قرار المجلس الوطني الانتقالي
رقم (176) لسنة 2011
بإعتماد اللائحة الداخلية للمجالس المحلية
قــــــــــــــــرر
مادة (1)
تعتمد اللائحة الداخلية للمجالس المحلية المرفقة بهذا القرار .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار و يبلغ به رئيس الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الاعلام.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ليبيا
المجلس المحلى لمدينة البيضاء
بتاريخ : 5/12/2011
اللائحة الداخلية للمجالس المحلية
المرفقة بقرار المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت
رقم (175/2011م)
مادة (1)
تسري أحكام هذه اللائحة على المجالس المحلية في ليبيا.
مادة (2)
أهداف وإختصاصات المجلس المحلي:
1- الإشراف على تنفيذ قرارات المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت والحكومة الانتقالية المتعلقة بعمل القطاعات النوعية داخل النطاق المكاني للمجلس المحلي .
2- الإشراف والرقابة على مشروعات خطة التنمية داخل النطاق المكاني للمجلس المحلي .
3- المحافظة على الأمن والنظام العام داخل النطاق المكاني للمجلس المحلي من خلال الإشراف والرقابة على تنفيذ خطط وبرامج الأمن .
4- إقتراح خطط التنمية وميزانياتها السنوية والميزانيات التسييرية وعرضها على جهات الإختصاص.
5- تقصي المعلومات والبيانات عن الأوضاع الاقتصادية والإدارية والتنظيمية والتحقق منها وتحليلها وكذلك متابعة ما تنشره أجهزة الإعلام عن المجلس المحلي .
6- مراجعة محاضر إجتماعات القطاعات المختلفة بالمجلس المحلى واللجان التسييرية وإتخاذ ما يلزم لتنفيذها.
7- العمل على زيادة القدرة الإنتاجية ومستوى الخدمات للمواطن داخل النطاق المكاني للمجلس وفقاً للأساليب والأهداف المقصودة .
8- وضع الحلول اللازمة والمناسبة لما قد يعترض تنفيذ المشروعات أو آداء الخدمات من صعوبات ومتابعة تنفيذ ذلك .
9- العمل على إستغلال وتنمية الثروات المحلية داخل النطاق المكاني للمجلس .
10- الإشراف على خطط الدراسة والتدريب بالداخل والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.
11- إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية التي تقع ضمن إختصاصه.
12- إتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن أن يكون الصرف في حدود الميزانية المعتمدة .
13- تشكيل لجان التحقيق مع أي من المجالس التسييرية الواقعة في نطاقه أو أي من رؤساء وأعضاء القطاعات وإحالة من تجب إحالته لمجلس التأديب وذلك مع عدم الإخلال بإختصاص الجهات الرقابية والقضائية .
14- أية إختصاصات أخرى تسند إليه من المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت.
مادة (3)
يتكون المجلس المحلي من رئيس ونائب له عدد من الاعضاء وهيئة تنفيذية تتشكل من مسؤولين يمثلون وزارات الحكومة الانتقالية .
شروط العضوية في المجلس
يشترط فيمن يعين عضواً بالمجلس المحلي ما يلي:
1- أن يكون مواطناً ليبياً متمتعاً بكامل حقوقه المدنية .
2- أن يكون كامل الأهلية وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة .
3- ألا يجمع بين عضوية المجلس وعضوية المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت أو أي عمل أو منصب رسمي آخر
4- أن يقدم قبل تعيينه بالمجلس اقرارا بما في ذمته المالية و ذمة زوجته و أولاده يتضمن بيانا وافيا عن ممتلكاتهم الثابتة والمنقولة .
5- ألا يكون قد فصل من الدولة بقرار تأديبي نهائي و مشروع.
6- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة مؤمناً بمبادئ واهداف ثورة 17 فبراير و المجلس الوطني الانتقالي المؤقت .
7- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق ما لم يرد اليه إعتباره.
8- أن لا يكون ممن إنتسب في السابق لتشكيلات الحرس الثوري أو اللجان الثورية أو جهاز الأمن الداخلي أو جهاز الأمن الخارجي أو قام بتعذيب أو قتل أو ايذاء المعارضين لما يسمى بنظام حكم القذافي أو شغل إحدى الوظائف القيادية العليا في ذلك النظام ما لم يكن قد قام بالإشتراك في قيادة ثورة 17 فبراير أو إلتحق بصفوفها بعد قيامها وقبل منه ذلك.
