قرار
بتنظيم سريان قانون البطاقات الشخصية
رقم (2) لسنة 1962
في جميع أنحاء ولاية برقة
المجلس التنفيذي لولاية برقة،
(2) لسنة 1961 في شأن البطاقات الشخصية.
قرر
مادة (1)
يسري القانون رقم 2 لسنة 1961 في شأن البطاقات الشخصية في جميع أنحاء ولاية برقة وفقا للمراحل المبينة فيما يلي:
المرحلة الأولى: وتشمل مدن بنغازي، المرج، اجدابيا، البيضاء، درنه، وطبرق، ويكون المدة اللازمة لتنفيذه فيها أربعة أشهر تبدأ اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1962.
المرحلة الثانية: وتشمل مع مراعاة ما تقدم، جميع أنحاء الولاية باستثناء متصرفية الكفرة وحكمدارية الحدود الشرقية. وتكون المدة اللازمة لتنفيذه فيها ثلاثة أشهر اعتبارا من أول يناير سنة 1963.
المرحلة الثالثة: وتشمل متصرفية الكفره وحكمدارية الحدود الشرقية. وتكون المدة اللازمة لتنفيذه فيها ثلاثة أشهر اعتبارا من أول أبريل 1963.
مادة (2)
على النظار كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر ببنغازي في اليوم الخامس من شهر ذي
الحجة سنة 1381 هـ.
الموافق لليوم التاسع من شهر مايو سنة
1962 م.
هاشم العبار
رئيس المجلس التنفيذي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.