احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (201) لسنة 1975 بشأن إنشاء وتنظيم مراقبة أمن طبرق

قرار وزاري رقم (201) لسنة 1395 هـ – 1975 م

في شأن إنشاء وتنظيم مراقبة

أمن طبرق

وزير الداخلية،

● بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 11 من ذي القعدة

1398هـ الموافق 19 يناير 1970 م بتنظيم أجهزة الأمن.

● وعلى القرار الوزاري رقم (251) لسنة 1393 هـ / 1973 م في شأن انشاء

وتنظيم مديرية أمن محافظة درنة والقرارات المعدلة له،

● وعلى القانون رقم (6) لسنة 1391 هـ / 1971 م في شأن الشرطة،

● وعلى القانون رقم (16) لسنة 1395 هـ / 1975 م في شأن نقل اختصاصات

ومسؤوليات المحافظات والمديريات التابعة لها الوزارات،

● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بإنشاء مراقبات للأمن الصادر في 22

ربيع الثاني 1395 هـ الموافق 4 / 5 / 1975 م،

● وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة في 30 ربيع الثاني

1395 ه الموافق 12 / 5 / 1975 م،

قرر

مادة (1)

تنشأ مراقبة للأمن (تسمى مراقبة أمن طبرق) يكون مقرها مدينة طبرق وتشمل دائرة اختصاصها الحدود الإدارية لبلدية طبرق، وتتبعها مراكز ونقاط الشرطة الواقعة في دائرتها.

مادة (2)

يتكون البناء التنظيمي لمراقبة أمن طبرق على النحو الآتي: –

أولا: مراقب الأمن:

ويشرف إشرافا عاما على جميع أجهزة مراقبة الأمن وفروعها.

ثانيا: نائب مراقب الأمن:

ويمثل المستوى الثاني للإشراف بالمراقبة، وينوب عن المراقب عند غيابه، ويتولى الإشراف على الأجهزة التالية:

1- سرايا الحدود وتتكون من فصائل وحضائر لحفظ الأمن في الحدود

2- أقسام مراقبة الأمن، وهي:

أ‌) قسم الشئون الفنية والإدارية.

ب‌) قسم البحث الجنائي.

جـ‌) قسم حماية الآداب ورعاية الأحداث.

د) قسم الشرطة المتخصصة.

هـ‌) قسم شئون الخدمة والتدريب.

و‌) قسم البطاقات.

ز‌) قسم المالية والإمداد.

3- مراكز الشرطة

وتخضع للإشراف المباشر لنائب مراقب الأمن، وهي:

أ‌) مركز شرطة طبرق

ب‌) مركز شرطة الجبيلة

جـ‌) مركز شرطة امساعد

د) مركز شرطة البردي

هـ‌) مركز شرطة جغبوب

ويضم كل مركز عدد من نقاط الشرطة، وفقا للقرارات الوزارية التي تصدر في هذا الشأن.

مادة (3)

الاختصاصات والواجبات التفصيلية:

فيما يلي الاختصاصات والواجبات التفصيلية للأجهزة التي تضعها مراقبة الأمن: –

أولا: مراقب الأمن:

ويمثل المستوى الإداري الأعلى لمراقبة الأمن، ويشرف إشرافا عاما على جميع أجهزتها وفروعها وينسق جهودها، ويوجهها إلى مكافحة الجريمة وإقرار الأمن والطمأنينة بين المواطنين.

ولمراقب الأمن في سبيل ذلك القيام بما يلي:

– وضع خطة تنفيذ السياسة العامة التي ترسمها الأجهزة المركزية بالوزارة.

– متابعة تنفيذ هذه الخطة، واقتراح ما يراه من تعديلات عليها.

– التفتيش على سائر أجهزة الأمن.

– مراقبة قيام أجهزة مراقبة الأمن المختلفة بواجباتها، سواء بشخصه أو عن طريق أجهزة الرقابة التابعة له.

– أن ينتقل بشخصه في الحوادث ذات الأهمية الخاصة أو يندب من يراه للإشراف على جهود رجال الأمن في كشف غموض هذه الحوادث.

ثانيا: نائب مراقب الأمن:

ويمثل المستوى الثاني للإشراف، وينوب عن المراقب عند غيابه، ويختص بالإشراف على سرايا الحدود ومراكز الشرطة، وكذلك الأقسام بمقر المراقبة بما يحقق دقة وفعالية الإشراف، وله في إدارته لهذه الأجهزة السلطات التي تتناسب ومسئولياته في هذا المجال، وعليه مراعاة تنفيذ السياسة العامة التي يرسمها مستوى الإدارة العليا بمراقبة الأمن، وتقديم تقارير دورية عن جهود الأجهزة التي يشرف عليها، وآرائه في تطويرها والنهوض بها، ورفع مستوى آدائها.

وذلك على النحو التالي:

– التأكد من تنفيذ الأوامر الصادرة من مراقب الأمن، وإحاطته علما بجميع الحوادث التي تؤثر على نظام العمل بالمراقبة أو تنال من مستواه.

– العمل على تنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات، والأوامر المستديمة، وكذلك الأوامر الصادرة من مراقب الأمن في نطاق المراقبة.

– الإشراف على إجراءات تحرير وطباعة ونشر وتدقيق أوامر القسم الأول، وكذلك أوامر القسم الثاني على مستوى مراقبة الأمن، ومقارنتها مع الحوادث التي تقع فعلا داخل تقسيمات المراقبة.

– الإشراف على إجراءات قيد البريد الوارد لمراقبة الأمن، والصادر منها، ومراعاة درجة السرية والكتمان.

– الإشراف على أعمال التحرير والطباعة والنسخ.

– القيام بتوجيه وتنسيق ومراقبة جهود مراكز الشرطة التابعة له في خدمة الأمن ومكافحة الجريمة.

– التفتيش على مراكز الشرطة مرة كل شهر، وإخطار مستويات الإدارة العليا بمراقبة الأمن بتقارير بنتيجة التفتيش عليها، متضمنة الرأي عن الجهود المبذولة في مكافحة الجريمة، ومستوى كفاية رجال الشرطة، وتدريبهم وتوعيتهم، وكذلك عهدة المركز ومبانيه وتسليحه وتجهيزه، وما إلى ذلك، ومقترحاته في النهوض بها وتطويرها.

– إعداد الخدمات المشتركة بين مركزين أو أكثر، من مراكز الشرطة بالمراقبة.

– إعداد مشروعات التنقلات لرجال الشرطة وندبهم بين مراكز شرطة المراقبة، وعرضها على مراقب الأمن للبت فيها.

– البت في أجازات ضباط الصف والأفراد الاعتيادية داخل الجمهورية وتنسيق الأجازات الاعتيادية للضباط

العاملين بمراكز الشرطة وعرضها بالرأي على مراقب الأمن.

الإشراف على إنشاء وترتيب وحفظ البطاقات والملفات والسجلات اللازمة لذلك.

ثالثا: سرايا الحدود:

وتتكون من ثلاثة فصائل، كل فصيل يتكون من ثلاث حضائر، وتختص بالمحافظة على الأمن في منطقة الحدود، طبقا للخطة التي يرسمها مراقب الأمن بعد اعتمادها من قبل وزير الداخلية.