9- أن لا يكون قد حصل على أية أموال مملوكة للدولة بالأساليب غير المشروعة أو تحصل على أموال من أي شخص بواسطة الرشوة أو بمناسبة مزاولته لمهامه الوظيفية التي كانت قد أوكلت إليه ضمن مؤسسات ما يسمى بحكم القذافي.
مادة (4)
تكون تبعية المسؤولين بالهيئة التنفيذية بالمجلس المحلي تبعية مباشرة للحكومة الانتقالية .
مادة (5)
يختار المجلس المحلى العدد اللازم لممثليه في المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت طبقاً للنسبة التي يحددها هذا الأخير تبعاً للكثافة السكانية داخل النطاق المكاني للمجلس المحلي والمساحات الجغرافية والمناطق التابعة له ويستكمل هذا المجلس أي نقص قد يطرأ على أعضائه نتيجة تعيين ممثلين له في المجلس الوطني الإنتقالي من بينهم طبقاً للشروط والضوابط المبينة بهذه اللائحة.
في اختيار رئيس المجلس ونائبه وأمين سر المجلس واختصاصاتهم
مادة (6)
يختار أعضاء المجلس رئيساً له بالاغلبية النسبية (نصف عدد الاعضاء+عضو) ويختص رئيس المجلس بإعتماد محاضر إجتماعاته وتوقيع قراراته ومتابعة تنفيذها والإشراف على سير العمل بها وكذلك إعتماد محاضر إجتماعات لجنة شئون العاملين ومجلس التأديب وكذلك إصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين ويتولى بصفة خاصة ما يلي:
1- رئاسة المجلس وتمثيله والتحدث رسمياً باسمه.
2- الإشراف العام على جميع أعمال المجلس والأجهزة التابعة له وعلى مراعاة تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس .
3- الإشراف على إعداد جدول الأعمال المعروض على المجلس وتحديد الموضوعات التي يتعين عرضها عليه لإقرارها والتصديق عليها .
4- مباشرة السلطات الرئاسية والتأديبية على كل الموظفين العاملين بالمجلس وتعيينهم والإشراف على جميع الشؤون الإدارية والمالية المتعلقة بحسن تسيير أعمال المجلس .
5- التوقيع على جميع المعاملات المالية والمصرفية المتعلقة بأنشطة وأعمال المجلس .
6- الدعوة لإجتماعات المجلس المحلي وإدارة إجتماعاته وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ القرارات.
7- متابعة أعمال الهيئة التنفيذية والتنسيق بين مسؤوليها .
8- رئاسة جلسات المجلس وإفتتاحها وإدارتها وإعلان انتهائها .
9- تقديم تقرير وافِ للمجلس عن أية مهام يقوم بها خارج البلاد .
10- التوقيع على جميع الأوامر والقرارات التي تصدر عن المجلس ومتابعة تنفيذها بعد صدورها.
11- التفويض في بعض صلاحياته لأي من أعضاء المجلس .
12- توقيع العقوبات التأديبية على كافة العاملين بالمجلس المحلى وفقاً لأحكام التشريعات النافذة التي لا تتعارض مع مبادئ ثورة 17 فبراير وأهداف ومبادئ المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت .
13- أية إختصاصات أخرى يفوضه فيها المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت .
مادة (7)
يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يتولى صلاحياته في حالة غيابه أو تعذر القيام بها.
مادة (8)
يختار المجلس أميناً للسر من غير أعضائه تكون مهمته:
1- القيام بتلقي الموضوعات الواردة إلى الرئيس وعرضها عليه .
2- القيام بتحضير المسائل المراد عرضها على الرئيس .
3- القيام بإعداد برنامج لتنظيم مواعيد مقابلات الرئيس .
4- الإشراف على الزيارات التي يقوم لها ضيوف للمجلس .
5- إجراء الاتصالات بكافة الجهات التي يكلفه بها الرئيس للاستفسار عن المواضيع والمسائل لاستيفاء المعلومات والبيانات عنها .
