قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (189) لسنة 1983م
بشأن إعادة تشكيل لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــررت
مادة (1)
يعاد تشكيل لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط على النحو الوارد فيما بعد على أن تتولى جميع الاختصاصات المقررة للجنة الشعبية للشركة وذلك إلى حين تشكيلها:
أ) الأخ/ بشير محمود القليوشي رئيسا
ب) الأخ/ عبدالحفيظ عمورة بن عثمان عضوا
ج) الأخ/ نوري بشير الغرياني عضوا
مادة (2)
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (78) لسنة 1983م فيما تضمنه من أحكام.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 20 جمادى الآخر 1392 من وفاة الرسول
الموافق : 3 إبريل 1983م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.