رابعا: أقسام مراقبة الأمن:

أ‌) قسم الشئون الفنية والإدارية، ويختص بما يلي:

أعمال المحاكمات التأديبية، ومنها:

– الإشراف على إجراءات تشكيل المجالس التأديبية، وفقا للتعليمات المنظمة لذلك.

– مراجعة إجراءات هذه المجالس، ومتابعتها حتى آخر مراحلها.

– إبداء الرأي فيما تستفسر عنه أجهزة مراقبة الأمن المختلفة، بشأن الجزاءات والأحكام التأديبية.

– جمع وإعداد البيانات المتعلقة بالتظلمات الخاصة بالمجالس التأديبية، وإبداء الرأي فيها.

أعمال الرقابة الجنائية، ومنها:

– مراقبة النشاط الإجرامي بدائرة مراقبة الأمن، وعلى الأخص زيادة الحوادث الجنائية، أو تعدد وقوع نوع معين منها في زمان أو مكان ما.

– مراجعة تقارير الحوادث الجنائية للوقوف على جهود رجال الأمن فيها، ومتابعة القضايا الهامة حتى آخر مراحلها، وجمع البيانات والإحصاءات عن الجرائم وتبويبها للاستعانة بها في أعمال المكافحة، وذلك على النحو التالي:

في مجال الرقابة:

– مراجعة تقارير الحوادث الجنائية، للوقوف على جهود رجال الأمن فيها، ومدى ما حققته من نجاح أو شابها من تقصير واقتراح ما تراه في هذا الشأن.

– دراسة الظواهر الإجرامية، وتحليل عناصرها، وبحث العوامل المؤدية إلى ذلك واقتراح وسائل العلاج.

– متابعة القضايا الهامة حتى آخر مراحلها، وبحث أسباب البراءة أو الحفظ، واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.

– بحث الطلبات الخاصة باستخراج صور المذكرات، وكذا الشهادات التي تطلب من وحدات مراقبة الأمن.

في مجال الإحصاء الجنائي:

– جمع البيانات والإحصاءات المتصلة بالنشاط الإجرامي بمراقبة الأمن، وتبويبها وترتيبها للاستعانة بذلك في مكافحة الجرائم.

– التعاون مع سائر أجهزة الإحصاء الجنائي في هذا الشأن.

أعمال الرخص، ومنها:

– مراقبة تنفيذ قانون حمل وإحراز المفرقعات، وتنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

– بحث طلبات الترخيص بالمفرقعات وغيرها من أنواع الرخص التي تدخل في نطاق اختصاص الشرطة، وإبداء الرأي فيها.

– دراسة التظلمات الخاصة برفض الترخيص، أو إلغائه، وإبداء الرأي فيه.

– التفتيش على محال بيع المفرقعات وأماكن حيازتها وتخزينها، بالنسبة لسلامة الإجراءات وفقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

– التفتيش على أعمال الرخص في مراكز الشرطة ومراقبة تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك في مواعيدها المحددة.

أعمال الشئون الإدارية، ومنها:

– قيد البريد الوارد لمراقبة الأمن والصادر منها.

– القيام بأعمال التحرير والطباعة والسحب.

– القيام بأعمال المحفوظات العامة، على مستوى مراقبة الأمن.

– تنفيذ التعليمات الصادرة من نائب مراقب الأمن، وخاصة في مجال المتابعة.

أعمال البحوث الفنية والقانونية، ومنها:

في مجال البحوث الفنية:

– إعداد البحوث الفنية الخاصة بمكافحة الجريمة، وتقديم الاقتراحات في هذا الشأن.

– تخطيط السياسة العامة لمكافحة الجريمة على مستوى مراقبة الأمن وتطويرها بحيث تتمشى مع النظم الحديثة، ومتابعتها ودراسة نتائجها في تناسق مع أجهزة المتابعة المركزية بالوزارة.

– دراسة الظواهر الإجرامية المحلية والموسمية، لمعرفة أسبابها واقتراح وسائل علاجها.

– بحث المقترحات الخاصة بإنشاء مراكز ونقاط الشرطة أو نقلها أو إلغائها، ورفعها إلى المستويات الإدارية العليا بالوزارة بالرأي.

– بحث مدى كفاية وسائل منع الجريمة، من قوات وإمدادات وخدمات ودراسة ما قد يقدم من مقترحات في هذا الشأن.

في مجال الشئون القانونية:

– تلقي وإعداد عرائض الدعاوى والإنذارات التي تكون مراقبة الأمن طرفا فيها.

– إعداد البحوث والمذكرات في الدعاوى المقامة من مراقبة الأمن أو عليها، وإخطار إدارة الشئون القانونية بالوزارة لاتخاذ اللازم فيها.

– تلقي التظلمات وقيدها، واستيفاء البيانات الخاصة بها، وإبداء الرأي فيها، وإخطار أصحاب الشأن بالنتيجة.

– إبداء الرأي في العقود التي تكون مراقبة الأمن طرفا فيها.

– التعاون مع إدارة الشئون القانونية بالوزارة في النواحي القانونية طبقا للقواعد المنظمة لذلك.

– صياغة التعليمات والأوامر والكتب الدورية، وإصدارها ونشرها.

أعمال الشكاوى والتحقيقات، ومنها:

– تلقي الشكاوى وتوجيهها ومتابعتها.

– اقتراح الوسائل لتلافي ما تسفر عنه الشكاوى من أوجه النقص أو الخطأ في تطبيق التعليمات.

– إعداد الإحصاءات الدورية عن الشكاوى وتبويبها، وموافاة الجهات المعنية بها.

– إنشاء وترتيب وحفظ صور الشكاوى التي ترد للقسم أو ملخص لها، ونتيجة فحصها للرجوع إليها في أسرع وقت.

– إجراء التحقيقات العامة، وإعداد المذكرات الخاصة بها، وعرضها بالنتيجة.

– متابعة التحقيقات التي تجريها فروع المراقبة، وإبداء الرأي فيها.

– إنشاء وترتيب وحفظ السجلات بملخص التحقيقات ونتائج الفحص.

– اقتراح وسائل علاج أوجه النقص أو القصور التي تكشف عنها التحقيقات، سواء في تطبيق التعليمات أو نظم العمل.

أعمال العلاقات العامة، ومنها:

– التعاون مع إدارة الشئون العامة بالوزارة في توجيه وسائل الإعلام المختلفة كالصحف والإذاعة المسموعة والإذاعة المرئية، لتبصير الجمهور بما يهمه الوقوف عليه، وكذلك نشر جهود المراقبة في إقرار الأمن.

– إعداد البرامج والنشرات لحث العاملين على حسن استقبال الجمهور، وسرعة انجاز الأعمال.

– الإشراف على العلاقات العامة بالمراقبة، كالاجتماعات والمؤتمرات والندوات وغيرها، وتنسيق الاشتراك فيها بالتعاون مع الأقسام والوحدات المختلفة.

– تنظيم أعمال الاستعلامات، وإرشاد الجمهور، والرد على استفساراته.

2- قسم البحث الجنائي:

ويختص بالإشراف على أعمال مكافحة الجريمة، وفقا للسياسة التي ترسمها أجهزة الإدارة العليا بمراقبة الأمن، بالتعاون مع الأجهزة المركزية بالوزارة، وإجراء التحريات بأنواعها، وكذا تنسيق ومتابعة جهود وأعمال الوحدات المتخصصة المتفرعة عنه، وكذا أعمال المباحث بمراكز الشرطة.

