بإنشاء الهيئة العامة لشؤون القضاء
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51)
● وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا،
● وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981 م بإنشاء إدارة المحاماة
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات
للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،
● وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة
1979 م بشأن الإختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة،
● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1986 م بشأن
● وعلى قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز الوطني للبحوث التشريعية
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (867) لسنة 1985 م
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (293) لسنة 1985 م
تنشأ هيئة تسمى (الهيئة العامة لشئون القضاء) تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويكون مقرها في مدينة طرابلس.
تختص الهيئة العامة لشئون القضاء دون غيرها بشئون الهيئات والإدارات والمرافق التابعة لها وعلى الأخص ما يلي:
1- إنشاء المحاكم والنيابات وفروع ومكاتب الهيئات القضائية الأخرى وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها، والإشراف عليها.
2- الدفاع عن مصالح الدولة والأفراد أمام المحاكم والهيئات القضائية الوطنية والأجنبية.
3- التفتيش على أعمال الهيئات القضائية.
4- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بشئون القضاء والقانون.
5- تشكيل لجان مراجعة التشريعات بما يتمشى مع الأطروحات الثورية الجديدة والإشراف على أعمالها.
6- إبداء الرأي القانوني ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والعقود الإدارية والاتفاقيات الدولية.
7- التحضير لاجتماعات مجلس شئون الهيئات القضائية وتنفيذ قراراته.
8- النظر في قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم.
9- تحديد الأعمال النظيرة التي يجوز تعيين المشتغلين بها في وظائف قضائية.
10- المشاركة في اللقاءات الدولية والمحلية المتعلقة بمجالات القضاء والقانون.
11- العمل على رفع مستوى كفاءة العاملين بالهيئة.
13- نشر التشريعات والإعلانات في الجريدة الرسمية ومراجعتها وتبويبها.
14- الاختصاصات المتعلقة بالدعوى أمام الجهات القضائية والتي كانت مسندة لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
أولا: يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لشئون القضاء من:
1- إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
5- الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية.
ثانيا- يتبع الهيئة العامة لشئون القضاء:
2- مركز البحوث والخبرة القضائية.
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (23) من هذا القرار، يتولى اختصاصات المجلس الأعلى للهيئات القضائية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء والتي كانت تمارسها اللجنة الشعبية العامة للعدل مجلس يسمى (مجلس شئون الهيئات القضائية).
يتكون مجلس شئون الهيئات القضائية من:
2- أقدم رؤساء محاكم الاستئناف.
3- أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء.
4- رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية. أعضاء
7- رئيس إدارة المحاماة الشعبية.
يتولى أقدم رؤساء محاكم الاستئناف القيام بمهام رئيس المجلس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
يكون للمجلس أمانة يصدر بها قرار من رئيس مجلس شئون الهيئات القضائية وتعمل تحت إشراف لجنة إدارة الهيئة.
يضع المجلس الإجراءات التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته.
تتكون لجنة إدارة الهيئة من أمين وعضوية رؤساء ومديري الإدارات الآتية:
1- إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
5- الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية.
ويكون شغل وظيفة أمين لجنة الإدارة بطريق الندب من بين أعضاء الهيئات القضائية.
يتولى أقدم أعضاء لجنة إدارة الهيئة القيام بأعمال أمينها في حالة غيابه أو قيام مانع لديه، ويجوز للجنة إدارة الهيئة تفويض أمينها في بعض اختصاصاتها.
تجتمع لجنة إدارة الهيئة بدعوة من أمينها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
تختص لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء بما يلي:
1- إنشاء المحاكم والنيابات وفروع ومكاتب الهيئات القضائية الأخرى وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها.
2- الاختصاصات المتعلقة بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة أعضاء الهيئات القضائية والتي كانت مقررة للجنة الشعبية العامة للعدل أو لأمينها وذلك دون إخلال بأحكام المادة (4) من هذا القرار.
3- تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة العاملين بالهيئة من غير أعضاء الهيئات القضائية في الحدود المقررة بالتشريعات النافذة.
4- التحضير لاجتماعات مجلس شئون الهيئات القضائية وتنفيذ قراراته.