6- متابعة تنفيذ تعليمات الرئيس التي يطالب بمتابعتها.
7- اتخاذ التحوطّات والسرية فيما يتعلق بأعمال المجلس .
8- إعداد المذكرات والمكاتبات والتقارير عن المواضيع التي يطلبها الرئيس .
9- إعداد جدول أعمال إجتماعات المجلس وتحديد مكان وزمان جلساتها والإشراف عليها.
10- كتابة محاضر اجتماعات المجلس وعرضها على مكتب الشؤون القانونية بالمجلس لصياغة القرارات الناتجة عنها.
11- مساعدة رئيس الجلسة في تدوين أسماء طالبي الكلمات .
12- متابعة تنفيذ قرارات المجلس .
13- إرسال قرارات المجلس إلى الهيئات والمؤسسات العامة وكذلك الأشخاص الذين تعنيهم تلك القرارات.
14- أرشفة وتصنيف وحفظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته.
15- أية أعمال أخرى مماثلة يكلف بها.
سقوط العضوية في المجلس:
تسقط عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في الحالات الآتية:
1- إذا أخل رئيس المجلس أو نائبه أو أحد أعضائه بأهداف المجلس .
2- إذا ثبت عدم أمانته وإخلاصه .
3- حجب الثقة عن رئيس المجلس أو نائبه أو أحد أعضائه بقرار من المجلس يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء.
4- إذا تغيب رئيس المجلس أو أحد أعضائه عن ثلاثة إجتماعات دورية متوالية دون عذر يقبله المجلس وفي جميع الأحوال لا يكون قرار إنهاء العضوية سارياً ونافذاً إلا بعد إعتماده من المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت.
في إجتماعات المجلس ونصاب الحضور وإتخاذ القرارات ونظام الجلسات
مادة (9)
يعقد المجلس اجتماعاته العادية بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثي الأعضاء، ويجوز أن يعقد المجلس إجتماعات غير عادية إذا اقتضت الضرورة ذلك بناءً على دعوة من رئيسه أو من يقوم مقامه.
مادة (10)
يراعي في إعداد ومناقشة جدول أعمال الجلسات العادية الترتيب التالي:
1- مراجعة وإعتماد محضر الجلسة السابقة .
2- المسائل المستعجلة والبت فيها حسب أهميتها.
3- المسائل المؤجلة في الإجتماعات السابقة بترتيبها حسب تاريخ تأجيلها .
4- متابعة قرارات وتوصيات المجلس السابقة .
5- المسائل العادية المعدة والمعروضة للإجتماع .
6- ما يستجد من أعمال .
ويلتزم الأعضاء بمراعاة الترتيب الوارد بجدول الأعمال وعدم الإنتقال إلى مسائل أخرى إلا بعد الإنتهاء كلياً من سابقتها فإذا تعذر إتمام النقاش بصددها جاز لرئيس الجلسة تأجيل النظر بها إلى جلسة أخرى.
مادة (11)
يكون لكل جلسة محضر خاص يدون فيه كاتبها البيانات الآتية:
1- تاريخ ووقت ومكان افتتاح الجلسة وأسم رئيسها .
2- أسماء الأعضاء الحاضرين وأسماء الأعضاء الغائبين (بعذر أو بدونه) .
3- تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسة من عدمه وما ترتب عنه .
4- بنود جدول الأعمال وفق الترتيب الذي أعتمده المجلس .
5- ملخص وافٍ عن المناقشات التي دارت أثناء الجلسة لكل موضوع تم بحثه والقرارات أو التوصيات الصادرة بشانه مع بيان أصوات الموافقين والمعارضين والممتنعين في شانها .
6- تسجيل المسائل التي لم تناقش وتقرر ترحيلها إلى الاجتماع اللاحق.
7- ما قد يثار أثناء الجلسة من مسائل خارجة عن مسائل خارجة عن نطاق جدول الأعمال.
وإذا تغيب أمين سر الجلسة قام الرئيس بتكليف من يراه مناسبا بمهام أمين السر مع مراعاة ما نصت عليه المادة 8 من هذه اللائحة.