ويضم هذا القسم ثلاث وحدات، هي:

أ‌) وحدة المباحث الجنائية.

ب‌) وحدة التسجيل الجنائي والأدلة الجنائية.

جـ) وحدة مكافحة المخدرات.

أ‌) وحدة المباحث الجنائية:

وتختص بالقيام بأعمال مكافحة الجرائم الهامة أو التي تتطلب تقديم العون للأجهزة الفرعية، وتوجيه وتنسيق ومراقبة جهود هذه الأجهزة بمراقبة الأمن ومراكز الشرطة في هذا المجال، وذلك على النحو التالي:

أعمال مكافحة جرائم النفس، ومنها:

– مكافحة جرائم التعدي على النفس، وخاصة جنايات القتل والضرب والخطف.

– مكافحة جرائم العصابات التي تهدد الأمن، والقضاء على نشاطها الإجرامي.

– بحث حالة المجرمين الخطرين، واقتراح الإجراءات المناسبة للحد من خطورتهم.

– الاشتراك في إجراءات البحث عن الغائبين والمفقودين والتحري عن الجثث المجهولة.

– حصر الخصومات والمنازعات الهامة، للقضاء على أسبابها وعقد الصلح فيها.

– جمع البيانات والإحصاءات الخاصة بهذه الجرائم وتبويبها، لمعرفة أسبابها ودوافعها ووسائل مكافحتها.

– التحري في الشكاوى التي ترد للوحدة في هذا المجال.

أعمال مكافحة جرائم المال، ومنها:

– مكافحة جرائم التعدي على المال، وخاصة جنايات السرقة وجرائم سرقات المنازل والمتاجر، والسيارات، والماشية، وغيرها.

– الاشتراك في إجراءات البحث عن المسروقات الثمينة، والأشياء ذات القيمة والنشر عنها.

– جمع البيانات والإحصاءات الخاصة بهذه الجرائم وتبويبها وترتيبها، لمعرفة أسبابها ودوافعها، واقتراح وسائل مكافحتها.

– البحث في الشكاوى التي ترد للوحدة في هذا المجال.

– إنشاء وترتيب وحفظ البطاقات والسجلات والملفات الخاصة بذلك.

أعمال مكافحة جرائم التموين، ومنها:

– إجراء التحريات في جرائم التموين وضبطها.

– توجيه وتنسيق ومراقبة جهود مراكز الشرطة في هذا المجال.

– البحث في الشكاوى التي تحال للوحدة في هذا الشأن.

– جمع البيانات والإحصاءات الخاصة بجرائم التموين، وتبويبها والاستعانة بها في أعمال المكافحة.

أعمال مكافحة جرائم النقد والتهريب، ومنها:

– مكافحة جرائم تزييف المصكوكات، وتزوير الأوراق المالية والعملات الورقية.

– مكافحة جرائم التهريب بأنواعها، وجرائم التهرب من الضرائب.

– توجيه وتنسيق ومراقبة جهود مراكز الشرطة في هذا المجال.

– البحث في الشكاوى التي تحال للوحدة في هذا الشأن.

– إنشاء وترتيب وحفظ البطاقات والسجلات والملفات الخاصة بذلك.

أعمال تنفيذ الأحكام، ومنها:

– إجراء التحريات عن المحكوم عليهم الهاربين، والعمل على ضبطهم وتنسيق جهود مراكز الشرطة في هذا المجال.

– جمع البيانات والإحصاءات عن الأحكام الجنائية المختلفة، وتسجيلها، وتبويبها ومراقبة جهود مراكز الشرطة في تنفيذها.

ب‌) وحدة التسجيل الجنائي والأدلة الجنائية وتختص بما يأتي:

أعمال التسجيل الجنائي، ومنها:

– تسجيل المجرمين بأوصافهم وأسلوبهم الإجرامي، وتسجيل الأشخاص الغائبين، أو المفقودين، والأشخاص أو الجثث التي يعثر عليها.

– تسجيل الأشياء المسروقة، والمفقودة والأشياء التي تضبط أو يعثر عليها.

– تسجيل الأشخاص والأشياء والأماكن التي تتصل بأي نشاط إجرامي.

– تسجيل وحصر المتهمين والمحكوم عليهم جنائيا، ومتابعة عملية تنفيذ الأحكام.

أعمال الأدلة الجنائية، ومنها:

– معاينة أماكن الحوادث الجنائية، ورفع ما قد يوجد بها من بصمات الأصابع أو آثار الأقدام، ومضاهاة البصمات والآثار المرفوعة ببصمات وآثار المتهمين والمشتبه فيهم.

– تصوير أماكن وقوع الحوادث الجنائية، وإعداد الرسومات التخطيطية لها.

– إنشاء وترتيب وحفظ نماذج البصمات والأحكام.

جـ) وحدة مكافحة المخدرات: وتختص بما يلي:

– القيام بإجراءات المكافحة في العمليات الهامة، أو التي تتطلب تقديم العون للأجهزة الفرعية، وتوجيه وتنسيق ومراقبة جهود هذه الأجهزة بمراكز الشرطة في هذا المجال.

– إجراء التحريات في جرائم تهريب المواد المخدرة، والاتجار فيها، وتداولها وتعاطيها.

– بحث حالة المجرمين الخطرين من مهربي المخدرات والاتجار فيها، وتداولها وتعاطيها واقتراح الإجراءات المناسبة للحد من خطورتهم.

– البحث في الشكاوى التي تحال للوحدة في هذا المجال.

– جمع البيانات والإحصاءات عن جرائم تهريب المواد المخدرة أو الاتجار فيها أو تعاطيها وتبويبها للاستعانة بها في أعمال المكافحة.

3- قسم حماية الآداب ورعاية الأحداث:

يختص بالقيام بإجراءات حماية الآداب العامة ورعاية الأحداث وضبط القضايا الهامة أو القضايا التي تتطلب تقديم العون إلى الأجهزة الفرعية، وتوجيه وتنسيق ومراقبة جهود هذه الأجهزة بمراقبة الأمن ومراكز الشرطة في هذا المجال، وذلك على النحو التالي:

– إجراء التحريات في جرائم الآداب العامة ومكافحة الجرائم المخلة بها، وكذا جرائم التسول والمقامرة.

– البحث في الشكاوى التي تحال للقسم في هذا المجال.

– إجراء التحريات في جرائم انحراف الأحداث واستغلالهم أو التغرير بهم.

– الاتصال بالهيئات المعنية بشئون الأحداث والتعاون معها في علاج الأحداث المنحرفين.

– البحث في الشكاوى التي تحال للقسم في هذا المجال.

– إنشاء وترتيب وحفظ البطاقات والسجلات والملفات الخاصة بذلك.

4- قسم الشرطة المتخصصة:

ويضم هذا القسم أربع وحدات هي:

أ‌) وحدة المرور.

ب‌) وحدة الدفاع المدني والحريق.

جـ‌) وحدة اللاسلكي وشرطة النجدة.

د) وحدة شرطة الخدمات.

