احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (178) لسنة 1974 بشأن حظر طلاء المركبات الخاصة بلون مماثل للون مركبات الجيش الليبي أو الشرطة

قرار وزير الداخلية رقم (178) لسنة 94 هـ / 74 م

بحظر طلاء المركبات الخاصة بلون مماثل للون مركبات

القوات المسلحة أو الشرطة

 

وزير الداخلية،

  • بعد الاطلاع على المادة (467) من قانون العقوبات،

 

قرر

 

مادة (1)

يحظر على أصحاب المركبات الخاصة طلاؤها بلون يماثل لون مركبات الجيش الليبي أو الشرطة أو المقاومة الشعبية.

 

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

الرائد / الخويلدي الحميدي

وزير الداخلية

صدر في 11 ربيع الثاني 1394 هـ

الموافق 12 مايو 1974 م 

صنف النص:قرار
عدد النص:178
تاريخ النص:1974-05-12
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.