احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (184) لسنة 1989 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر بإعادة تنظيم الإدارة العامة للجوازات والجنسية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (184) لسنة 1989

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر بإعادة

تنظيم الإدارة العامة للجوازات والجنسية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على قرار رقم (121) لسنة 1987 بشأن أعادة تنظيم الإدارة العامة للجوازات والجنسية و تعديلاته.
  • وبناء على كتاب الإدارة العامة للجوازات والجنسية رقم ع.ع/3/80/س/93 المؤرخ في 24 جماد الآخر 1398 من وفاة الرسول الموافق 31/1/1989م.

قــــررت

مادة (1)

يستبدل بنصي المادتين (3)، (7) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 121 لسنة 1987م المشار إليه/ النصان التاليان:-

مادة (2)

يتكون البناء التنظيمي للإدارة العامة للجوازات والجنسية من:-

1-مكتب الشئون الإدارية والمالية:-

ويختص بأعمال الشئون المالية وشئون الخدمة والتنظيم الإداري وشئون التدريب والمخازن والإمداد والخدمات والنقل.

2- مكتب شئون المواطنين:-

ويختص بشئون مستندات السفر والجنسية وأعمال الدليل والبطاقات الشخصية.

3- مكتب شئون الأجانب:-

ويختص بشئون الإقامة والدخول والخروج والعودة وأعمال المحفوظات والدليل.

4- مكتب الشئون الفنية:-

ويختص بأعمال الحساب الآلي والإحصاء والاتصالات والإبراق.

5- قسم التفتيش والمتابعة:-

ويختص بأعمال التفتيش الإداري والفني وأعمال التحري وجمع البيانات والتحقيق الإداري والجنائي.

6 قسم الشئون القانونية والبحوث:-

ويختص بأعمال الاستشارات القانونية وأعمال التخطيط والبحوث.

7- مكتب المدير العام:-

ويختص بأعمال تنسيق المقابلات وعرض البريد وتصنيفه وتوزيعه وضبط القيودات الإدارية للمكاتب وأعمال العلاقات العامة.

(مادة (7) -)

يعاون مدير الإدارة في مباشرة اختصاصاته مساعد المدير، كما يحل محله في حالة غيابه.

ويتولى مساعد المدير على وجه الخصوص الإشراف المباشر على أعمال فروع الجوازات بالبلديات والرقابات بمنافذ الدخول والخروج.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 20 رجب 1398 من وفاة الرسول.

الموافق: 25/النوار/1389م

صنف النص:قرار
عدد النص:184
تاريخ النص:1989-09-06
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.