أ‌) وحدة المرور، وتختص بما يلي:

أعمال البحوث الفنية وخدمات المرور، ومنها:

في مجال التخطيط:

– رسم السياسة العامة للنهوض بأنظمة المرور ومتابعتها.

– التخطيط لتطوير أجهزة ومعدات ضبط المرور وفقا لأحدث النظم واقتراح ما يحسن الأخذ به منها.

– دراسة واقتراح البرامج التدريبية لمنتسبي الوحدة، والإشراف على تنفيذها.

– دراسة احتياجات الوحدة من البعثات العلمية والتدريب للتخصص في أنظمة وهندسة المرور.

– جمع البيانات والإحصاءات عن الحوادث التي تقع في دائرة مراقبة الأمن، وإخطار المسئول عن أعمال الخرائط بها.

– الاشتراك مع المسئول عن أعمال الخرائط في إجراء دراسات تحليلية عن سبب كثرة الحوادث أو زيادتها في مركز شرطة أو مكان معين من المدينة وإحالتها للمسئول المختص بالوحدة للعمل على إزالة أسبابها.

– إصدار التقارير الإحصائية اليومية والشهرية عن حوادث المرور وموافاة الأجهزة المعنية بها.

– إصدار التقارير الإحصائية اليومية والشهرية عن حوادث المرور وعدد الأفراد.

– جمع البيانات الإحصائية عن عدد المركبات التي بالحركة والتي ألغي تراخيصها، وكذا بيان إحصائي بالضرائب والرسوم المتأخرة سدادها، وما تم تحصيله منها وكذا البيانات الإحصائية الخاصة برخص القيادة بجميع أنواعها وموافاة الجهات المعنية بما تطلبه من هذه البيانات.

في مجال هندسة المرور:

– وضع البرامج للنهوض بتخطيط الطرق وهندستها، تسهيلا لحركة المرور بها ومنعا لوقوع الحوادث.

– الانتقال – بناء على الدراسات التي يجريها المسئول عن أعمال التخطيط والمتابعة والإحصاء- لبحث أسباب زيادة الحوادث في منطقة معينة والعمل على تغيير هندسة الطريق بما يكفل القضاء على هذه الحوادث.

– الاتصال بالأجهزة المشرفة على إنشاء الطرق، لإبداء الرأي في المشروعات الجديدة أو التغييرات التي يرى استحداثها في هندسة الطرق، للتحقق من أنها مستوفاة للشروط الواجبة من وجهة نظر المرور.

– دراسة النظم المتبعة في تخطيط المدن الحديثة للاستعانة بها، واقتباس ما يصلح منها للتطبيق في المدينة، وذلك عن طريق الاتصال بالمراسلات أو الرحلات التدريبية أو المؤتمرات واللجان الدولية، للقائمين بهذه الأعمال.

في مجال الخرائط والتصوير:

– الاحتفاظ بخرائط تفصيلية لمدينة طبرق وخرائط مماثلة لأحيائها ومناطق المرور المختلفة بها.

– تلقي الإخطارات عن حوادث المرور وتسجيلها على الخرائط بالوسيلة المناسبة (دبابيس ملونة. الخ).

– إخطار المسئول عن أعمال التخطيط، وعن أعمال خدمات المرور بالأماكن التي يكثر بها وقوع الحوادث لدراسة أسبابها والعمل على الحد منها.

– الإشراف على الخرائط المماثلة بمناطق المرور بالمراقبة، للتحقق من استيفاء بياناتها.

– القيام بأعمال التصوير اللازمة.

في مجال الشئون القانونية:

– إجراء البحوث القانونية المتعلقة بقوانين ولوائح المرور.

– إعداد المذكرات والمستندات الخاصة بوجهة نظر الوحدة في الدعاوى التي تقام لأسباب تتصل بأعمالها، وذلك بالتعاون مع أجهزة الشئون القانونية في مراقبة الأمن والوزارة.

– صياغة الأوامر والتعليمات والكتب الدورية الخاصة بالوحدة وإصدارها ونشرها.

– تلقي الشكاوى التي تقدم من المواطنين أو العاملين بالوحدة، وفحصها وإبداء الرأي فيها.

– إجراء التحقيقات الإدارية، وإبداء الرأي فيها، واقتراح وسائل علاج أوجه النقص التي تكشف عنها الشكاوى والتحقيقات.

– إنشاء وترتيب وحفظ الملفات والسجلات والبطاقات الخاصة بذلك.

في مجال خدمات المرور:

أعمال العمليات، ومنها:

– إعداد خدمات الضباط الميدانية ومراقبة تنفيذها.

إعداد خدمات ضباط الصف والأفراد، ومراقبة تنفيذها.

– إعداد الخدمات التي تتطلبها المناسبة الخاصة.

– الاحتفاظ ببيانات إحصائية عن رجال الشرطة ووسائل انتقالهم على أن يخطر بأي تعديل يطرأ عليها.

– إصدار التعليمات اللازمة لتجهيز رجال الشرطة للقيام بالخدمات المخصصة لهم.

– إنشاء وترتيب وحفظ السجلات والملفات اللازمة لذلك.

– إنشاء وترتيب الكتب والنشرات الدورية ونشرها وحفظها.

أعمال قيد المخالفات ومنها:

– إنشاء وترتيب وحفظ الملفات والبطاقات الخاصة بكل سيارة وإيداع صور الرخص الصادرة في هذا الشأن.

– استلام وتوزيع نماذج قيد المخالفات على الأفراد، وفقا للخدمات المحددة لكل منهم.

– تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات والأوامر المستديمة الصادرة في شأن المرور.

– تلقي البيانات والإحصاءات عن الجنح والمخالفات وتسجيلها.

– توزيع نماذج المخالفات على الجهات المختصة للتصرف النهائي فيها.

أعمال المركبات، ومنها:

– تجهيز وسائل الانتقال التابعة للوحدة وصيانتها وتوزيعها وفقا للخدمات الموكولة لرجال الشرطة، ومراقبة استخدامها.

– إنشاء وترتيب وحفظ السجلات والملفات اللازمة لذلك.

أعمال اللاسلكي والدورية الراكبة، ومنها:

– تبليغ وتلقي الإخطارات الخاصة بالمرور وتسجيلها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

– توجيه وتنسيق ومراقبة تحركات الدوريات الراكبة، وخاصة الدوريات المجهزة بوسائل الاتصال اللاسلكي.

– مراقبة تشغيل الأجهزة والمركبات والمعدات، بالتعاون مع الجهات الفنية المختصة للتحقق من كفاءة الأداء.

– إعداد وترتيب وتنسيق خدمات دوريات المرور بجميع أنواعها ومراقبة تنفيذها ومتابعة نتائجها.

– إعداد وترتيب وتنسيق خدمات منتسبي المرور الراكبين، من ضباط وضباط صف وأفراد، ومراقبة تنفيذها ومتابعة نتائجها.

– جمع وترتيب وحفظ البيانات الخاصة بالأفراد الراكبين والمركبات، والأجهزة والمعدات.

– إنشاء وترتيب وحفظ الملفات والسجلات الخاصة بذلك.

أعمال المباحث، ومنها:

– تلقي الإخطارات من الأجهزة المختصة عن المركبات التي لم تجدد رخصها، ولم تسدد عنها الضريبة في المواعيد المحددة، والتحري عن مكان وجودها، وضبطها وسحب لوحاتها المعدنية، وإخطار وحدة الشئون الإدارية والمالية لاتخاذ اللازم.