مادة (12)
يرأس إجتماعات المجلس رئيسه أو نائبه في حالة غيابه أو تعذر عليه القيام بمهامه فإذا تعذر قيام كليهما بذلك يتم إختيار أحد أعضاء المجلس لرئاسة الجلسة وتنعقد جلسات المجلس بحضور ثلثي أعضائه فإذا لم يتحقق النصاب افتتحت الجلسة بعدد الأعضاء الحاضرين وفي هذه الحالة لا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحصول القرارات على الأغلبية المطلقة التي تكافئ الأغلبية الحاصلة بحضور ثلثي الأعضاء.
مادة (13)
يتولى رئيس الجلسة إدارة اجتماعات المجلس وتنظيم مناقشاتها ولا يجوز لأحد من الأعضاء الحديث أثناء الاجتماع إلا إذا أذن له الرئيس بذلك .
مادة (14)
مع مراعاة أحكام المادة 15 من هذه اللائحة يأذن الرئيس للأعضاء بالتحدث حسب ترتيب طلباتهم ويجب على المتحدث تجنب ما أبداه غيره من الأعضاء وعدم الخروج على الموضوع المطروح للمناقشة ويجوز للرئيس تحديد زمن الحديث لكل عضو يطلبه .
مادة (15)
يأذن الرئيس لطالب الحديث في أي وقت دون مراعاة ترتيب طلبات الأعضاء في الأحوال الآتية:
1- إذا طلب العضو مراعاة أحكام اللائحة الداخلية للمجلس .
2- إذا طلب العضو الرد على قول يتعلق بشخصه .
3- إذا طلب العضو تصحيح رواية ما بشأن واقعة معينة .
4- إذا قدم العضو اقتراحاً بشأن كفاية المناقشة أو تأجيلها .
مادة (16)
يحظر على المتحدث استخدام العبارات الجارحة التي تمس المجلس أو كرامة أحد أعضائه كما لا يجوز له الخوض بلا مقتضى في المسائل الشخصية .
مادة (17)
إذا أخل المتحدث بنظام الجلسة بالقول أو الفعل جاز للرئيس إيقافه عن ذلك واثبات ما قام به في محضر الجلسة .
مادة (18)
لا يجوز لأي عضو في المجلس مقاطعة العضو المأذون له بالتحدث وللرئيس دون غيره حق تنبيه المتحدث إذا راى أن العضو المتحدث قد خرج عن الموضوع أو لم يراع القواعد الواجب إتباعها.
مادة (19)
لا يجوز لأي عضو في المجلس أن ينصرف أثناء انعقاد الجلسة إلا بإذن من الرئيس.
مادة (20)
لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس التخلف عن حضور اجتماعات المجلس إلا بعذر مقبول ويجب على العضو الذي يتعذر عليه الحضور أن يبلغ أمين سر الجلسة أو من يحل محله بذلك وإلا اعتبر تخلفه بدون عذر وفي جميع الأحوال لا يجوز التغيب عن حضور اجتماعات المجلس لأكثر من ثلاث جلسات متتالية إلا بإذن من الرئيس
مادة (21)
يجوز للعضو الذي اقترح بندا على جدول الأعمال أو موضوعاً أو سؤالاً أن يسحبه قبل أو أثناء انعقاد الجلسة.
مادة (22)
يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في الإعتراض على ما ورد بمحضر الجلسة وإبداء أسباب هذا الإعتراض وفي هذه الحالة يتولى أمين سر الجلسة إبداء الإيضاحات اللازمة فإذا إستمر الإعتراض عُرض الأمر على المجلس .
مادة (23)
يجوز للمجلس بعد البدء في مناقشة مسألة معينة أن يرجئ الفصل فيها إلى جلسة أخرى إذا أعوزته بعض البيانات أو المعلومات وله أن يحيلها إلى لجنة من المختصين لاستيفاء البيانات والمعلومات المطلوبة بشانها كما يجوز له في المسائل المستعجلة أن يكلف أحد أعضائه لموافاته بما يلزم من بيانات ليتسنى له البت فيها قبل انتهاء الجلسة .
مادة (24)
إذا اختل نظام الجلسة ولم يتمكن الرئيس من الإستمرار في تسييرها جاز له رفع الجلسة وتأجيلها إلى موعد لاحق.
