قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (187) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي)
بالموافقة على اتفاقية
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
يوافق على الاتفاقية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة الأردنية بشأن تسليم المجرمين الموقعة بالبحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 1376/01/23 و.ر (2008 مسيحي)، المرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 11 ربيع الأول
الموافق: 1376/03/18 و.ر (2008 مسيحي)
General People's Committee
Decree No. (187) of 1376 FDP (2008 AD)
on approving an agreement
The General People's Committee,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The extradition agreement entered into by the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya and the Kingdom of Jordan, signed at the Red Sea in the Kingdom of Jordan on 23/01/1376 FDP (2008 AD), the provisions of which are attached to this Decree, is hereby approved.
Article (2)
This Decree shall enter into force on the date of its issue, and it shall be implemented by the competent bodies.
The General People's Committee - Libya
Issued on: 11 Rabi' al-Awwal
Corresponding to: 18/03/1376 FDP (2008 AD)
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.