– متابعة البحث في جرائم حوادث وسرقات المركبات بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي.

– إجراء التحريات اللازمة عن أصحاب وقائدي المركبات الذين صدرت ضدهم أحكام لمخالفة قانون ولوائح المرور.

– إجراء التحريات اللازمة عن سلوك رجال شرطة المرور، بناء على تكليف من رئيس الوحدة.

أعمال شئون الخدمة، ومنها:

– الإشراف على شئون الخدمة (الأجازات – الجزاءات – الخ)

– مراقبة حضور وانصراف العاملين بالوحدة.

– تنفيذ برامج التدريب، وفقا للخطة الموضوعة، ومتابعتها، والتقدم بالاقتراحات في هذا الشأن.

– القيام بأعمال قيد البريد الوارد للوحدة والصادر منها.

– القيام بأعمال التحرير والطباعة والنسخ.

– إنشاء وترتيب وحفظ الملفات والسجلات والبطاقات اللازمة لذلك.

– إنشاء وترتيب وحفظ النشرات والتعليمات والكتب الدورية ونشرها.

أعمال الشئون المالية والمخازن، ومنها:

– إعداد المقترحات الخاصة بميزانية الوحدة.

– اتخاذ الإجراءات الخاصة بفحص واستلام مشتريات الوحدة، وفقا للمواصفات.

– القيام بالإجراءات المخزنية، وإنشاء وترتيب وحفظ السجلات والدفاتر الخاصة بذلك.

– تحرير مستندات الإضافة والصرف وإنشاء وترتيب وحفظ السجلات الخاصة بذلك.

– تحصيل رسوم المخالفات، وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

ب‌) وحدة الدفاع المدني والحريق:

وتختص بتأمين أرواح المواطنين وممتلكاتهم ضد أخطار الحريق والغارات الجوية وغيرها من الكوارث، سواء في زمن الحرب أو السلم وذلك على النحو التالي:

أعمال الدفاع المدني، ومنها:

– تنظيم خدمات الأفراد والأجهزة، والإشراف على توزيعهم.

– إجراء التجارب المفاجئة للغارات الجوية، للتأكد من سلامة الاستعدادات وكفاءة القائمين بالعمل عليها، وفقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

– الإشراف على غرف العمليات بالاتصال مع الأجهزة المعنية، وفقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

– تنظيم وسائل الإنذار وقيود الإضاءة، وفقا للتعليمات المنظمة لذلك.

– إعداد الكشوفات الخاصة بأسماء وعناوين المستشفيات والصيدليات والأطباء والعيادات الطبية، والممرضين والممرضات، والمقاولين والعمال، والسيارات الحكومية، وسيارات النقل، ومتابعة التعديلات التي تطرأ عليها، وموافاة الجهات المختصة بها بصفة دورية.

– إعداد وتنسيق خطط المعونة المتبادلة مع مراقبات الأمن المجاورة.

– الإشراف على تنفيذ خطط الإخلاء، وكذلك إيواء وإغاثة المنكوبين، وفقا للتعليمات المنظمة لذلك.

– الإشراف على تكوين فرق مراقبي الغارات الجوية ومراقبي الحريق والإنقاذ من المتطوعين، وإنشاء وترتيب وحفظ البيانات الخاصة بها.

– القيام بأعمال الإنقاذ البري وفقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

– القيام بأعمال الكشف عن القنابل والألغام – وقت السلم أو الحرب التي لم تتفجر أثناء الغارات الجوية أو العمليات البحرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها.

– إبداء المشورة الفنية لتأمين ووقاية المنشآت ووسائل الانتقال والاتصال من أخطار القنابل والمفرقعات وما في حكمها، وتأمين نقلها وتخزينها واستخدامها.

– القيام بأعمال إطلاق صواريخ الاحتفالات ومدافع التحية في المناسبات التي تستدعي ذلك.

– الإشراف على تنفيذ خطط وبرامج التدريب ومتابعتها، وإبداء الرأي في تطويرها.

أعمال الحريق، ومنها:

– تنظيم خدمات أفراد الإطفاء وأجهزتهم، والإشراف على تنفيذها.

– التفتيش على أجهزة الإطفاء الفرعية، للتأكد من استعدادها لمكافحة الحرائق والحوادث الطارئة، وإجراء الاختبارات الدورية والمفاجئة، عن طريق استدعاء الأفراد لحوادث وهمية.

– اتخاذ التدابير الوقائية لمنع الحرائق والحد منها.

– إبداء الرأي فيما ينبغي اتخاذه من تدابير لوقاية المباني والمحلات العامة من أخطار الحريق.

– إجراء المعاينة الفنية لأماكن حدوث الحرائق لمعرفة أسبابها، وتقديم التقارير اللازمة عن ذلك إلى الجهات المعنية.

– القيام بأعمال الخبرة لدى النيابة والمحاكم في شأن الحرائق طبقاً لقواعد ندب الخبراء.

– صيانة وإصلاح سيارات وأجهزة الإطفاء بالمقر، وفي نقط الإطفاء، والتحقق من وجود احتياطي كاف من قطع الغيار اللازمة.

– اختبار أجهزة ومعدات الإطفاء بصفة دورية للتأكد من صلاحيتها ومن كفاية القائمين بالعمل عليها، وإلمامهم بدقائقها الفنية.

– التفتيش على مضخات وصنابير المياه، وعلى أجهزة الاتصال السلكي واللاسلكي للتأكد من كفايتها، وإصلاح ما يطرأ عليها من خلل.

جـ) وحدة اللاسلكي وشرطة النجدة:

– وتختص بالإشراف على أعمال اللاسلكي بمراقبة الأمن، والتأكد من حسن سير العمل بغرفة العمليات، ومن قيام سيارات اللاسلكي بعملها على الوجه الأكمل.

كما تختص بتبليغ وتلقي الإخطارات اللاسلكية الخاصة بالأمن، وإحالتها للجهات المختصة، وتوجيه وتنسيق ومراقبة جهود شرطة النجدة، وذلك على النحو التالي:

أعمال العمليات، ومنها:

– تبليغ وتلقي الإخطارات وتسجيلها، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

– مراقبة تحركات السيارات اللاسلكية، وتوجيهها إلى أماكن الحوادث أو الخدمات أو النجدة.

– إعداد وترتيب الخدمات النظامية للأفراد، والإشراف على تنفيذها.

– القيام بأعمال شئون الخدمة للضباط وضباط الصف والأفراد، (الأجازات – الجزاءات…الخ)، وإنشاء وترتيب وحفظ البطاقات والسجلات اللازمة لذلك.

– مراقبة حضور وانصراف منتسبي الوحدة، والإشراف على تحركاتهم، والتأكد من دقة تسليحهم وتجهيزهم.

– القيام بأعمال قيد البريد الوارد للوحدة والصادر منها، وكذلك أعمال التحرير والنسخ والحفظ.

– الإشراف على منشآت الوحدة وأجهزتها ومعداتها.

– القيام بأعمال الاستعلامات، والرد على استفسارات المواطنين.

أعمال السيارات، ومنها:

– إعداد وترتيب خدمات السيارات والسائقين، والإشراف على تنفيذها.

