بالموافقة على الإعلان عن قيام منطقة تجارة حرة عربية كبرى
والبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين
الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى
● بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
● وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات
الشعبية واللجان الشعبية وتعديله الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 1426 ميلادية.
● وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة رقم (4. 5. 1921)
المؤرخ في 29 / 7 / 1427 ميلادية، وكتابه رقم (4. 5. 2565) المؤرخ في 1 / 10
● وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة
رقم (313 – 1 – 4 – 72 – 1862) المؤرخ في 15 / 10 /
● وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثالث
يوافق على الإعلان عن قيام منطقة تجارة حرة عربية كبرى خلال عشر سنوات تبدأ اعتباراً من 1/1/1998 إفرنجي، والبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى اللذين أقرهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم (1317) بتاريخ 19/2/1997 إفرنجي، المرفقين بهذا القرار.
على الجهات المعنية بأحكام هذا القرار تنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.