قرار رقم (204 ) لسنة 1967م
بشأن تفويض صلاحية الترخيص بحيازة الأسلحة البيضاء
والأسلحة النارية غير المششخنة.
وزير الداخلية،
قـــــــــــرر
مادة (1)
يفوض إلى المحافظين، كل في دائرة اختصاصه، صلاحية إصدار التراخيص بحيازة الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية غير المششخنة.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في طرابلس بتاريخ 4 جمادى الثاني 1387 هـ
الموافق: 10 سبتمبر 1967م
أحمد عون سوف
وزير الداخلية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.