قرار وزير الداخلية رقم (178) لسنة 94 هـ / 74 م
بحظر طلاء المركبات الخاصة بلون مماثل للون مركبات
القوات المسلحة أو الشرطة
وزير الداخلية،
قرر
مادة (1)
يحظر على أصحاب المركبات الخاصة طلاؤها بلون يماثل لون مركبات الجيش الليبي أو الشرطة أو المقاومة الشعبية.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد / الخويلدي الحميدي
وزير الداخلية
صدر في 11 ربيع الثاني 1394 هـ
الموافق 12 مايو 1974 م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.