قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
رقم (184) لسنة 1390 من وفاة الرسول / 1981 م
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976 م،
● وعلى القرار رقم (26) لسنة 94 هـ بإنشاء محاكم ابتدائية،
● وعلى القرار رقم (28) لسنة 94 هـ بإنشاء محاكم جزئية،
تنقل تبعية محكمة الزحف الأخضر الجزئية من محكمة بنغازي الابتدائية إلى محكمة الجبل الأخضر الابتدائية وتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية للفرع البلدي الزحف الأخضر.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
صدر في 5 جمادي الأولى 1390 من وفاة الرسول
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!