مادة (25)
يعلن رئيس الجلسة قفل باب المناقشة في الموضوع المطروح على المجلس بعد إنتهاء طالبي الحديث من الاعضاء ويجوز للرئيس بناءً على إقتراح من أحد الأعضاء وبعد موافقة المجلس قفل باب النقاش قبل ذلك إذا ما رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه فإذا قرر المجلس قفل باب النقاش في أي موضوع فلا يجوز الإستمرار في مناقشته بذات الجلسة .
مادة (26)
تُتخذ قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين أثناء التصويت وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس وإذا كان مشروع القرار يتضمن الترجيح بين أكثر من رأيين يتم إتخاذ القرارات بالأغلبية النسبية على أن يُسقط الأدنى حتى يبقى الترجيح بين رأيين وعند ذلك يرجح الرأي الذي حصل على الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين .
وفي جميع الأحوال يكون التصويت علنياً برفع اليد إلا إذا رأي المجلس غير ذلك
مادة (27)
يكون النصاب لازماً عند التصويت ولا يشترط حصوله لاستمرار الإجتماع .
مادة (28)
عند إنتهاء الجلسة يعلن رئيس الجلسة ختامها ويعين موعد انعقاد الجلسة التالية وجدول أعمالها إن أمكن
مادة (29)
لا يجوز بأي حال من الأحوال إفشاء المناقشات أو المداولات أو مضمون الوثائق التي تم طرحها في الإجتماع أو الإدلاء بأية بيانات إلا بالطرق التي يقررها المجلس .
مادة (30)
للمجلس الحق في أن يطلب من أي عضو فيه أية استفسارات أو إيضاحات أو تقارير تتعلق بأية مسائل يرى أهمية الإلمام بها كما يجوز له أن يكلف أحداً من أعضائه أو بعضهم بمتابعتها وتحديد مهمتهم وتاريخ إستعمالها.
ويجوز لأي عضو في المجلس أن يبدي لأي عضو من أعضاء المجلس أية تساؤلات أو يطلب مزيداً من الإيضاحات اللازمة للتحقق من أية وقائع علم بها والإجراءات التي أتخذت بشانها وتقدم تساؤلات العضو أو طلبه في جميع الأحوال مكتوبة وواضحة ومحددة وخالية من أي تعليق .
ويكون لعضو المجلس المختص الرد كتابياً أو شفوياً أمام المجلس وذلك خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بتقديم الطلب أو التساؤل ولعضو المجلس أن يبدي تعليقه على إجابة هذا العضو كما يجوز لرئيس المجلس أن يسمح لرئيس اللجنة المختصة أو لأي عضو آخر بإبداء ملاحظاتهم بإيجاز .
مادة (31)
يجوز للمجلس الإستعانة بمترجمين مؤهلين أو خبراء متخصصين وإعتمادهم متى دعت الحاجة إلى ذلك.
ميزانية وحسابات المجلس
ادة (32)
يكون للمجلس ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة ويقوم القسم المالي بالمجلس بإعداد الحسابات الختامية له ويعتمد ديوان المحاسبة ذلك كما يكون للمجلس فتح حساب خاص باسمه وإعتماد اثنين من أعضائه ليتوليا التوقيع نيابة عن المجلس في إدارة هذا الحساب.
تشكيل اللجان المختصة
مادة (33)
للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجانا متخصصة حسب الحاجة لتقديم المشورة والرأي له على أن يراعي في ذلك ما يلي:
1- رغبة العضو وإختصاصه وخبرته .
2- لا يجوز أن يكون العضو رئيساً لأكثر من لجنة متخصصة ويكون له حق حضور جلسات اللجان الأخرى بعد موافقتها كما يحق لهذه اللجان دعوة أي عضو في المجلس للمشاركة في اجتماعاتها .
3- يختار المجلس رئيساً لكل لجنة .
4- تلتزم هذه اللجان بأن تقدم تقريراً خلال أربعة عشر يوماً من إنشائها تبين فيه مهامها وآلية عملها وميزانيتها لاعتمادها من المجلس.
5- يكلف المجلس اللجان المشار إليها بأية مواضيع تدخل في نطاق تخصصها وعلى هذه اللجان تقديم الرأي والمشورة في الوقت الذي يحدده المجلس .
