قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (201) لسنة 2002
بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
اللجنة الشعبية العامة،،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
· وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
· وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
· وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لعام 1369 و.ر
قــــــررت
مادة (1)
تشكل لجنة علي النحو التالي:-
1- الأخ/ الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة رئيسا.
2- الأخ/ الأمين المساعد لشؤون الخدمات عضوا.
3- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام عضوا.
مادة (2)
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة دراسة وتفحيص وتدقيق موضوع تقليص الجهاز الإداري في ضوء ما أثير من ملاحظات، وإعداد مشروع قانون بتعديل القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي, بشأن الخدمة المدنية والقوانين الأخرى المماثلة في شأن كيفية معالجة أوضاع من يتقرر تقليصهم من الجهاز الإداري بمرتبات إلى حين حصولهم على مواقع عمل أخرى.
مادة (3)
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لإنجاز ما أو كل إليها من مهام، وعليها أن تقدم تقريرا بنتائج أعمالها مرفقا بمشروع القانون المطلوب إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية العامة للشعبيات خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 20 رجب
الموافق : 7 التمور 1369 و.ر
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.