احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (189) لسنة 1994 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1423م بشأن التطهير

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (189)لسنة 1423م

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10)لسنة 1423م

بشأن التطهير

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1423م بشأن التطهير.
  • وبناء على ما عرضته اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابها رقم (150.2.5) بتاريخ 28 رمضان 1403 و.ر الموافق 1423/3/10م.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

على كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة (2)من هذه اللائحة أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر على النموذج المعد لذلك، يبين فيه ما يكون له أو لهم من أموال ثابتة أو منقولة وكذلك ما عليه أو عليهم من التزامات مالية.

كما يجب على أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون التطهير تقديم إقرار الذمة المالية كلما طلب منه ذلك.

مادة (2)

علي الفئات المنصوص عليها فيما يلي تقديم إقرارات الذمة المالية:

أولا: أمناء وأعضاء اللجان الشعبية وأمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات.

ثانيا: القضاة وأعضاء النيابة ومكتب الادعاء الشعبي وغيره من أعضاء الهيئات القضائية في المحكمة العليا ومحكمة الشعب والمحاكم الأخرى.

ثالثا: المحامون ومحررو العقود والأطباء والمحكمون والخبراء والمترجمون.

رابعا: ضباط وأفراد الشعب المسلح والشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي وجهاز التفتيش الزراعي وغيرهم ممن لهم صفة الضبط القضائي.

خامسا: العاملون بالهيئات العامة والخاصة ذات النفع العام والمؤسسات والشركات المملوكة كليا أو جزئيا للدولة والشركات والمنشآت التي تطبق بشأنها مقولة )شركاء لا أجراء.(

سادسا: مديرو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والنقابات والمؤتمرات الفلاحية ومن في حكمهم.

سابعا: أي موظف عام أو مكلف بخدمة عامة داخل ليبيا أو خارجها بصفة دائمة أو مؤقتة بمقابل أو بدون مقابل.

ثامنا: كل مرخص له بمزاولة مهنة أو حرفة أو صناعة أو عمل سواء كان بمفرده أو ضمن تشاركية.

تاسعا: كل من يزاول أي نشاط اقتصادي بدون ترخيص.

مادة (3)

يجب على الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذه اللائحة تقديم الإقرار المشار إليه على أن يبدأ الميعاد بالنسبة لهم من تاريخ نفاذ القانون رقم (10) لسنة 1423م.

مادة (4)

تقدم إقرارات الذمة المالية خلال ستين يوما من تاريخ التعيين أو تولي الوظيفة أو الخدمة العامة أو مزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الاقتصادي.

ويجوز للفئات المشار إليها في البنود ثالثا وسابعا وثامنا من المادة (2) من هذه اللائحة تقديم الإقرار بعد الموعد المحدد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص بمزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط.

مادة (5)

على كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة (2) من هذه اللائحة أن يقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء وظيفته أو خدمته أو نشاطه إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر على النموذج المعد لذلك يبين فيه ما يكون له أو لهم في هذا التاريخ من أموال ثابتة أو منقولة وكذلك ما يكون عليه أو عليهم من التزامات مالية.

مادة (6)

يجب على كل شخص ممن يخضع لأحكام قانون التطهير أن يقدم إقرارا على النموذج المعد لذلك كل سنة من تاريخ تولي الوظيفة أو الخدمة أو مزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط وكلما طلب منه ذلك بناء على شكوى ويجب أن يتضمن الإقرار المنصوص عليه في هذه المادة – بالإضافة إلى البيانات المذكورة في الإقرار المنصوص عليه في المادة (1) – مصدر الزيادة في الذمة المالية ولا يجوز لمقدم هذا الإقرار أن يحيل إلى بيانات إقراره السابق.

مادة (7)

تقديم إقرارات الذمة المالية إلى الموظف المختص بالجهة التي يعمل بها مقدم الإقرار بالنسبة للفئات المذكورة في الفقرات )أولا وثانيا ورابعا وخامسا (من المادة (2)من هذه اللائحة.

فإذا كانت الخدمة متقطعة وجب أن يقدم إقرار عن كل فترة على حدة على أن يجرى تقديمها في وقت واحد.

مادة (8)

إذا تخلف الخاضع لأحكام قانون التطهير عن تقديم إقرار الذمة المالية في الموعد المحدد وجب على جهاز التفتيش والرقابة الشعبية إبلاغ مكتب الادعاء الشعبي بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

مادة (9)

على مقدم الإقرار أن يضعه داخل مظروف مغلق يكتب عليه إسمه ونوع الإقرار ويكون تقديم الإقرار بتسليمه إلى الموظف المختص مباشرة مقابل إيصال أو بالبريد المسجل مع علم الوصول.

ويتولى الموظف المختص بتسلم الإقرارات التأشير على المظروف الذي بداخله الإقرار بتاريخ وروده مع توقيعه وبيان اسمه ووظيفته.

ولا يجوز فض المظروف إلا بمعرفة جهاز التفتيش والرقابة الشعبية المختصة.