6- تلتزم كل لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس بأن تقدم له شهرياً أو في الوقت الذي يحدده المجلس تقريراً وفياً عن مجمل نشاطها وعدد اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها ونتائج أعمالها.
مادة (34)
لا يجوز لرئيس وأعضاء المجلس المحلي أثناء فترة مباشرتهم لمهامهم بالمجلس القيام بأية أعمال تجارية أو مهنية أو إبرام أية صفقات تجارية أو تأسيس أي شركة من الشركات أو القيام بأي عمل من أعمال المقاولات وتطبق في شأن المخالفين أحكام القوانين المالية والجنائية النافذة
مادة (35)
لا يجوز للرئيس أو أي عضو أن يحضر جلسة من جلسات المجلس أو جلسات الهيئة التنفيذية إذا كانت له أو لاحد أقاره أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة مصلحة شخصية في الموضوع المطروح بتلك الجلسة أو تكون له فيه مصلحة شخصية بصفته وصياً أو قيماً أو وكيلاً وإلا كان القرار الصادر باطلاً .
مادة (36)
لا يجوز لرئيس المجلس أو لأي من أعضائه أن يكون طرفاً في نزاع أو قضية ضد المجلس سواء بصفته محامياً أو خبيراً أو غير ذلك وليس له ولأقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة أن يشتري شيئاً أو حقاً متنازعاً عليه مع المجلس أو أن يمتلكه بأي طريقة كانت وإلا كان التصرف باطلاً .
مادة (37)
يجب على رئيس وأعضاء المجلس المحلي بعد اختيارهم أن يؤدوا أمام المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت اليمين القانونية بالصيغة الآتية:
( أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أظل مخلصا لأهداف ومبادئ ثورة السابع عشر من فبراير والمجلس الوطني الإنتقالي المؤقت بليبيا وأن أحترم النظام الأساسي واللوائح الداخلية للمجلس وأن أرعى مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها ).
National Transitional Council (NTC) Resolution
No. (176) of 2011
on the adoption of bylaws of local councils
Upon review of:
It was decided:
Article (1)
The bylaws for local councils appended to this decree shall be adopted.
Article (2)
This decree shall enter into force starting from the date of its issuance. Any contrary article shall be abolished and each person concerned shall implement this decree within his mandate. The interim prime minister and local councils shall be notified of this decree and it shall be published in media outlets.
National Transitional Council - Libya
Local Council of the city of Baida
Bylaws for Local Councils
Appended to NTC Resolution
No. (175/2011)
Article (1)
The provisions of these bylaws shall apply to local councils in Libya.
Article (2)
Objectives and Functions of the Local Council
10. Oversee plans of study and training internally and coordinate in this regard with the competent authorities.
11. Issue decrees related to administrative and financial affairs that fall within its competence.
12. Take all measures to ensure that spending is within the approved budget.
13. Form investigation committees with any of the steering councils within its area or any of the heads and members of sectors and refer whomever necessary to the Disciplinary Board, without prejudice to the competence of the supervisory and judicial authorities.
14. Carry out any other functions assigned to it by the interim NTC.
Article (3)
The local council shall consist of a chairman, deputy chairman, a number of members and an executive body of officials representing the ministries of the transitional government.
Conditions for Membership in the Council
Whoever is appointed a member of a local council shall meet the following conditions:
Article (4)
Officials in the executive body of the local council shall be directly subordinate to the transitional government.
Article (5)
The local council shall choose the appropriate number of its representatives to the interim NTC according to the proportion determined by the latter, based on the population density within the territorial area of the local council and its subordinate geographic areas and regions. This council shall fill any vacancy in its membership following the appointment of representatives to the NTC from among its members, in accordance with the conditions and regulations set forth in this bylaw.
Selection of the Council's Chairman, Deputy Chairman, Secretary and their Powers
Article (6)
The members of the Council shall elect its chairman by a simple majority (half the number of members + one). The chairman of the council shall be responsible for adopting the minutes of its meetings, signing its decisions, following up their implementation and overseeing their enforcement, as well as adopting the minutes of the meetings of the Personnel Affairs Committee and the Disciplinary Committee and issuing the decisions relating to personnel affairs. He shall, in particular, be responsible for the following:
10. Signing all the orders and resolutions issued by the council and following up on their implementation after issuance.