– الإشراف على صيانة وتموين السيارات، والتأكد من صلاحيتها للعمل.

– مراجعة التحقيقات الخاصة بحوادث السيارات ومتابعتها حتى آخر مراحلها.

– إنشاء وترتيب وحفظ السجلات والملفات المتعلقة بذلك.

د‌) وحدة شرطة الخدمات:

وتختص بالإشراف على أعمال الاحتياطي وشئون الموسيقى، وذلك على النحو التالي:

أعمال الاحتياطي، ومنها:

– الإشراف على أفراد الاحتياطي وتنظيم خدماتهم، وتنفيذ برامج التدريب الخاصة بهم، ومتابعة نتائجها.

– تنفيذ التعليمات الخاصة باستخدام أفراد الاحتياطي في حالة وقوع ما يخل بالأمن أو لمواجهة الخدمات التي تزيد عن طاقة أفراد الشرطة العاملين بمراكز ونقاط الشرطة.

أعمال الموسيقى، ومنها:

– الإشراف على موسيقى الشرطة وترتيب خدماتها، وتنفيذ برامج التدريب الخاصة بها.

5- قسم شئون الخدمة والتدريب:

ويختص بتنظيم شئون الخدمة والتدريب للضباط، وضباط الصف والأفراد، وفقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

كما يختص بتعزيز احتياجات مراقبة الأمن من هذه الوظائف، والاتصال بالأجهزة المختصة في هذا الشأن.

وذلك على النحو التالي:

أعمال شئون الخدمة، ومنها:

في مجال شئون خدمة الضباط:

– إعداد مشروعات تنقلات الضباط، ومتابعة تنفيذها وفحص التظلمات الخاصة بها، وفقاً للتعليمات التي تصدر في هذا الشأن.

– اتخاذ إجراءات ندب الضباط وإعارتهم.

– الإشراف على شئون الأجازات بأنواعها، وعلى خدمات الضباط خلال العطلات الرسمية، وغيرها.

– فحص اقتراحات المكافآت المادية والأدبية، وطلبات التعويض عن الإصابات، وإبداء الرأي فيها.

– ترشيح الضباط لدورات التدريب المختلفة، وتنفيذ السياسة العامة للتدريب ومتابعة نتائجها، والتقدم بأية مقترحات في هذا الشأن.

– اتخاذ الإجراءات الخاصة بالترقيات والعلاوات ورد الأقدمية، وإنهاء الخدمة.

– متابعة التحقيقات والشكاوى المقدمة ضد الضباط ومراجعة الجزاءات. وقيدها وفحص الطلبات المقدمة لإلغائها.

– متابعة إجراءات الإيقاف عن العمل والإحالة إلى المحاكمة التأديبية.

– اتخاذ الإجراءات الخاصة بفحص التظلمات المقدمة من الضباط بشأن الجزاءات.

– جمع وترتيب الأوامر والتعليمات والكتب الدورية، ونشرها وحفظها.

– إنشاء وترتيب وحفظ البطاقات والسجلات والملفات اللازمة لذلك.

في مجال شئون خدمة ضباط الصف والأفراد:

– اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعيين والاختبار والامتحان، والترقية والندب، وإنهاء الخدمة.

– الإشراف على شئون الأجازات بأنواعها، وعلى الراحات الأسبوعية.

– فحص اقتراحات المكافآت المادية والأدبية وطلبات التعويض عن الإصابات، وإبداء الرأي فيها.

– متابعة التحقيقات والشكاوى المقدمة ضد ضباط الصف والأفراد العاملين بهذه المراقبة، ومراجعة الجزاءات وقيدها وفحص الطلبات المقدمة لإلغائها.

– اتخاذ الإجراءات الخاصة بالعلاوات ورد الأقدمية.

– بحث حالات الإصابة أثناء الخدمة أو بسببها، واقتراح الإعانات المناسبة.

– تدبير وسائل الوقاية وأماكن العلاج للأفراد بالمستشفيات العامة والخاصة.

– إنشاء وترتيب وحفظ البطاقات والسجلات والملفات اللازمة لهذه الأعمال.

أعمال مقررات الوظائف، ومنها:

– تقرير احتياجات المراقبة من الضباط، وضباط الصف والأفراد والعاملين سنوياً، والاتصال بإدارات شئون الخدمة بالجهاز المركزي في هذا الشأن.

– حصر العجز والزيادة في مقررات الضباط، وضباط الصف والأفراد والعاملين في مراقبة الأمن وفروعها، واتخاذ اللازم لسد العجز وتسوية الزيادة.

– اتخاذ الإجراءات الخاصة بشئون البعثات والأجازات الدراسية والمؤتمرات واللجان الدولية، والانتساب للجامعات والمعاهد العليا.

– أعمال التدريب، ومنها:

في مجال تدريب الضباط، ومنها:

– تنفيذ السياسة العامة للتدريب ومتابعة نتائجها، واقتراح ما تراه في هذا الشأن.

– القيام بترشيح الضباط لدورات التدريب المختلفة والاتصال بالأجهزة المعنية بالتدريب في هذا الشأن.

في مجال تدريب ضباط الصف والأفراد:

– تنفيذ السياسة العامة للتدريب ومتابعة نتائجها، واقتراح ما تراه في هذا الشأن.

– ترشيح ضباط الصف والأفراد لدورات التدريب المختلفة، والاتصال بالأجهزة المعنية بالتدريب في هذا الشأن.

6- قسم البطاقات:

ويختص بما يلي: –

– الإشراف على تنفيذ السياسة العامة بالنسبة للبطاقات الشخصية التي تصدر من الجهاز المركزي.

– مراقبة تنفيذ الإجراءات التي تقوم بها مراكز الشرطة في هذا الشأن.

– إدراج البيانات والمعلومات الواردة من مراكز الشرطة في السجلات الخاصة بذلك.

– إمداد الجهاز المركزي بالوزارة بالبيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة وفقاً للتعليمات التي تصدر في هذا الشأن.

– القيام بأعمال الشئون الإدارية بالقسم.

7- قسم المالية والإمداد:

ويضم أربع وحدات، هي:

أ‌) وحدة مركبات الشرطة.

ب‌وحدة المخازن والصيانة.

جـ‌) وحدة الميزانية والحسابات.

د‌) وحدة الخزينة.

أ‌) وحدة مركبات الشرطة:

وتختص بتنظيم مركبات شرطة المراقبة، وتوزيعها على تقسيماتها المختلفة والإشراف على تموينها وصيانتها، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.

وذلك على النحو التالي:

أعمال مفرزة التصليح، ومنها:

في مجال تصليح السيارات:

– استلام المركبات العاطلة، وفقاً للنموذج الخاص، وفحصها، والعمل على إصلاحها.

– القيام بأعمال الفحص الفني، وتقدير قيمة التلفيات، بالنسبة لمركبات مراقبة الأمن.

– القيام بتسجيل جميع الإصلاحات في كتيب كل مركبة.

– إعداد تقارير شهرية، عن حالة المركبات بالمراقبة، وفقاً للجولات التفتيشية التي تقوم بها.

– دراسة أسباب أعطال المركبات، وتقديم التقارير بنتيجة ذلك للجهات المعنية.

