قرار
المؤتمر الوطني العام
رقم (2) لسنة 2014م
في شأن إعتماد انتخاب مقرر المؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع:
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
يعتمد إنتخاب السيد/ حميد معمر الريمي، مقررا للمؤتمر الوطني العام.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام-ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 1/ربيع الاخر/1435هـ.
الموافق 2/يناير/2014م.
General National Congress
Resolution No. (2) of 2014
on approving the election of the rapporteur of the General National Congress
The General National Congress
Upon review of:
issued the following resolution:
Article (1)
The election of Mr. Hamid Muammar al-Ruwaimi as rapporteur of the General National Congress is approved.
Article (2)
The provisions of this law shall enter into force from its date of issuance, and any contrary provision shall be repealed. It shall be published in the Official Gazette.
The General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On 1 Rabi' al-Akher 1435 AH
Corresponding to 2 January 2014 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.