11. Delegating some of his powers to any of the members of the council.
12. Signing disciplinary penalties for all workers in the local council, in accordance with the provisions of the legislation in force that are not inconsistent with the principles of the 17 February Revolution and the objectives and principles of the interim NTC.
13. Any other functions that the interim NTC delegates to him.
Article (7)
The council shall elect from among its members a deputy chairman to assume the chairman's powers in the event that the latter is absent or incapable of exercising them.
Article (8)
The council shall elect a secretary from non-members, and he shall be responsible for:
10. Writing the minutes of meetings of the council and submitting them to the Legal Affairs Office of the council to formulate the resolutions resulting therefrom.
11. Helping the chairman of the session record the names of the members who requested the floor.
12. Following up on the implementation of the resolutions of the council.
13. Sending the council's resolutions to public bodies and institutions and the people concerned with such resolutions.
14. Archiving, classifying and keeping the minutes of the meetings of the Council and its resolutions.
15. Any other similar functions assigned to him.
Termination of Membership
The membership of the chairman, his deputy or any of the members of the council shall be terminated in the following cases:
The Council's Meetings, Quorum, Decision-Making and Order of the Sessions
Article (9)
The council shall hold its ordinary meetings at the invitation of the chairman or at the request of two-thirds of the members. The council may hold extraordinary meetings if necessary, at the invitation of the chairman or his substitute.
Article (10)
The preparation and discussion of the agenda of ordinary sessions shall follow the following order:
The members shall be committed to follow the order set in the agenda and not move to discuss other issues until after fully finishing with the previous issue. In the event the discussion of the issue at hand cannot be completed, the chairman of the session shall have the right to postpone its discussion to another session.
Article (11)
Each meeting shall have its own minutes, in which the secretary shall note the following data:
If the secretary of the session is absent, the chairman shall mandate whomever he finds suitable to carry out the functions of the secretary, in accordance with the stipulations of Article 8 of this bylaw.
Article (12)
The council's meetings shall be chaired by the chairman or his deputy in the event that the former is absent or unable to carry out his functions. If they both cannot chair the meeting, a member of the council shall be selected to chair the meeting. The council's meetings shall be convened in the presence of two-thirds of its members. If a quorum is not reached, the session shall be opened with the number of members present. In this case, the council's resolutions shall not be valid unless they obtain the support of an absolute majority that would be equal to the majority occurring in the presence of two-thirds of the members.
Article (13)
The chairman of the session shall moderate the council's meetings and organize their discussions. Members may not have the floor at the meeting unless the chairman grants them permission.
Article (14)
Subject to the provisions of Article 15 of this bylaw, the chairman shall authorize the members to have the floor in the order of their requests for such. The speaker shall avoid repeating what other members said and digressing from the subject under discussion. The chairman may determine the time for each member when he has the floor.
Article (15)
The chairman shall authorize the member to have the floor at any time without taking into account the order of requests in the following cases:
Article (16)
The member who has the floor shall be prohibited from using hurtful words that attack the council or the dignity of one of its members. Moreover, he shall not have the right to delve into personal matters without appropriate reason.
Article (17)
In the event the speaker violates the order of the session by words or by action, the chairman shall have the right to stop him from doing so and record everything he does in the minutes of the session.
Article (18)
No member of the council shall have the right to interrupt the member authorised to speak. Only the chairman shall have the right to alert the speaker if he believes that he has digressed or he did not respect the rules he must follow.
Article (19)
No member of the council shall have the right to leave during the session except with the permission of the chairman.
Article (20)
No member of the council shall have the right not to attend the meetings of the council, unless it is with an acceptable excuse. Any member who is unable to attend shall inform the secretary of the session or his substitute. Otherwise, he shall be considered absent without an excuse. In all cases, no member shall have the right to be absent from attending the meetings of the council for more than three consecutive sessions without the permission of the chairman.
Article (21)
A member who suggested an item on the agenda, a topic or a question shall have the right to withdraw it prior to or during the session.
