قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (194) لسنة 1986م
بشأن توزيع بعض الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة العدل
اللجنة الشعبية العامة
قـــــــــررت
مادة (1)
تتولى اللجان الشعبية للعدل في البلديات – كل في دائرة اختصاصها – ما يلي:
مادة (2)
تتولى شئون الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية إدارة عامة تتبع اللجنة الشعبية العامة تسمى “الإدارة العامة للجوازات والجنسية“.
ويجوز للإدارة إنشاء فروع أو مكاتب لها بالبلديات تكون تابعة لها وملزمة بتنفيذ كافة التعليمات والتوصيات التي تصدرها إليها.
مادة (3)
تتولى الاختصاصات الواردة فيما بعد إدارة عامة تسمى الإدارة العامة لشئون الأمن تتبع اللجنة الشعبية العامة:
أ) إعداد الخطط المتعلقة بالأمن ومنع الجريمة ومكافحتها والمحافظة على النظام العام والآداب العامة.
ب) إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالجريمة والعقاب وإعداد الإحصائيات المتعلقة بالجرائم واتجاهاتها.
جـ) إعداد الدراسات والخطط والإحصائيات المتعلقة بشئون المرور على الطرق العامة.
د) إعداد الدراسات والخطط المتعلقة بالدفاع المدني والإنقاذ والحريق.
هـ) إعداد الخطط اللازمة لتأمين الاتصالات.
و) التنسيق فيما يتعلق بشئون السجون.
ز) شئون الشرطة الجنائية العربية والدولية.
ح) شئون تحقيق الشخصية.
ط) الإشراف على كلية الشرطة ومكتب الأثر.
ى) الإشراف على طيران الشرطة.
ك) الإشراف على الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية.
مادة (4)
يلغى جهاز الأمن الداخلي المنشأ بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (368) لسنة 1984م المشار إليه.
مادة (5)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (6)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 27 رجب 1395 من وفاة الرسول
الموافق : 7 ابريل 1986م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.