قرار مجلس الوزراء
بشأن علاوة حسن السلوك لرجال
قوة الأمن (1)
مجلس الوزراء،
1964
الخدمة المدنية.
بشأن العلاوات التي تمنح لرجال البوليس،
1965 بشأن جدول معادلة المرتبات لرجال قوة
الأمن العام،
قرر
مادة (1)
يجوز منح علاوة شهرية قدرها جنيه ليبي واحد للأنفار في قوة الأمن عن حسن السلوك والسيرة والقيام بالواجب بإخلاص.
ويجوز أن تمنح علاوة أخرى مرة كل سنتين على ألا يجاوز مجموع العلاوات الممنوحة للنفر الواحد خمس علاوات.
وتنظم شروط منح هذه العلاوة بقرار من وزير الداخلية.
مادة (2)
يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.
مادة (3)
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 5 يناير 1966.
صدر بالبيضاء في 11 ذي القعدة 1386 هـ.
الموافق 2 مارس 1966 م.
حسين مازق
رئيس مجلس الوزراء
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.