Article (22)
Each member of the council shall have the right to object on what was stated in the minutes of the session and give the reasons for the objection. In this case, the secretary of the session shall express the necessary clarifications. In the event the objection is sustained, the matter shall be submitted to the council.
Article (23)
After starting discussion on a particular issue, the council may postpone the decision thereon to another session if it needs some data or information. It may also refer the issue to a committee of specialists to collect the required data and information about it. In the event of urgent matters, the council may appoint one of its members to provide it with the necessary data to discuss them before the end of the session.
Article (24)
In the event the order of the session is disturbed and the chairman is no longer able to moderate the session, he shall have the right to adjourn it and postpone it to a later date.
Article (25)
The chairman of the session shall declare the end of the discussion of the subject submitted to the council after the members who had requested to have the floor finish speaking. At the proposal of one of the members and after the approval of the council, the chairman may end the discussion before that if he believes that the subject was discussed enough. If the council decides to end the discussion of any subject, it shall not be permissible to continue discussing it in the same session.
Article (26)
Decisions of the council shall be taken by the absolute majority of the members present during the vote. In the event of a tie, the side with which the chairman voted shall prevail. If the draft resolution includes a vote between more than two views, decisions shall be taken by relative majority, provided that the view that received the lowest number of votes is dropped so the vote remains between two opinions. Then the view that received the votes of the absolute majority of the number of attendees shall prevail.
In all cases, the vote shall be public by show of hands, unless the council decides otherwise.
Article (27)
The quorum shall be necessary when voting and shall not be required for the continuation of the meeting.
Article (28)
Upon the conclusion of the session, the chairman shall announce that it has ended and set the date of the next session and its agenda, if possible.
Article (29)
Discussions, deliberations or the content of the documents put forward during the meeting shall not be disclosed in any way and no data shall be given except in ways determined by the council.
Article (30)
The council shall have the right to ask any member for clarifications, explanations or reports relating to any matters it believes it is important for it to know about. It may also assign to one or several of its members the follow-up of these matters, determining their mission and their period of use.
Any member of the council may ask any questions or ask for additional clarifications from any member of the council to verify any facts he was aware of and the actions that have been taken. In all cases, the member's questions or his request shall be submitted written, clear, specific and without any comment.
The concerned council member shall respond in writing or verbally before the council within 14 days from the date of his notification of the request or question. The council member shall have to right to comment on the answer of this member and the chairman shall allow the relevant committee or any other member to make their remarks in brief.
Article (31)
The council may have recourse to qualified translators or specialised experts and rely on them when needed.
Budgets and Accounts of the Council
Article (32)
The council shall have a special budget within the general budget of the state in coordination with the competent authorities. The financial department of the council shall prepare its final accounts and the Audit Office shall adopt them. The council shall also open an account under its name and assign two of its members to sign on its behalf in the management of this account.
Formation of Specialised Committees
Article (33)
The council may form among its members specialised committees as needed in order to provide advice and counsel, taking the following into account:
Article (34)
During the period when they exercise their duties in the council, the chairman and members of the local council may not carry out any business or professional activities, conclude any business deals, establish any company or carry out any contracting works. The financial and criminal laws in force shall be applied to violators.
Article (35)
The chairman or any member of the council may not attend a session of the council's sessions or the sessions of the executive body if he or one of his relatives or in-laws, up to the fourth degree, has a personal interest in the subject matter to be discussed in this session or if he has a personal interest in his capacity as a trustee, caretaker or agent. Otherwise, the decision issued shall be void.
Article (36)
The chairman of the council or any of its members shall not be a party to a dispute or case against the council, either as a lawyer, expert or otherwise. The chairman of the council or any of its members shall not himself or any of his relatives or in-laws to the fourth degree buy or come into the possession of anything or of any a right disputed with the council in any way. Otherwise, such action shall be void.
Article (37)
After being selected, the chairman and members of the local council shall swear in front of the interim NTC in the following formula:
"I swear by Almighty God that I will perform my functions honestly and faithfully, remain faithful to the objectives and principles of the 17 February Revolution and the Libyan interim NTC, respect the statute and bylaws of the council, safeguard the interests of the Libyan people in full and preserve the independence, security and territorial integrity of Libya".
Interim National Transitional Council - Libya
05/12/2011
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.