مادة (10)

على الموظف المختص بتسلم الإقرارات مراقبة تقديمها في الميعاد القانوني وعليه إبلاغ جهاز التفتيش والرقابة الشعبية التابع لها لاتخاذ الإجراء القانوني في الخصوص.

مادة (11)

على الموظف المختص في جهة العمل التابع لها مقدم الإقرار إحالة إقرار الذمة المالية فور استلامه إلى جهاز التفتيش والرقابة الشعبية المختصة لاتخاذ ما يقتضي الأمر إجراءه وفقا للقانون.

مادة (12)

تعتبر الإقرارات المقدمة من ذوي الشأن وما يجري بشأنها من فحص وتحقيق من الأسرار المؤتمن عليها، ويجب على كل من له شأن في تنفيذ أحكام هذا القانون عدم إفشائها.

مادة (13)

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام جهاز التفتيش والرقابة الشعبية بالجهات الآتية:

  1. طبرق
  2. درنه
  3. البيضاء
  4. المرج
  5. العقورية
  6. الابيار
  7. السلاوي
  8. بنغازي
  9. البركة
  10. فمينس
  11. اجدابيا
  12. بن جواد
  13. سرت
  14. الجفرة
  15. الواحات
  16. مصراته
  17. زليطن
  18. بني وليد
  19. طرابلس
  20. سوق الجمعة
  21. حي الأندلس
  22. أبوسليم
  23. جنزور – السواني
  24. تاجوراء – القره بوللي
  25. الخمس
  26. ترهونه
  27. العزيزية
  28. الحزام الاخضر
  29. الزاوية
  30. صرمان
  31. صبراته
  32. العجيلات
  33. النقاط الخمس
  34. غريان
  35. نالوت
  36. يفرن
  37. مزده
  38. جادو
  39. غدامس
  40. سبها
  41. مرزق
  42. وادي الحياة
  43. الشاطئ

ويجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إنشاء التفتيش والرقابة الشعبية في جهات أخرى أو ضم بعض اللجان لبعضها كلما دعت الحاجة لذلك.

مادة (14)

يشكل جهاز التفتيش والرقابة الشعبية من:-

  1. أحد أعضاء الهيئات القضائية. رئيسا
  2. أحد الأعضاء التابعين للجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية يرشحه أمين اللجنة. مقرر
  3. عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة يتم اختيارهم حسب حجم العمل بكل لجنة. أعضاء

وللجنة أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بخبرته من العاملين في الجهات العامة ولها أن تطلب أية معلومات من أية جهة عامة أو خاصة وعلى تلك الجهة إجابة اللجنة إلى طلبها الداخل في اختصاصها ولو كان سريا وفي حالة غياب رئيس لجنة التطهير يحل محله مقرر اللجنة.

مادة (15)

يختص أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بتسمية أعضاء جهاز التفتيش والرقابة الشعبية في المناطق المشار إليها وتحديد دوائر اختصاصها ومقار أعمالها.

مادة (16)

تختص لجن التطهير بما يلي:

  1. تلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها.
  2. تلقي البلاغات التي تقدم عن كسب غير مشروع.
  3. القيام بإجراء ما يقتضي الأمر إجراءه من بحث واستقصاء عن الكسب غير المشروع.
  4. التفتيش عن المحلات التجارية والتشاركيات والشركات العامة الإنتاجية والخدمية والفنادق والمطارات والموانئ وخدمات الهاتف والكهرباء والجهات المختصة بتوزيع الأراضي والمزارع والقروض لمعرفة ما إذا كان هناك تجاوز في تطبيق القانون أو إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين.
  5. مراقبة المواد المستوردة وطريقة جلبها وقيمتها وتحويلاتها المالية للتأكد من مدى الالتزام بالحصول على الترخيص ودفع الرسوم والضرائب واحترام القانون.
  6. التأكد من عدم استغلال الوظيفة أو المهنة والحرفة وعدم ممارسة الوساطة والمحسوبية وغيرها من التصرفات المخالفة للقانون.

مادة (17)

إذا تبين من الفحص وجود شبهة لكسب غير مشروع أو معلومات غير صحيحة أو لم يتضمنها الإقرار المقدم ممن تسري في شأنهم أحكام قانون التطهير وجب على الجهاز أن يعد تقريرا بذلك يبين فيه الوقائع وكافة الإجراءات التي اتخذها بالخصوص وأن يجيله مع كافة المستندات المتعلقة بالموضوع إلى مكتب الادعاء الشعبي خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما للتحقيق والتصرف.

مادة (18)

إذا تبين لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية عدم وجود شبهة كسب غير مشروع أو معلومات غير صحيحة أو مخالفات أخرى أمرت بحفظ الأوراق إداريا على أن يشتمل هذا الأمر على الأسباب التي بني عليها مع إحاطة مكتب الادعاء الشعبي علما خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

مادة (19)

يكون لمن يجري في شأنه الفحص والتحقيق حق الاطلاع على الإقرار المتعلق به، وما يصدر بشأنه من قرارات، كما يكون له الحق في الحصول على صور من تلك القرارات.

