احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (197) لسنة 1974 بشأن النظام الأساسي لشركة أم الجوابي

قرار وزير النفط رقم (197) لسنة 1974 م

بالنظام الأساسي لشركة أم الجوابي

وزير النفط،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 1974 م بتأميم شركة الزيت

تكساكو عبر البحار وشركة الزيت الآسيوية لكاليفورنيا،

● وعلى القانون رقم (24) لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط

والقوانين المعدلة له،

● وعلى ما عرضه رئيس اللجنة والمدير العام بالمؤسسة الوطنية للنفط

برسالته رقم (10912) ملف 25 / 150 / 28 بتاريخ 13 ذو القعدة 1394 هـ

الموافق 27 نوفمبر 1974 م،

قرر

مادة (1)

يعمل بالأحكام المرافقة كنظام أساسي في شركة أم الجوابي.

مادة (2)

على رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالمؤسسة الوطنية للنفط تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

عز الدين المبروك

وزير النفط

صدر في 23 ذو القعدة 1394 هـ

الموافق 7 ديسمبر 1974 م

النظام الأساسي لشركة أم الجوابي

الباب الأول

تأسيس الشركة

مادة (1)

تأسست طبقا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1974م الصادر في 19 محرم 1394هـ الموافق 11 فبراير 1974م بشأن ترميم شركتي النفط الأمريكيتين المعروفتين باسم شركة الزيت تكساكو عبر البحار وشركة الزيت الأسيوية لكاليفورنيا (ليبيا المحدودة) وإنشاء شركة أم الجوابي والقوانين النافذة والأحكام الواردة في هذا النظام شركة مساهمة ليبية مملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط بالكامل.

مادة (2)

اسم هذه الشركة (إم الجوابي) شركة مساهمة ليبية.

مادة (3)

1- غرض الشركة الأساسي القيام بأعمال التشغيل وإدارة العمليات في منطقة عقود الامتياز النفطية رقم 42، 43، 44، 45، 46، 47، 51، 73، 83، 119، 120، 131، 132، 133، أو في أي مناطق أخرى تحددها المؤسسة الوطنية للنفط.

ولها في هذا الخصوص:

أ‌) القيام بأعمال الاستكشاف والبحث عن النفط الخام والغاز الطبيعي بما في ذلك أعمال الاستطلاع الجيولوجي والجيوفيزيقي وأعمال المسح وحفر الآبار الاستكشافية.

ب‌) استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والغازولين الطبيعي.

ج) بيع وشراء وتأجير وإقامة وصيانة وتشغيل المباني والمعدات والآلات والأفران وخطوط الأنابيب ومستودعات التخزين ومحطات الضغط والمضخات ومعامل تنقية النفط الخام وتكثيف وتسييل الغاز الطبيعي والطرق في الحقول ووسائل المواصلات والنقل والتحميل والمحطات النهائية والمنشآت الآخرى اللازمة لمواصلة نشاطها.

2- ولها أن تزاول أي نشاط آخر مماثل أو مساعد أو ملحق بغرضها الأصلي.

3- وللشركة في سبيل تحقيق غرضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل البلاد أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن تكون لها مصلحة فيها أو أن تنشئ شركات متخصصة تابعة لها.

مادة (4)

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس.

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في الجمهورية العربية الليبية أو في الخارج.

مادة (5)

المدة المحددة للشركة هي خمس وثلاثون سنة ابتداء من تاريخ العمل بقانون تأسيسها وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن يصدر بالموافقة عليها قرار من الجمعية العمومية للشركة.

الباب الثاني

رأس مال الشركة

مادة (6)

حدد رأس مال الشركة الاسمي بمبلغ مليون دينار ليبي مقسم إلى 100.000 سهما قيمة كل سهم عشرة دنانير.

مادة (7)

اكتتبت المؤسسة الوطنية للنفط في جميع الأسهم ودفعت قيمتها بالكامل.

مادة (8)

أسهم الشركة اسمية.

مادة (9)

تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها المفوضون بالتوقيع وتختم بخاتم الشركة ويجب أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (506) من القانون التجاري.

مادة (10)

لا يلزم مالك الأسهم إلا بقيمة ما يملكه من أسهم ولا يجوز مطالبته بما يجاوز ذلك.

