General Directorate for People’s Committee Affairs
c) General Directorate for Technical Affairs
d) General Directorate for Economic and Financial Affairs
e) General Directorate for Data and Documentation
f) General Directorate for Financial and Administrative Affairs
Second: Offices:
a) Secretary’s Office
b) Foreign Affairs Office
c) Undersecretary Office
d) Inspection Office
e) Technical Committees and Experts Affairs Office
f) General Military Coordinator Office
Article (5)
The General Directorate for Legal Affairs shall have the following responsibilities:
f) Draw up and review the draft regulations and decisions that the General People’s Committee is responsible for their issuance;
e) Review draft laws before referral to the Secretariat of the General People’s Congress, and review their wording before issuance;
(c) Express an opinion and advise on legal and regulatory issues;
(d) Consider the legislation related to public service to ensure its development and consistency with the directives of the transition to production within the framework of the community policy;
(e) Review and give opinion on draft contracts to be concluded by the Secretariat of the General People’s Committee; and
(f) Refer to the General People’s Congress any matter that falls within its responsibilities and receive the approved matters to be referred to the competent entities for implementation.
Article (6)
The General Directorate for People’s Committee Affairs shall have the following mandates:
(a) Receive any incoming issues and matters required to be presented to the General People’s Committee and develop and organize documents, information, papers, and statements related thereto;
(b) Make preparations for the meetings of the General People’s Committee and other expanded meetings, prepare their agendas, and inform the secretaries of the date and place of holding the same;
(c) Record the proceedings of the meetings of the General People’s Committee, prepare the minutes of its meetings, and communicate its decisions and directives;
(d) Make preparations for the meetings of the committees formed by a decree of the General People’s Committee or its Secretary, record and maintain their minutes, follow up their proceedings, provide any data or information deemed necessary by such committees and receive their reports in order to be presented;
(e) Receive and present the correspondence and minutes of the meetings of the People’s Committees of Basic People’s Congresses and communicate the resolutions and directives issued thereto;
(f) Make preparations for the meetings of the People’s Committees of the Basic People’s Congresses held in the presence of the Secretary of the General People’s Committee and implement the resolutions made by such Committees;
(g) Contribute to the organization and standardization of the work approach among the People’s Committees of the Basic People’s Congresses; and
(h) Prepare the correspondence related to foreign missions for various purposes.
Article (7)
The General Directorate for Technical Affairs shall have the following mandates:
a) Consider the technical notes and reports referred to the Committee, address the deficiencies therein, draw conclusions therefrom, submit proposals and state the action required to be taken in their regard;
b) Express a technical opinion on the issues and notes submitted to the General People’s Committee in technical fields;
c) Conduct studies and collect accurate data and statistics in technical fields;
d) Consider and suggest the proposed contracting approach and system, their relevance to the nature of projects, as well as the suitability of prices and bases of comparison;
e) Identify cases of non-compliance with the conditions and controls set out in the Administrative Contracts Regulations and the forms of contracts issued pursuant thereto and other decisions regulating contracts for projects that the General People’s Committee is concerned with deciding on, and identify the availability of a financial coverage and source of funding for these projects before deciding thereupon;
f) Ensure that all contracting requirements are met by the notes submitted to the General People’s Committee;
g) Ensure compliance with the notes of the Secretariat of the General People’s Committee for People’s Monitoring and Follow-up in the contracts that the General People’s Committee is concerned with deciding on;
h) Develop forms and templates for the technical reports requested by or presented to the Secretariat, cooperate in developing them with the concerned entities, study these reports, draw conclusions therefrom, and submit proposals in their regard;
i) Consider and evaluate proposals and studies related to the issues and difficulties facing general contracting companies and other public implementation special purpose vehicles, provide data and information about them, follow up the implementation of decrees made by the General People’s Committee in their regard, and make the necessary recommendations to overcome the obstacles to the proper implementation of their functions; and
j) In coordination with the competent entities, develop proposals and studies that facilitate ways to provide key building and construction supplies, especially materials, machinery and equipment, as well as the manpower needed to implement projects.
Article (8)
The General Directorate for Economic and Financial Affairs shall have the following mandates:
a) Develop a system for identifying and analyzing economic and financial indicators, evaluate their effects, and submit the necessary proposals in their regard;
b) Keep track of the world prices of the most important commodities, world trade activity in general and the affairs related to the global economy directions, and set up a system for archiving and classifying any relevant data and documents in this regard;
c) Follow up the activities of international economic bodies and develop periodic reports on them, together with any proposals it deems useful;
d) Express a technical opinion on economic issues expected to be presented at international conferences concerned with economic and financial affairs in which the Great Jamahiriya participates;
e) Express a technical opinion on the issues and notes submitted to the General People’s Committee in financial, economic and monetary fields;
f) Conduct studies and collect accurate data and statistics in economic and financial fields;
g) Develop forms and templates for economic and financial reports requested by or presented to the Secretariat, cooperate in developing them with the concerned entities, study these reports, draw conclusions therefrom, and submit proposals in their regard; and
h) Examine and study draft plans and budgets, express an opinion thereon, evaluate the stages of their implementation, and identify any obstacles or difficulties that may be encountered.
