قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (181) لسنة 2000 بشأن نقل تبعية الهيئة الوطنية للمعلومات
والتوثيق وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
اللجنة الشعبية العامة ،
قرر
مادة (1)
تنقل تبعية الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق إلى اللجنة الشعبية العامة.
مادة (2)
تدمج المراكز القطاعية للمعلومات والتوثيق في الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.