احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (203) لسنة 1967 بشأن الشروط الواجب توافرها عند نقل المفرقعات وحفظها

قرار وزير الداخلية رقم (203)

بالشروط الواجب توافرها عند نقل

المفرقعات وحفظها (1)

وزير الداخلية،

● بعد الاطلاع على المادة (21) من المرسوم بقانون

الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13

يولية 1967.

قرر

مادة (1)

لا يجوز نقل المفرقعات من مكان إلى آخر أو تفريغها من السفن والمراكب إلا بإذن من مدير عام قوة الأمن المختص، وتحت حراسة تنظمها قوة الأمن العام وإلا صودرت إداريا المفرقعات المنقولة.

مادة (2)

يراعى في نقل المفرقعات الشروط والأحكام التالية:

1- يجب أن تكون وسائل النقل في حالة جيدة, وأن توضع المفرقعات بحيث لا تحتك بأية أجسام معدنية أخرى.

2- يجب أن توضع في مكان ظاهر من وسائل النقل أعلام حمراء ويكتب بخط على جوانبها العبارة التالية (خطر – مواد متفجرة).

3- يجب أن يكون في وسيلة النقل فضلا عن سائقها شخص أخر على الأقل لمراقبة المفرقعات أثناء السير.

4- يجب أن تراقب وسيلة النقل أثناء وقوفها.

5- يجب أن يكون شحن أو تفريغ وسائل النقل الآلية بالمفرقعات أثناء توقف الآلة (الموتور) عن العمل.

6- لا يجوز أن تعبأ وسيلة النقل بالبنزين أو الزيت أو ما شابه ذلك من مواد الوقود أثناء وجود المفرقعات عليها.

7- لا يجوز أن تستعمل الجرارات لنقل المفرقعات باستثناء الجرارات الصغيرة.

8- يجب أن يمتنع كل من في وسيلة النقل عن التدخين, وذلك على بعد يقل 50 مترا عنها.

9- يجب أن توضع المفرقعات في وسيلة النقل بحيث لا تكون ملاصقة لبابها الخلفي ولا مرتفعة عن جوانبها.

10- يجب أن تغطى المفرقعات بغطاء من الشمع مشدود بالحبال.

مادة (3)

يجب أن تتوافر في الأماكن المعدة لحفظ المفرقعات أو الاتجار بها الشروط التالية:

1- أن تكون مبنية من الحجارة أو الطوب. وأن يكون السقف أقل صلابة من الجدران.

2- أن لا تكون الأرضية من مادة لامعة.

3- أن تكون التهوية كافية.

4- أن لا تكون المواد المعدنية المثبتة في المكان ذات لمعان.

5- أن تفتح الأبواب للخارج ولا تزود بأقفال أوتوماتيكية.

6- أن تكون الأبواب والنوافذ محكمة بحيث لا يتسرب منها الحصى والرمل.

7- أن تكون الأسلاك الكهربائية في المكان محفوظة داخل أغلفة واقية توافق عليها اللجنة الفنية.

8- أن تكون جميع الأبواب والنوافذ مغلقة من الخارج بمادة غير قابلة للاحتراق.

9- أن تبعد أماكن حفظ المفرقعات عن بعضها البعض وعن الأماكن الأهلة بالسكان وفق البيان الآتي:

كمية المفرقعات بالكيلو غرام البعد بين مكان وأخر البعد عن الأماكن

لحفظ المفرقعات الأهلة بالسكان

من 100 ــ 800 20 مترا 50 مترا

أكثر من 800 إلى 1600 30 مترا 60 مترا

أكثر من 1600 ـ 3200 35 مترا 70 مترا

أكثر من 3200 ــ 6400 40 مترا 75 مترا

أكثر من 6400 ــ 8000 45 مترا 90 مترا

أكثر من 8000 ــ 10000 50 مترا 90 مترا

ويعين بقرار من مدير عام قوة الأمن المختص الأبعاد اللازمة للكميات التي تزيد على عشرة ألاف كيلو غرام ويجوز إنقاص المسافات المتقدمة بمقدار الثلث إذا كانت أماكن حفظ المفرقعات مبنية تحت الأرض أو محاطة برمال.

مادة (4)

يجب أن تراعى في حفظ المفرقعات الشروط والأحكام التالية:

1- يجب أن يحفظ كل صنف من المفرقعات على حدة. كلما كان ذلك ممكناً.

2- يجب أن توجد بصفة مستمرة في مدخل مكان حفظ المفرقعات أدوات الإسعاف الأولي.

3- يجب أن توضع جميع المفرقعات المحفوظة داخل علب أو صناديق مرفوعة على قوائم خشبية لا يقل ارتفاعها عن 4 سنتيمترات ولا يزيد ارتفاع أية كمية منها على 3 أمتار. ويفصل بينها بصناديق خشبية فارغة.

4- يجب أن تترك بين كل كمية وأخرى مسافة كافية لمرور أدوات إطفاء الحريق.

5- لا يجوز أن يستعمل مكان حفظ المفرقعات لصناعتها أو إصلاحها.

6- لا يجوز أن توضع في مكان حفظ المفرقعات أية زيوت أو حرق أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال.

7- لا يجوز التدخين أو حفظ مواد التدخين داخل مكان حفظ المفرقعات أو على بعد يقل عن خمسين متراً عن ذلك المكان.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في طرابلس بتاريخ 3 جمادى الثاني

1387 هـ.

الموافق 10 سبتمبر 1967 م.

أحمد عون سوف

وزير الداخلية

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.