قرار مؤتمر الشعب العام
رقم (2) لسنة 2003 بشأن إعادة تنظيم
أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام،،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
قـــــــــــــــرر
مادة (1)
يعاد تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام وفقا لما يلي:-
1–أمين مؤتمر الشعب العام.
2–الأمين المساعد لمؤتمر الشعب العام.
3–أمين شؤون المؤتمرات الشعبية.
4–أمين شؤون اللجان الشعبية.
5–أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
6–أمين الشؤون الخارجية.
7–أمين الشؤون الاجتماعية.
مادة (2)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار في اللوائح والقرارات التنظيمية.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
الموافق : 13 الصيف 1371 و.ر
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.