قرار المجلس الوطني الانتقالي
رقم (191) لسنة 2011م
بحل اللجنة الأمنية العليا
قرر
مادة (1)
تحل اللجنة الأمنية العليا المشكلة بموجب قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (142) لسنة 2011م ويؤول أفرادها وممتلكاتها ومقارها لوزارة الداخلية.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية ويعلن في وسائل الإعلام.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت -ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 18/12/2011
National Transitional Council Resolution
No. (191) of 2011
dissolving the Supreme Security Committee
Upon review of:
has resolved:
Article (1)
The Supreme Security Committee formed by National Transitional Council (NTC) Resolution No. (142) of 2011 shall be dissolved, and its staff, properties, and headquarters shall be transferred to the Ministry of Interior.
Article (2)
This resolution shall enter into force starting from its date of issuance. Any contrary article shall be repealed and each person concerned shall implement this resolution within his mandate. The interim government and local councils shall be notified of this resolution and it shall be published in media outlets.
The National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
On 18/12/2011
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.