Article (9)
The General Directorate for Data and Documentation shall have the following mandates:
(a) Prepare, classify, tabulate and automatically retrieve data and information related to transformation plans projects;
(b) Develop periodic bulletins with automated data and information and update these bulletins continuously;
(c) Introduce and develop text-processing systems for printing and provide relevant training;
(d) Carry out archiving work and archiving documents in the files assigned thereto in accordance with the designated classification;
(e) Keep electronic documents and technical reports in a way that facilitates their handling and reference;
(f) Collect and provide data, information, and statistics, and prepare notes and issues that it deems necessary to be presented to the People’s Congresses;
(g) Follow up the implementation of the resolutions of the Basic General People’s Congresses drafted in the General People’s Congress, in cooperation with the various People’s Committees and other competent entities, determine their implementation position by the concerned entities and develop the necessary reports in this regard;
(h) In coordination with the competent entities, collect data on production and service projects included in the various phases of transformation plans;
(i) Follow up the decisions and directives issued by the General People’s Committee with regard to the projects of transformation plan and submit periodic reports thereon;
(j) Follow up the implementation of the approved bilateral, regional and international agreements on technical cooperation in the field of transformation projects programs;
(k) In coordination with the competent entities in this regard, follow up the implementation of development plans and budgets and submit periodic reports thereon;
(l) Cooperate and coordinate with the specialists of the General People’s Committee for People’s Monitoring and Follow-up and the competent administrative bodies to ensure that the observations received regarding production and service transformation projects are taken into account; and
(m) Follow up the implementation phases of projects of a special technical nature that pertain to several sectors.
Article (10)
The General Directorate for Financial and Administrative Affairs shall have the following mandates:
(a) Undertake all matters related to personnel affairs and arrange the functional organizational structure in accordance with the legislation in force;
(b) Carry out services and public relations works and supervise printing works;
(c) Prepare the Secretariat’s budget, manage all the financial affairs therein, cover its requirements, and provide the stores with the necessary items within the limits of approved appropriations;
(d) Regulate the movement of the Secretariat’s vehicles and monitor their use and maintenance;
(e) Organize the social, cultural, sports and intellectual activities of the Secretariat’s employees, develop necessary programs, enhance the relationship among employees, and identify and address their problems; and
(f) Receive the Secretariat’s guests, organize their appointments and meetings and finalize their procedures.
Article (11)
The Secretary’ Office shall have the following mandates:
- Organize the Secretary’s appointments, meetings and contacts;
- Receive the correspondence of the Secretary and prepare responses thereto;
- Receive, prepare, organize and keep the correspondence of a special nature;
- Make preparations for the official visits to be paid by the Secretary of the General People’s Committee to other countries in coordination with the Foreign Affairs Office and any related entities; and
- Any other work assigned thereto.
Article (12)
The Foreign Affairs Office shall have the following mandates:
a) Study and follow draft international bilateral agreements and prepare reports thereon;
b) Study any proposal received from the People’s Bureau for Foreign Liaison and International Cooperation and other competent secretariats regarding conferences, seminars and other national and international forums held or participated in by the Great Jamahiriya, and receive and consider reports from delegations thereto and make any necessary proposals towards implementing their contents;
c) Make preparations for the meetings of the Secretary of the General People’s Committee with representatives of countries and prepare reports on the proceedings of such meetings;
d) Make preparations for the official visits to be paid by the Secretary of the General People’s Committee to other countries, in coordination with the Secretary Office;
e) Follow up the implementation of the decrees or instructions issued by the General People’s Committee in all matters related to relations or integration with sister and other countries;
f) Follow up the documents and work of the joint economic committees, submit reports thereon, and prepare the matters to be presented to the General People’s Committee;
g) Examine and study the contributions of the Great Jamahiriya to the competent international bodies and organizations and express an opinion thereon;
h) Follow up local and international media, prepare a summary of its most important content, and translate them; and
i) Organize and supervise the library.
Article (13)
The Undersecretary Office shall assume the following responsibilities:
a) Organize the Undersecretary appointments, meetings and communications;
b) Present the mail to the Undersecretary and organize the receipt and referral thereof; and
c) Prepare the correspondence of any issues assigned thereto by the Undersecretary.
Article (14)
The Inspection Office shall be responsible for following up, monitoring, detecting and reporting administrative violations at public entities, as well as any incidents of bribery, favoritism and nepotism, and following up the measures taken in their regard with the legally competent entities.
This Office shall also be responsible for following up the performance rates of public authorities, ensure adherence thereto, and report any deficiency therein.
Article (15)
The Technical Committees and Experts Affairs Office shall have the following mandates:
1. Follow up the technical or economic work of the committees formed by the General People’s Committee to consider various technical issues and evaluate the results of their work;
2. Study and evaluate technical reports and follow-up reports on the work progress in sectors, and provide relevant feedback;
3. Study international reports, publications and journals related to the activities of the General People’s Committee, especially the economic, financial and monetary indicators, analyze them and present the necessary proposals in their regard;
4. Follow up the activities of international economic, technical and financial institutions and bodies and submit reports thereon;
5. Coordinate with consultants, experts and scientific centers that are engaged to carry out the Committee’s work;
6. Review and update the regulations related to administrative contracts, consulting offices, and public works contract forms, and propose the controls and principles required to implement the legislations related to service development and production affairs; and
7. Develop programs and perceptions regarding enhancing performance efficiency.
Article (16)
The Military Coordination Office shall be concerned with military coordination for those enrolled in national service, armed people alternate and local defense programs, and responsible for supervising and following up the work of military coordinators in secretariats, local people’s committees and other bodies.
It shall act as a Point of contact between the competent entities of the armed people and all military coordinators.
Article (17)
The bylaws of the Secretariat shall be issued by a Decree of the Secretary of the General People’s Committee, without prejudice to the provisions of this Decree.
Article (18)
The General People’s Committee Decree No. (1158) of 1990 AD referred to above, as amended, as well as any other provision to contrary of the provisions of this Decree, shall be repealed.
Article (19)
This Decree shall enter into force as of the date of its issuance and shall be published in the official gazette.
The General People’s Committee
Issued on: 14 Ramadan 1402 FDP
Corresponding to: 7 March 1993 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.