احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (18) لسنة 2007 بشأن إنشاء محكمة ابتدائية ونيابة ابتدائية

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية

رقم (18) لسنة 1375 و.ر – 2007 مسيحي

بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة ابتدائية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1374 و.ر. بشأن نظام القضاء.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (9) لسنة 1428 ميلادية، بإنشاء نيابتين كليتين بدائرة اختصاص محكمة بنغازي الابتدائية وتعديلاته،
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (7) لسنة 1373 و.ر. بإنشاء محكمتين ابتدائيتين وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (10) لسنة 1374 و.ر. بإنشاء محاكم ونيابات لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخامس لسنة 1375 و.ر. بتاريخ 4/6/2007 مسيحي.

قــــــــــــــــرر

مادة (

1

)

تنشأ محكمة ابتدائية تسمى ((محكمة الحزام الأخضر الابتدائية)) يكون مقرها مدينة بنغازي بمجمع المحاكم والنيابات (منطقة أبو عطني) وتتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:

1- محكمة قمينس الجزئية.

2- محكمة سلوق الجزئية.

3- محكمة الابيار الجزئية.

4- محكمة العقورية الجزئية.

5- محكمة الجرائم الزراعية الجزئية.

6- محكمة المرافق الجزئية.

7- محكمة الجرائم الاقتصادية والتهريب الجزئية.

8- محكمة مكافحة الهجرة غير الشرعية الجزئية.

مادة (

2

)

تتولى المحاكم الجزئية العادية الواقعة في دائرة اختصاص محكمة الحزام الأخضر الابتدائية الفصل في القضايا المتعلقة بجرائم المرور كل في دائرة اختصاصها.

مادة (

3

)

تنشأ بدائرة اختصاص محكمة الحزام الأخضر الابتدائية نيابة ابتدائية تسمى ((نيابة الحزام الأخضر الابتدائية)) يكون مقرها مدينة بنغازي بمجمع المحاكم والنيابات (منطقة أبو عطني)، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الحزام الأخضر الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية التالية:

1- نيابة قمينس الجزئية.

2- نيابة سلوق الجزئية.

3- نيابة الأبيار الجزئية.

4- نيابة العقورية الجزئية.

5- نيابة الحزام الأخضر للجرائم الزراعية الجزئية.

6- نيابة الحزام الأخضر للمرافق الجزئية.

7- نيابة الحزام الأخضر الجرائم الاقتصادية والتهريب الجزئية.

8- نيابة الحزام الأخضر لمكافحة الهجرة غير الشرعية الجزئية.

9- نيابة الحزام الأخضر لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الجزئية.

مادة (

4

)

تتولى النيابات الجزئية العامة الواقعة في دائرة اختصاص نيابة الحزام الأخضر الابتدائية التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية في الوقائع المتعلقة بجرائم المرور كل في دائرة اختصاصها.

مادة (5)

تحال القضايا المتداولة أمام دوائر محكمتي جنوب وشمال بنغازي الابتدائيتين والتي لم يتم حجزها للحكم إلى محكمة الحزام الأخضر الابتدائية وفقا لدائرة اختصاصها.

كما تحال القضايا المتداولة أمام نيابتي جنوب وشمال بنغازي الابتدائيتين والتي لم يتم التصرف فيها إلى نيابة الحزام الأخضر الابتدائية وفقا لدائرة اختصاصها.

مادة (

6

)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (7)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من (١. الفاتح 1375 و. ر 2007 مسيحي) وينشر في مدونة الإجراءات.


المجلس الأعلى للهيئات القضائية

صدر في: 17 / الصيف / 1375 و.ر

الموافق: 17 / 06 / 2007 مسيحي

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:18
تاريخ النص:2007-12-10
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.