مادة (20)

يكون لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية السجلات والأوراق والنماذج التالية:

  1. الجدول العمومي لقيد القضايا.
  2. سجل حضور.
  3. طلب حضور.
  4. طلب حضور شاهد.
  5. نموذج خاص بالقضايا المحالة لمكتب الادعاء الشعبي.
  6. نموذج إعلان أمر حفظ.
  7. نماذج محضر اجتماع لجنة التطهير.
  8. بطاقة متابعة الملفات.
  9. ملفات لجان التطهير.
  10. أوراق خاصة بمحاضر البحث والاستقصاء.
  11. سجل صادر ووارد.
  12. ورق رسائل.
  13. سجل تسليم المراسلات بالبريد.
  14. سجل الشكاوى.
  15. سجل أوامر الحفظ.
  16. سجل الطعون في أوامر الحفظ.

ويصدر بهذه النماذج قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة (21)

يلحق بكل جهاز من أجهزة التفتيش والرقابة التشعبية عدد كاف من الإداريين والفنيين والكتبة ويكون لرئيس الجهاز بالنسبة إليهم الصلاحيات المقررة لرئيس المصلحة.

مادة (22)

يكون لكل جهاز من أجهزة التفتيش والرقابة والرقابة الشعبية أمانة سر تتولى استلام وقيد كافة ما يرد إلى جهاز التفتيش والرقابة الشعبية من إقرارات وشكاوى وغيرها من المستندات والأوراق الأخرى.

وتعد أمانة السر ملفا خاصا لكل من الخاضعين لأحكام قانون التطهير ممن يدخل في دائرة اختصاصها تودع فيه ما يقدم من إقرارات أو يحال من إخطارات أو بيانات.

مادة (23)

يعقد جهاز التفتيش والرقابة الشعبية اجتماعات دورية للنظر في المسائل التي يختص بها طبقا للقانون، ولرئيس الجهاز دعوته للاجتماع كلما اقتضى الأمر ذلك ولا يكون انعقاد الجهاز صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائخ بمن فيهم الرئيس.

مادة (24)

لرئيس اللجنة الاتصال بالجهات العامة والخاصة وله طلب المعلومات والمستندات المتعلقة بأعمال اللجنة كما له صلاحية استدعاء من يرى استدعاءه لأمر يتعلق بعمل اللجنة.

مادة (25)

يتولى رئيس جهاز التفتيش والرقابة الشعبية إحالة المحاضر وكافة المستندات الأخرى إلى مكتب الادعاء للتحقيق والتصرف ومباشرة الدعوى عند الاقتضاء.

مادة (26)

يعقد جهاز التفتيش والرقابة الشعبية اجتماعاته في المقار المحددة لها ويجوز له بصفة استثنائية عقد بعض الاجتماعات خارج المقر في حالات الضرورة أو بناء على المقتضيات التي يقدرها رئيس الجهاز.

مادة (27)

تكون لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية مخصصات مالية لتغطية مصروفاته تدرج في بند مستقل في ميزانية اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة (28)

تنشأ بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لجنة تسمى لجنة المتابعة تتولى مزاولة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (29) من هذه اللائحة وتشكل على النحو التالي:

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رئيسا
  2. أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية عضوا
  3. منسق مكتب الاتصال باللجان الثورية عضوا
  4. أمين هيئة الأمن الداخلي عضوا
  5. رئيس مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق عضوا

مادة (29)

تختص لجنة المتابعة بما يلي:

  1. الإشراف على جهاز التفتيش والرقابة الشعبية والتنسيق بينها.
  2. البت في التظلمات والشكاوى التي ترفع إليها ضد جهاز التفتيش والرقابة الشعبية أو أحد أعضائها.
  3. الفصل فيما ينشأ من تنازع في الاختصاص بين جهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

وللجنة المتابعة صلاحية وقف أي جهاز من أجهزة التفتيش والرقابة الشعبية أو أي عضو من أعضائه إذا ما خالفت القوانين واللوائح واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

مادة (30)

على لجان الكسب الحرام المشكلة قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة تسليم ما في عهدتها من إقرارات الذمة المالية المسلمة إليها وكذلك كافة المستندات والأوراق المتعلقة بها إلى لجان التطهير المشكلة طبقا لأحكام هذه اللائحة كل حسب اختصاصها وذلك بموجب محاضر تسليم واستلام يوقع عليها من قبل لجنتي الكسب الحرام والتطهير.

مادة (31)

يجب على اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام القيام بالتوعية اللازمة لاحاطة الخاضعين لقانون التطهير بأحكامه كما يجب عليها الاعلان عن مواعيد تقديم إقرارات الذمة المالية الدورية قبل بداية السنة المالية من كل عام بوقت كاف ويكون الإعلان في الإذاعتين المرئية والمسموعة وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مادة (32)

يكون تقديم الإقرارات المنصوص عليها في قانون التطهير رقم (10) لسنة 1423م وفقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.

مادة (33)

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 22 / شوال / 1403 و.ر

الموافق: 3 / الطير / 1423م

صنف النص:قرار
عدد النص:189
تاريخ النص:1994-05-18
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.