احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (192) لسنة 1983 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية الاستشكاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة بتروبراس انترناشيونال س. أ – براسبترو

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (192) لسنة 1983م بشأن الموافقة على

التعديل الأول لاتفاقية الاستشكاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة

بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة

بتروبراس انترناشيونال س. أ – براسبترو. –

اللجنة الشعبية العامة،،

· بعد الإطلاع على قانون النفط رقم (25) لسنة 1955م والقوانين المعدله له .

· وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1979م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 29 رجب 1389 من وفاة الرسول الموافق 12 يونيو 1980م بالموافقة على الاتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الانتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة بتروبراس البرازيلية.

· وبناء على ما عرضه أمين النفط بمذكرته رقم (4) لسنة 1983م.

قــــــــــررت

مادة (1)

يوافق على التعديل الأول لإتفاقية الإستكشاف ومقاسمة الإنتاج والمبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة بتروبراس انتر ناشيونال س . أ – براسبترو الموقع بتاريخ 10 يناير 1983م المرفقة نصوصه بهذا القرار .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية .

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 20 جمادى الآخره 1392 من وفاة الرسول

الموافق : 3 إبريل 1983م

التعديل الأول

لاتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الانتاج المبرمة بين

المؤسسة الوطنية للنفط

وشركة بتروبراس انترناشونال س .أ _ براسبترا

ملحق

الملحق “أ

مرفق ويشكل جزءاً من اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة بتروبراس انترناشيونال س.أ.. براسبترو في اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادي الآخرة 1389 الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مايو 1980م حسبما عدلت بالتعديل المؤرخ في 26 ربيع الأول 1392 من وفاة الرسوم الموافق 10 يناير 1983م.

وصف منطقة العقد

تتكون منطقة العقد مما يلي:

المنطقة الكائنة في حوض مرزق حسبما هي محددة في هذا الملحق”أ” وكما هي مرسومة في الخريطة المرفقة.

وستقسم المنطقة إلى قطع مساحة كل منها 2000 كيلو متر مربع تقريبا.

أن حدود المنطقة مدرجة فيما يلي, وفي حالة أي اختلاف بين الوصف التالي والخريطة المرفقة فإن الوصف هو الذي سيعمل به:

الوصف discripation

ابتدأ من تقاطع خط العرض 25 26 وخط الطول 12

Starting at intersection of 26 25′ ,lat,and 12 00 longitude.

ومن ثم شرقا إلى خط الطول 10 13

.Thence east till 13 10′ long

ثم جنوبا إلى خط العرض 40 25

South till 25 40′ lat.

ثم شرقا إلى خط الطول 55 13

long. 13 55′ East

ثم جنوبا إلى خط العرض 50 23

South 23 50′ lat.

ومن ثم غربا إلى خط الطول 30 11

West 11 30′ long.

ثم شمالا إلى خط العرض 55 25

North 25 55′ lat.

ثم شرقا إلى خط الطول 00 12

East 12 00′ long.

ثم شمالا إلى نقطة الأصل.

North to point of orlgin.

اسم الشركة: براسبترو

Company; braspetro

رقم القطعة: م ن 58

Concession; nc 58

القسم البترولي: الرابع

Zone; 4

تاريخ المنح:

Granting date;

المساحة القديمة: 28659.5كم2

Old area;28.659.5 sq.km.

المساحة الحديثة:32062.1 كم2.

New area;32.062.1 sq.km .

المساحة الكلية: 60721.6كم2

Total area; 60.721.6 sq.km.

طباعة

الملحق (ب)

ملحق

الملحق “ب

مرفق ب ويشكل جزءاً من اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة بتروبراس انترناشيونال س. أ – براسبترو في اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة 1389 الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مايو 1980 م حسبما عدلت بالتعديل المؤرخ في 26 ربيع الأول 1392 من وفاة الرسول الموافق 10 يناير 1983 م.

برنامج الاستكشاف

1 خلال مدة الاستكشاف المشار إليها في المادة 1 – 17 من الاتفاقية على الطرف الثاني أن يضع خرائط جيولوجية وينفذ أعمالاً طوبوغرافية لمنطقة العقد حسبما هو مذكور في الملحق “أ” من هذا التعديل. كما يجب إجراء مسح جاذبية شامل في المنطقة م ن – 58 الأصلية حسبما هو مذكور في الملحق “أ” من اتفاقية الأبسا.

2 وخلال مدة الاستكشاف المشار إليها في المادة 1 – 17 من هذه الاتفاقية, على الطرف الثاني أن يجري عمليات رصد أو اهتزاز لما يبلغ 7000 كيلو متر (ما لا يقل عن 56 شهراً من شهور الفرق السيزمية) في منطقة العقد حسبما هو مذكور في الملحق “أ“.

ومن المتفاهم عليه بأن الخطوط ستكون موزعة بصورة ملائمة وتكون مواقعها مناسبة للظروف الفنية المحلية للمنطقة والطبقات السفلية التي بها.

غير أنه من الضروري ألا يكون لأي جزء من منطقة العقد تغطية سطحية سيزمية أقل جودة من التغطية التي تطابق شبكة خطوط متسامتة سيزمية قدرها 30 × 30 كم بما في ذلك – ولهذا الغرض – كل الخطوط السيزمية الجديدة وأية خطوط سيزمية سابقة (مع الأخذ في الاعتبار في الحالة الأخيرة الخطوط ذات النوعية المرضية).

3 وخلال مدة الاستكشاف المشار إليها في المادة 1 – 17 من هذه الاتفاقية, على الطرف الثاني أن يشغل حداً أدنى قدره 24 شهراً من شهور الحفارات لحفر ما لا يقل عن ست (6) آبار تجريبية بحيث يجب أن تصل إحداها إلى القاع في منطقة العقد حسبما هو مذكور في الملحق “أ“.

إن تكاليف أي جزء من برنامج الاستكشاف المذكور لا ينفذه الطرف الثاني خلال مدة الاستكشاف سيدفع إلى الطرف الأول حسبما هو منصوص على ذلك في المادة 4 – 4 من الاتفاقية.

صنف النص:قرار
عدد النص:192
تاريخ النص:1983-10-13
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.