قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (203) لسنة 1988 م
بالموافقة على بعض الاتفاقيات المبرمة في
مجال النفط
اللجنة الشعبية العامة،
●
● بعد الاطلاع على قانون النفط رقم (25) لسنة 1955 م وتعديلاته،
● وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1979 م بشأن
إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (158) لسنة 1986 م بشأن توزيع
إختصاصات أمانة النفط،
● وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة المؤرخ في 5 جماد الآخر 1397 و.ر الموافق
24 / 1 / 1988 م،
● وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بكتابه المؤرخ في
1 رجب 1397 و.ر الموافق 28 / 2 / 1988 م.
قررت
مادة (1)
يوافق على اتفاقية البيع وبعض الاتفاقيات التكميلية المبرمة بين كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فيبا الألمانية والمحررة بمدينة طرابلس بتاريخ 11 رجب 1397 الموافق 28/2/1988 والمبينة فيما يلي
أ- اتفاقية البيع.
ب- اتفاقية المشاركة.
جـ_ اتفاقية التشغيل.
د- اتفاقية خطى أنابيب أسال وسيرنيكا وميناء سيرنيكا.
مادة (2)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر فى الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 25 شعبان 1397 و.ر
الموافق 12 / 4 / 1988 م
The General People's Committee
Decree No. (203) of 1988 AD on Approving Certain Agreements Concluded in the Field of Oil
Upon review of:
● The Petroleum Law No (25) of 1955 AD, as amended;
● The Secretariat of the General People's Congress Decree No. (10) of 1979 AD on the Reorganization of the National Oil Corporation;
● The General People’s Committee Decree No. (158) of 1986 on distributing the Functions of the Secretariat of Oil; and
● The General People's Committee letter dated 5 Jumada al-Thani 1397 FDP, corresponding to 24/1/1988 AD, and
● Based on the submission of the Secretary of the Management Committee of the National Oil Corporation in his letter dated 1 Rajab 1397 FDP, corresponding to 28/2/1988 AD,
The General People's Committee has decreed the following:
Article (1)
The sale agreement and certain supplementary agreements concluded by and between the National Oil Corporation and the German company VEBA in Tripoli on 11 Rajab 1397 corresponding to 28/2/1988, shall be approved. Such agreements are as follows:
a. Sale agreement;
b. Sharing agreement;
c. Operation agreement; and
d. Asal, Cyrenaica and Port of Cyrenaica pipelines Agreement.
Article (2)
Any provision that is contrary to the provisions of this Decree shall be repealed.
Article (3)
This Decree shall be implemented by the competent bodies and published in the official gazette.
The General People’s Committee
Issued on: 25 Sha’ban 1397 FDP
Corresponding to: 12/4/1988 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.