قرار
القائد الأعلى للجيش الليبي
رقم (2) لسنة 2016م
بإنشاء الحرس الرئاسي
القائد الأعلى للجيش الليبي: –
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
تشكل وفقا لأحكام هذا القرار قوة عسكرية نظامية تسمى (الحرس الرئاسي) تتبع القائد الأعلى مباشرة وتتمتع بالذمة المالية والإدارية المستقلة تتولى تنفيذ المهام التالية:
مادة (2)
مادة (3)
يتكون الحرس الرئاسي من وحدات الجيش والشرطة فقط، والذين يتم اختيارهم وإعادة تنسيبهم من وحداتهم الى الحرس الرئاسي من مختلف مناطق ليبيا.
مادة (4)
يتولى آمر الحرس الرئاسي تقديم مقترح بأماكن تمركز الوحدات التابعة له بمختلف مناطق ليبيا والقوة العمومية وأماكن توزيعها وإحتياجاته من الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات والمهمات وكافة التجهيزات المطلوبة لتنفيذ المهام والواجبات المكلف بها.
مادة (5)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ الفوري ويلغي كل ما يخالفه من أحكام.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
القائد الأعلى للجيش الليبي
صدر بتاريخ: 9 / 5 / 2016
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.