قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (199) لسنة 1999
بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة
لمكافحة الجراد الصحراوي.
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــررت
مادة (1)
تشكل اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الجراد الصحراوي على النحو التالي:-
1- الأخ: م.مصطفى محمد عليش رئيسا للجنة
2- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
3- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
4- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
5- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
6- مندوب عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع أعضاء
7- الأخ/ محمد ميلود الواعر مندوبا عن اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
8- الأخ/ فرج محمد كره.
9- الإخوة/ الأمناء المساعدين للجنة الشعبية العامة للزراعة بشعبيات سرت – غريان – يفرن – نالوت – سبها – الشاطئ – مرزق – وادي الحياة – الكفرة – الواحات – الجفرة.
مادة (2)
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القرار، ممارسة المهام التالية:-
1- تطوير وتنمية وتحديث مرافق مكافحة الجراد الصحراوي لتكون قادرة على القيام بالمهام المنوطة بها على أحسن وجه.
2- الإشراف على المكافحة والوقاية من الجراد الصحراوي واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك من عمليات الحصر والاستكشاف وغيرها.
3- العمل على توفير مستلزمات المكافحة والوقاية من المبيدات وطعوم ومعدات وأجهزة.
4- الاتصال بالجهات العامة ذات العلاقة لتأمين وتدبير الاحتياجات الضرورية والعاجلة.
5- أية مهام أخرى قد تكلف بها من قبل الجهات ذات العلاقة.
مادة (3)
تضع اللجنة برامج العمل الخاصة بها وأسلوب تحقيق واجباتها, وتعقد اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك وترفع تقارير بنتائج أعمالها وقراراتها إلى اللجنة الشعبية العامة للزراعة التي تحيلها بدورها للجنة الشعبية العامة.
مادة (4)
تشكل بكل شعبية من الشعبيات المشار إليها في المادة رقم (1) من هذا القرار لجنة فرعية لمقاومة الجراد الصحراوي تكون تابعة إداريا للأمين المساعد للقطاع بالشعبية وفنيا للجنة الوطنية برئاسة الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للزراعة بالشعبية، تتولى القيام بأعمال مكافحة الجراد الصحراوي طبقا لما ورد بهذا القرار، بالتنسيق في ذلك مع اللجنة الوطنية وفقا للبرامج والسياسات التي تضعها في هذا الشأن.
مادة (5)
يفتح للجنة حساب مستقل بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه الأموال المخصصة لمكافحة الجراد الصحراوي، ويتم الصرف منه بمعرفة اللجنة، ووفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
مادة (6)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 25/صفر
الموافق :12/الصيف/1429 ميلادية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.