احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (19) لسنة 2013 في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق و تحديد مهامها

قرار مكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام

رقم (19) لسنة 2013م.

في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد مهامها

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع:

– على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3أغسطس 2011م. وتعديلاته.

– وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م. في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.

– وعلى ما خلص إليه مكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام.

صدر القرار الآتي:

المادة رقم (1)

تُشكل لجنة مؤقتة على النحو الآتي:

1- السيد/ عبد الله محمد عبد الرحيم رئيساً

2- السيد/ مصطفى عبد الغني شيبة عضواً

3- السيد/ رافع يحيى فضيل عضواً

4- السيد/ عبد العزيز محمد أبو بكر عضواً

المادة رقم (2)

تتولى اللجنة المشار إليها تقصي الحقائق وجمع المعلومات المتعلقة بالوقائع والأحداث التي وقعت في مدينة طرابلس بمنطقة غرغور بتاريخ الخامس عشر من نوفمبر 2013م. وبيان الأسباب المؤدية إليها، والعواقب الناجمة عنها، وكشف الأطراف المتورطة فيها.

وللجنة في سبيل ذلك الإستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من الخبراء والمختصين، وتنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى مكتب رئاسة المؤتمر.

المادة رقم (3)

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخص تنفيذه.

مكتب رئاسة

المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في طرابلس.

بتاريخ: 27/صفر/1435هـ.

الموافق: 31/ديسمبر/2013م.

صنف النص:قرار
عدد النص:19
تاريخ النص:2013-12-31
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:02
تاريخ الرائد الرسمي:2014-03-06
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:159 - 160

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.