– إنشاء وترتيب وحفظ البطاقات والملفات والسجلات والنماذج اللازمة لذلك.

في مجال المخازن وقطع الغيار:

– الاحتفاظ بقطع غيار المركبات بكافة أنواعها.

– إعداد الطلبات الخاصة بقطع الغيار اللازمة.

– صرف قطع الغيار، وفقاً للنماذج الخاصة بذلك، وتسجيلها في السجلات المعدة لهذا الغرض.

– إنشاء وترتيب وحفظ البطاقات والملفات والسجلات والنماذج اللازمة لذلك.

أعمال العمليات والشئون القانونية، ومنها:

في مجال العمليات:

– تنظيم خدمات منتسبي الوحدة، ومراقبة تنفيذها.

– تنظيم خدمات المركبات وتعهدها بالصيانة، والإشراف على تشغيلها.

– الاحتفاظ ببيانات إحصائية دقيقة عن منتسبي الوحدة والمركبات ومتابعة توزيعها على الخدمات.

– إنشاء وترتيب وحفظ البطاقات والسجلات اللازمة لذلك.

– الإشراف على صرف الوقود، ومراجعة مستندات صرفه، وإنشاء وترتيب وحفظ السجلات الخاصة بذلك، وفقاً للتعليمات.

– إنشاء وترتيب الكتب والنشرات الدورية، ونشرها وحفظها.

في مجال الشئون القانونية:

– متابعة الإجراءات القانونية الخاصة بحوادث مصادمات مركبات الشرطة بالمراقبة والمطالبة بقيمة التلفيات، بالتعاون مع قسم الشئون الفنية والإدارية بمراقبة الأمن.

– جمع البيانات والإحصاءات المختلفة، وتبويبها، وموافاة الجهات المختصة بما تطلبه منها.

– إنشاء وترتيب وحفظ السجلات والملفات والبطاقات اللازمة لذلك.

– تلقي الشكاوى وتسجيلها، وفحصها، وإبداء الرأي فيها، واقتراح وسائل علاج أوجه النقص التي تكشف عنها هذه الشكاوى.

– أعمال الشئون الإدارية والمالية، ومنها:

– الإشراف على شئون الخدمة، وإنشاء وترتيب وحفظ الملفات والسجلات والبطاقات اللازمة لذلك.

– الإشراف على تنفيذ برامج تدريب السائقين، وإنشاء وحفظ الملفات والسجلات والبطاقات اللازمة لذلك.

– الإشراف على الشئون المالية بالوحدة، وإنشاء وترتيب وحفظ السجلات والدفاتر، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

– القيام بأعمال القيد والتحرير والطباعة والحفظ.

ب‌) وحدة المخازن والصيانة:

وتختص بكافة الشئون المخزنية لاحتياجات مراقبة الأمن، باعتبارها مخزناً إقليمياً. ومسك حساب العهد بينها وبين المخازن الرئيسية بالجهاز المركزي بالوزارة من جهة. وبينها وبين المخازن الفرعية بمراكز الشرطة والوحدات من جهة أخرى.

وذلك على النحو التالي:

أعمال المخازن، ومنها:

– القيام بأعمال المخازن لجميع الأصناف من ملابس وأسلحة، وذخائر وأثاث وخامات وأصناف مستهلكة وقرطاسية، ومطبوعات ومضبوطات وغيرها.

– مسك السجلات والدفاتر المالية والمخزنية، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

– مراقبة العهد بالمخازن الفرعية لمراكز الشرطة والوحدات، والعمل على تكملة مقرراتها من الأصناف المختلفة.

– القيام بإجراءات إقامة المباني الجديدة بمراقبة الأمن، وإجراءات إصلاحها، وترميمها واستئجار المباني اللازمة، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

– القيام بإجراءات تركيب ونقل وإلغاء أجهزة الهاتف، والاتصال بالأجهزة المعنية في هذا الشأن.

– الإشراف على شئون الخدمة، وإنشاء وترتيب وحفظ السجلات والبطاقات اللازمة لذلك.

– ترتيب خدمات العاملين بالوحدة، والإشراف على الشئون المالية، وإنشاء وترتيب وحفظ الدفاتر والسجلات الخاصة بذلك.

أعمال الصيانة، ومنها:

– الإشراف على معامل الإصلاح بالوحدة، والقيام بإجراءات مشتري الخامات والمواد اللازمة لأعمال الصيانة.

– إنشاء وترتيب وحفظ الدفاتر والسجلات اللازمة لذلك.

جـ) وحدة الميزانية والحسابات:

وتختص بأعمال الميزانية والحسابات، وذلك على النحو التالي:

أعمال الحسابات، ومنها:

– القيام بإجراءات المراجعة للمرتبات والمكافآت والمعاشات (مرتبات التقاعد) والصرفيات، بالإضافة إلى أعمال التسويات والمناقصات والمطالبات القضائية، والتكاليف.

– القيام بالأعمال اللازمة بالنسبة للارتباطات، والصكوك والحوالات والإيرادات والحسابات الجارية والأمانات والعهد.

– تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والنشرات الخاصة بالتقاعد والإشراف على تنفيذها ومراقبة تحصيل الاستحقاقات المطلوبة.

– إنشاء وترتيب وحفظ السجلات والملفات اللازمة لذلك.

– قيد البريد الوارد والصادر، والقيام بأعمال التحرير والطباعة، والحفظ.

أعمال الميزانية والعقود والمشتريات، ومنها:

في مجال العقود والمشتريات:

– إعداد المقاسات الخاصة باحتياجات مراقبة الأمن.

– القيام بإجراء طرح المناقصات والمزايدات في حدود سلطة مراقب الأمن.

– القيام بإجراء التعاقد، ومراقبة تنفيذ العقود في حدود هذه السلطة.

– الاتصال بالجهاز المركزي في شأن البيانات اللازمة في قضايا المتعاقدين أو شكواهم.

– إنشاء وترتيب وحفظ دفاتر الارتباطات الخاصة بالمصروفات.

– الاتصال بالجهاز المركزي في شأن مناقصات ديوان المحاسبة والرد عليها.

– إنشاء وترتيب وحفظ البطاقات والسجلات والملفات.

– قيد البريد الوارد والصادر، والقيام بأعمال التحرير والطباعة والحفظ.

في مجال الميزانية:

– إعداد مشروع ميزانية مراقبة الأمن، على ضوء البيانات المقدمة من أقسام وفروع مراقبة الأمن.

– الإشراف على التوزيع الداخلي لاعتمادات الميزانية بعد إقرارها.

– دراسة ما يستجد خلال السنة المالية من مشروعات، ومخابرة الجهاز المركزي في الوزارة لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة، أو لدرجها بمشروعات ميزانيات السنوات المقبلة.

– إعداد مشروعات ميزانية الطوارئ والإشراف على الصرف منها.

– مراقبة إيرادات مراقبة الأمن.

– مراقبة الصرف على اعتمادات ميزانية مراقبة الأمن خلال السنة المالية، ومخاطبة الجهاز المركزي بشأن الإجراءات اللازمة للترخيص بالتجاوز، وفتح الاعتمادات الإضافية عند الاقتضاء.

– إنشاء وترتيب وحفظ السجلات اللازمة لهذه الأعمال.