5- وضع للخطط والبرامج التي من شأنها رفع كفاءة العاملين بالهيئة والجهات التي تتبعها.
6- التنسيق بين اختصاصات إدارات الهيئة.
7- إصدار اللوائح الداخلية للهيئة وكذلك اللوائح المتعلقة بالإدارات والمرافق التابعة لها.
8- اقتراح الميزانية السنوية للهيئة.
9- النظر في قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم.
10- تنظيم المشاركة في اللقاءات والندوات الدولية والمحلية المتعلقة بشئون القضاء والقانون.
11- الإشراف على الهيئات والإدارات والمرافق التابعة للهيئة.
12- تحديد الأعمال النظيرة التي يجوز تعيين المشتغلين بها في وظائف قضائية.
13- الإذن بالنشر في الجريدة الرسمية والإشراف على المطبعة.
14- الاختصاصات المتعلقة بالدعاوي أمام الجهات القضائية والتي كانت مسندة لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
15- الشئون الأخرى المتعلقة بالهيئات والإدارات والمرافق التابعة للهيئة.
تختص إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بما يلي:
1- التفتيش على أعمال أعضاء الهيئات القضائية وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
2- مراجعة قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم وإبداء رأيها فيها قبل عرضها على لجنة إدارة الهيئة.
3- المسائل الأخرى التي يرى مجلس شئون الهيئات القضائية أو لجنة إدارة الهيئة إحالتها إليها لبحثها وإبداء الرأي فيها.
تتولى إدارة القضايا وإدارة المحاماة الشعبية الاختصاصات المسندة لكل منهما في قانون إنشائها.
تختص الإدارة العامة للقانون بما يلي:
1- مراجعة وصياغة مشروعات القوانين واللوائح.
2- مراجعة العقود الإدارية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
3- إبداء الرأي القانوني في المسائل التي تعرض عليها من اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للبلديات وكذلك اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والمنشآت والشركات العامة.
4- مراجعة الجريدة الرسمية وتبويبها.
5- المسائل الأخرى التي تقضي التشريعات باختصاص الإدارة بها.
تختص الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بما يلي:
1- القيام بالشئون الإدارية والمالية للعاملين بالهيئة والجهات التي تتبعها.
2- إدارة نقود المحاكم والهيئات القضائية الأخرى.
3- القيام بأعمال المشتريات والمخازن والخدمات الأخرى لتأمين احتياجات الهيئة والجهات التابعة لها.
4- أعمال التفتيش الإداري والكتابي على موظفي المحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى.
يتولى مركز البحوث والخبرة القضائية إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشئون الجريمة والعقاب وأعمال الطب الشرعي والخبرة القضائية.
يتولى معهد القضاء ممارسة الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى قرار إنشائه.
تكون للهيئة ميزانية خاصة تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة، ويتولى ديوان المحاسبة مراجعة حساباتها، ويسري عليها قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
يلحق بالهيئة عدد كاف من الموظفين تسري في شأنهم أحكام القانون رقم (55) لسنة 1976م في شأن الخدمة المدنية والقانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
تتبع اللجنة الشعبية للعدل في البلدية المحاكم والنيابات وفروع وأقسام ومكاتب الهيئات القضائية الأخرى الواقعة في دائرة اختصاصها وذلك من الناحية المالية.
تتولى اللجنة الشعبية للعدل في البلدية التفتيش الإداري والكتابي على الأعمال الإدارية والكتابية لموظفي المحاكم والنيابات وفروع وأقسام ومكاتب الهيئات القضائية الأخرى الواقعة في دائرة اختصاصها، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الخصوص.
تختص اللجنة الشعبية العامة بما يلي:
1- التصديق على الأحكام الخاضعة للتصديق وإصدار قرارات العفو عن العقوبة كليا أو جزئيا.
2- الندب لوظائف أمين لجنة إدارة الهيئة ورؤساء إدارات التفتيش على الهيئات القضائية والقضايا والمحاماة العامة ومديري الإدارة العامة للقانون والإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بالهيئة ومركز البحوث والخبرة القضائية ومعهد القضاء.
تنقل تبعية المطبعة التي كانت تتبع أمانة العدل إلى الهيئة العامة لشئون القضاء بكافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.