مادة (11)

تجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة وتكون زيادة رأس المال بقرار من الجمعية العمومية للشركة ويبين القرار مقداره الزيادة وسعر إصدار الأسهم.

الباب الثالث

إدارة الشركة

مادة (12)

يشكل مجلس إدارة الشركة من ثلاثة أعضاء ويكون من بينهم الرئيس والمدير العام للشركة.

ويتم تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم بقرار يصدر من وزير النفط بعد أخذ رأي اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام أو أحد الأعضاء بصفة مؤقتة يحدد رئيس اللجنة الشعبية للمؤسسة من يحل محله من بين أعضاء المجلس.

مادة (13)

يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم لذات المدة ويكون للمجلس أمين يصدر باختياره قرار من رئيس المجلس.

مادة (14)

يقوم مجلس الإدارة بإدارة شئون الشركة وتصريف أمورها وله جميع السلطات اللازمة التي يقتضيها غرض الشركة عدا ما احتفظ به صراحة في نظام الشركة للجمعية العمومية.

ويختص بما يلي:

1- وضع السياسة التي تسير عليها الشركة وذلك بمراعاة السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة.

2- إعداد برامج العمل فيما يتعلق بعمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج وغيرها.

3- النظر في مشروع الميزانية التقديرية.

4- وضع النظم الداخلية الخاصة بالشئون الإدارية والمالية والفنية والهيكل التنظيمي للشركة دون التقيد بالنظم الحكومية.

5- النظر في اشتراك الشركة في تأسيس الشركات أو المساهمة فيها.

6- النظر في كل ما يرى رئيس مجلس إدارة الشركة أو رئيس اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بإدارة الشركة وتنظيم العمل فيها وكل ما يؤدي إلى تحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله.

وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس إدارة الشركة في بعض اختصاصاته.

مادة (15)

يعقد مجلس الإدارة في الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو من ينوب عنه في حالة غيابه ويجب أن يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهر.

ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب اثنين من أعضائه ويجوز أيضاً أن يعقد المجلس خارج الشركة بشرط حضور جميع أعضائه وأن يكون هذا الاجتماع في الجمهورية العربية الليبية.

مادة (16)

لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره جميع الأعضاء ولا يجوز أن ينوب أحد أعضاء المجلس عن غيره من الأعضاء عند التصويت.

مادة (17)

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أعضائه وتكون قرارات المجلس نافذة فور صدورها باستثناء القرارات المشار إليها في البندين 2, 5 من المادة (14) من هذا النظام فلا تكون نافذة إلا بموافقة الجمعية العمومية للشركة.

مادة (18)

تدون قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقعه الرئيس وأمين المجلس.

مادة (19)

لا يلتزم أعضاء الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهامهم ضمن حدود اختصاصاتهم.

مادة (20)

لا يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقديا أيا كان نوعه لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس أو أن تضمن أي قرض يعقدونه مع الغير ويعتبر باطلا كل عقد يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

مادة (21)

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس أن يبرم بالذات أو بالواسطة عقد مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشتري حقا متنازعا عليه مع الشركة كما لا يجوز له حضور جلسات مجلس الإدارة أو أية لجنة من اللجان التي قد يشكلها المجلس إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة ويكون باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك كما يحظر على العضو أو رئيس المجلس أن يعمل في دعوى ضد الشركة بصفته خبيرا أو محاميا وتسقط العضوية عن العضو المخالف بقرار من الجمعية العمومية للشركة.

مادة (22)

يعمل رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام على تحقيق أهدافها وإدارتها وتصريف شئونها ويتولى على الأخص ما يلي: –

1 – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

2 – إعداد مشروع الميزانية التقديرية.

3 – تقديم البيانات والدراسات والإحصائيات.

4 – الإشراف على موظفي وعمال الشركة وتعيينهم ونقلهم وترقيتهم في المستوى الذي تحدده النظم الإدارية.

5 – إصدار أوامر الصرف من ميزانية الشركة وله أن يفوض غيره من موظفي الشركة في ذلك.

6 – متابعة تنفيذ المشروعات ومراعاة تنفيذها في المواعيد المقررة طبقا للخطة والميزانية المعتمدة.

7 – متابعة تنفيذ البرامج المعتمدة للشركة فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والاستخدام والإنتاج والاستكشاف والنقل والتخزين.

