قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
رقم (18) لسنة 1375 و.ر – 2007 مسيحي
بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة ابتدائية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
قــــــــــــــــرر
مادة (
1
)
تنشأ محكمة ابتدائية تسمى ((محكمة الحزام الأخضر الابتدائية)) يكون مقرها مدينة بنغازي بمجمع المحاكم والنيابات (منطقة أبو عطني) وتتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:
1- محكمة قمينس الجزئية.
2- محكمة سلوق الجزئية.
3- محكمة الابيار الجزئية.
4- محكمة العقورية الجزئية.
5- محكمة الجرائم الزراعية الجزئية.
6- محكمة المرافق الجزئية.
7- محكمة الجرائم الاقتصادية والتهريب الجزئية.
8- محكمة مكافحة الهجرة غير الشرعية الجزئية.
مادة (
2
)
تتولى المحاكم الجزئية العادية الواقعة في دائرة اختصاص محكمة الحزام الأخضر الابتدائية الفصل في القضايا المتعلقة بجرائم المرور كل في دائرة اختصاصها.
مادة (
3
)
تنشأ بدائرة اختصاص محكمة الحزام الأخضر الابتدائية نيابة ابتدائية تسمى ((نيابة الحزام الأخضر الابتدائية)) يكون مقرها مدينة بنغازي بمجمع المحاكم والنيابات (منطقة أبو عطني)، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الحزام الأخضر الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية التالية:
1- نيابة قمينس الجزئية.
2- نيابة سلوق الجزئية.
3- نيابة الأبيار الجزئية.
4- نيابة العقورية الجزئية.
5- نيابة الحزام الأخضر للجرائم الزراعية الجزئية.
6- نيابة الحزام الأخضر للمرافق الجزئية.
7- نيابة الحزام الأخضر الجرائم الاقتصادية والتهريب الجزئية.
8- نيابة الحزام الأخضر لمكافحة الهجرة غير الشرعية الجزئية.
9- نيابة الحزام الأخضر لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الجزئية.
مادة (
4
)
تتولى النيابات الجزئية العامة الواقعة في دائرة اختصاص نيابة الحزام الأخضر الابتدائية التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية في الوقائع المتعلقة بجرائم المرور كل في دائرة اختصاصها.
مادة (5)
تحال القضايا المتداولة أمام دوائر محكمتي جنوب وشمال بنغازي الابتدائيتين والتي لم يتم حجزها للحكم إلى محكمة الحزام الأخضر الابتدائية وفقا لدائرة اختصاصها.
كما تحال القضايا المتداولة أمام نيابتي جنوب وشمال بنغازي الابتدائيتين والتي لم يتم التصرف فيها إلى نيابة الحزام الأخضر الابتدائية وفقا لدائرة اختصاصها.
مادة (
6
)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (7)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من (١. الفاتح 1375 و. ر 2007 مسيحي) وينشر في مدونة الإجراءات.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
صدر في: 17 / الصيف / 1375 و.ر
الموافق: 17 / 06 / 2007 مسيحي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.