القائد الأعلى للجيش الليبي
رقم (20) لسنة 2015م
بشأن ترقية ضابط وتعيين قائد عام للجيش الليبي
القائد الأعلى للجيش الليبي:
بعد الإطلاع:
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
يرقى الرقم 519/لواء/خليفة بالقاسم حفتر إلى رتبة فريق بالجيش الليبي.
مادة (2)
يعين الفريق /خليفة بالقاسم حفتر قائدا عاما للجيش الليبي ويتولى كافة الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
القائد الأعلى للقوات المسلحة
بتاريخ :2/3/2015
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.