قرار رقم (20) لسنة 1960
بإنشاء دوائر اختصاص ومقار نواب القضاة (1)
ناظر العدل لولاية طرابلس الغرب
بقانون نواب القضاة الصادر في 15 نوفمبر
1958
اختصاص ومقار نواب القضاة
قرر
مادة (1)
ينشأ ببلدة كاباو مقر لنائب قاض وتكون دائرة اختصاصه” مديرية كاباو”.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
طرابلس في 30 ربيع الأول 1380 هـ.
الموافق 21 / 9 / 1960 م.
محمود الخوجة
ناظر العدل
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.