احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (18) لسنة 1999 بشأن إنشاء مديريات للأمن بالشعبيات

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (18) لسنة 1999

بشأن إنشاء مديريات للأمن بالشعبيات.

اللجنة الشعبية العامة للعدل و الأمن العام،،

  • · بعد الإطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1992 إفرنجي، بشأن إصدار قانون الأمن و الشرطة.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1428 ميلادية، بتعديل وإضافة الأحكام للقانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1428 ميلادية بشأن اختيار أمناء لجان الشعبية للشعبيات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (356) لسنة 1423 ميلادية بشأن إنشاء مديريات للأمن العام ببعض المناطق.
  • وعلى ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون الأمنية.

قـــــــررت

مادة (1)

تنشأ بكل شعبية مديرية للأمن تتولى الاختصاصات المبينة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (356) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

مادة (2)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (3)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة للعدل و الأمن العام

صدر في 5/ذو القعدة/1407و.ر

الموافق: 21/النوار/1429 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:18
تاريخ النص:1999-04-15
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.