8 – تحقيق كفاءة التشغيل في الشركة وانتظام العمل بها.

9 – تمثيل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

ويجوز لمجلس الشركة بناء على عروض رئيس المجلس والمدير العام أن يفوض من وقت لآخر بعض اختصاصاته إلى غيره من أعضاء المجلس أو موظفي الشركة.

الباب الرابع

الجمعية العمومية

مادة (23)

اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط تعتبر الجمعية العمومية بالنسبة لهذه الشركة وتختص بالمسائل الآتية: –

أ) إقرار برامج العمل المقترحة من قبل مجلس الإدارة.

ب) إقرار الميزانية التقديرية.

جـ) إقرار خلاصة حساب الشركة مع المؤسسة الوطنية للنفط.

د) تعديل نظام الشركة بما لا يخالف أحكام قانون تأسيسها.

هـ) إطالة مدة الشركة أو تقصيرها.

و) زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.

ز) الترخيص للشركة بالتصرف في الاعتمادات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانية الشركة.

مادة (24)

تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مركز الشركة ويجوز بناء على موافقة أغلبية أعضاء الجمعية أن تعقد في مكان آخر.

مادة (25)

يرأس الجمعية العمومية رئيس اللجنة الشعبية والمدير العام ويختار الرئيس أمينا للجمعية وللرئيس دعوة الجمعية للانعقاد كلما رأى ذلك.

مادة (26)

يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره أغلبية أعضائها على الأقل بما فيهم رئيس الجمعية. وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (27)

تعقد الجمعية العمومية اجتماعا سنويا خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة في المكان واليوم والساعة المبينة في الدعوة للاجتماع.

وتجتمع على الأخص لسماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير مراجعي الحسابات والتصديق على الميزانية وخلاصة حسابها مع المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة (28)

لا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في إعلان كتاب الدعوة للاجتماع.

مادة (29)

تدون محاضر الجمعية في سجل خاص بتوقيع الرئيس والأمين.

الباب الخامس

مراجع الحسابات

مادة (30)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (18) من قانون ديوان المحاسبة، يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات وتحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وعلى مراجعي الحسابات تقديم تقرير سنوي بنتيجة مراجعتهم إلى مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية.

الباب السادس

الميزانية التقديرية وتمويل العمليات

مادة (31)

يعمل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام على إعداد مشروع الميزانيات التقديرية على ضوء برامج العمل وتقديمها إلى مجلس الإدارة الذي يقوم بدراستها وتقديمها إلى الجمعية العمومية خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل بداية السنة المالية للمؤسسة الوطنية للنفط وتقوم الجمعية العمومية باعتماد الميزانية التقديرية قبل بداية السنة المالية.

مادة (32)

يقوم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام أو من يخوله القيام بذلك بتقدير احتياجات الشركة النقدية شهريا على ضوء الميزانية التقديرية المعتمدة وتقديم طلب بها للمؤسسة الوطنية للنفط وذلك قبل بداية كل شهر بفترة لا تقل عن عشرة أيام.

وتقوم المؤسسة بتحويل النقدية المطلوبة للشركة العاملة قبل بداية الشهر المعني وللشركة في أي وقت أن تطلب أداء دفعات مقدمة إضافية بإخطار خلال خمسة أيام متى رأت ذلك ضرورياً.

مادة (33)

على الشركة العاملة تسوية رصيد الدفعات المقدمة على أساس المصروفات الفعلية في نهاية كل شهر مع الدفعات المقدمة للأشهر التالية.

مادة (34)

تقدم الشركة خلاصة لحسابها مع المؤسسة الوطنية للنفط في نهاية السنة المالية للمؤسسة تبين فيه الدفعات المقدمة والمصروفات الفعلية والإيرادات العرضية.

الباب السابع

حل الشركة وتصفيتها

مادة (35)

لا تحل الشركة قبل انتهاء مدتها إلا إذا صدر بذلك قانون خاص.

مادة (36)

عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفيا أو أكثر وتحدد سلطتهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بتعيين المصفيين.

أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفيين وذلك كله دون الإخلال بما قد يرد من أحكام خاصة في القانون المشار إليه في المادة السابقة.

أحكام ختامية

مادة (37)

يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون.

وتخصم المصاريف والنفقات والأجور والتكاليف المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العمومية.

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.