د) وحدة الخزينة:

وتختص بما يلي:

– صرف المرتبات والمعاشات التقاعدية، والأجور، وباقي الالتزامات المالية الأخرى.

– تحصيل الإيرادات العامة بأنواعها.

– القيام بأعمال القيد والتسجيل والحفظ، وفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المالية، الصادرة في هذا الشأن.

خامسا – مراكز الشرطة:

كما يشرف نائب مراقب الأمن على مراكز الشرطة (الفروع الجغرافية) وهي: –

– مركز شرطة طبرق.

– مركز شرطة الجبيلة.

– مركز شرطة امساعد.

– مركز شرطة البردي.

– مركز شرطة جغبوب.

ويمثل المركز وفروعه (نقط الشرطة) المستوى التنفيذي الذي يعمل على تحقيق السياسة العامة التي ترسمها الأجهزة الإدارية العليا بمراقبة الأمن بهدف منع الجريمة وضبطها أن وقعت.

ويرأس كل مركز شرطة “رئيس مركز” يشرف إشرافاً مباشراً على وحداته النوعية، وتقسيماتها الجغرافية (نقاط الشرطة).

ويضم مركز الشرطة وحدتين، هما:

أ‌) وحدة التحقيقات والمباحث.

ب‌) وحدة العمليات والشئون الإدارية.

أ‌) وحدة التحقيقات والمباحث:

ويتناوب العمل بها عدداً مناسباً من الضباط على مدى 24 ساعة يعاونهم عدداً من ضباط الصف والأفراد، وتختص بما يلي:

أعمال التحقيقات، ومنها:

– تلقي البلاغات، وقيدها بالدفتر المعد لذلك، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وفقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

– القيد بسجلات الأموال المفقودة، والمعثور عليها والمبرزات وأموال المفقودين، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، وإيداعها مخزن المضبوطات (المبرزات).

– تسليم محاضر التحقيق ومرفقاتها إلى المختص لاتخاذ اللازم بشأنها وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

– القيد بدفاتر التوقيف، والإشراف على الموقوفين وغذائهم، وإثبات ذلك بالسجلات الخاصة.

أعمال المباحث، ومنها:

– تنفيذ السياسة التي يضعها الجهاز المركزي لمراقبة الأمن لمكافحة الجريمة، ومن ذلك: مكافحة جرائم التعدي على النفس، والمال، ومكافحة جرائم العصابات التي تهدد الأمن بدائرة المركز وفروعه، والعمل على الحد من نشاطها الإجرامي.

– بحث حالة المجرمين الخطرين، واقتراح الوسائل للحد من خطورتهم.

– مكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات وتعاطيها.

– مكافحة الجرائم المخلة بالآداب العامة، وانحراف الأحداث واستغلالهم، أو التغرير بهم، بدائرة المركز وفروعه.

– مكافحة جرائم النقد والتهريب.

– إجراء التحريات بأنواعها والبحث عن الهاربين وضبطهم.

– تلقي الكشوف الخاصة بالأحكام الصادرة وتسجيلها، والعمل على تنفيذها.

– معاونة الجهاز المركزي بمراقبة الأمن والوزارة فيما يتطلبه من معلومات ومراقبة وضبط مرتكبي الحوادث في القضايا الهامة التي تشمل أكثر من مراقبة أمن أو مركز شرطة.

ب) وحدة العمليات والشئون الإدارية:

وتختص بما يلي:

– إعداد البيانات الإحصائية الدقيقة عن أفراد المركز وفروعه وتوزيعهم على الخدمات الميدانية.

– إعداد وتنسيق الأجازات بأنواعها للضباط، وضباط الصف والأفراد وعرضها على رئيس المركز للتصديق عليها.

– إعداد مشروع تنقلات ضباط الصف والأفراد بدائرة المركز وفروعه، وندبهم وعرض الكشوفات الخاصة بذلك على رئيس المركز للتصديق عليها.

– إجراء التحقيقات بالنسبة لما يحال إليها عن تقصير ضباط الصف والأفراد وعرضها على رئيس المركز بالرأي.

– مراقبة حضور وانصراف الضباط وضباط الصف والأفراد بمركز الشرطة.

– التفتيش على الأفراد المعينين بالخدمات المختلفة، وأسلحتهم عند خروجهم للخدمة وعودتهم منها، وعرضها على رئيس الوحدة لتلقي التعليمات في هذا الشأن.

– تلقي وفحص الشكاوى الهامة التي تقدم ضد العاملين بالمركز، وإبداء الرأي فيها.

– مباشرة التحقيقات فيما يحال إليها من رئيس المركز بالنسبة للتقصيرات المنسوبة للضباط، وضباط الصف والأفراد، وإعداد المذكرات الخاصة بها، وعرضها بالنتيجة.

– إبداء الرأي في التحقيقات التي تجريها نقط الشرطة، وعرضها.

– تقديم التقارير عما تظهره الشكاوى والتحقيقات من نقص أو أخطاء في تطبيق التعليمات للقضاء على أسبابها.

– إعداد البيانات الإحصائية الدورية عن الشكاوى والتحقيقات، وتبويبها وموافاة الجهات المعنية بها.

– استلام وقيد المحاضر والتحقيقات، من وحدة التحقيقات، وإحالتها للجهات المختصة.

– قيد القضايا ومتعلقاتها، من متهمين، ومضبوطات (مبرزات) وأمانات وتقارير إحصائية جنائية بالدفاتر والسجلات المعدة لذلك، وفقاً للتعليمات.

– تحرير البيانات والكشوفات الإحصائية المطلوبة، وفقاً للتعليمات.

– استلام وقيد الإعلانات القضائية.

– القيام بأعمال شئون المخازن والعهد بالمركز وفروعه، ومسك السجلات والدفاتر المالية والمخزنية، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

– القيام بأعمال قيد البريد والتحرير والطباعة والنسخ والحفظ.

– إنشاء وترتيب المنشورات والكتب الدورية، ونشرها وحفظها.

سادسا: نقاط الشرطة:

وتشمل التقسيمات الجغرافية المتفرعة عن مراكز الشرطة، ويرأس كل منها ضابط ويقوم بالأعمال التنفيذية الموكولة إلى المركز في دائرة اختصاصاتها.

مادة (4)

يلغى منصب مساعد المدير لمنطقة شرطة طبرق، ومساعد المدير لمنطقة شرطة امساعد الواردين بالقرار الوزاري رقم 251 لسنة 1393هـ/1973م في شأن إنشاء وتنظيم مديرية أمن محافظة درنه وتنقل تبعية كل من مراكز الشرطة الآتية/ مركز شرطة طبرق/ مركز شرطة الجبيلة/ مركز شرطة امساعد/ مركز شرطة البردي/ مركز شرطة الجغبوب/ تنقل تبعيتها إلى مراقبة أمن طبرق المنشأة بجميع إمكانياتها المادية والبشرية.

مادة (5)

على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار، ومرفق به خريطة البناء التنظيمي لمراقبة أمن طبرق وقد أرجأ في إعداد المقررات الوظيفية إلى فرصة أخرى، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالفه، وينشر بالجريدة الرسمية.

الرائد/ الخويلدي الحميدي

وزير الداخلية

صدر في 6 جماد الأول 1395هـ

الموافق 18 مايو 1975 م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:201
تاريخ النص:1975-04-07
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.