احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (204) لسنة 1967 بشأن تفويض صلاحية الترخيص بحيازة الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية غير المششخنة.

قرار رقم (204 ) لسنة 1967م

بشأن تفويض صلاحية الترخيص بحيازة الأسلحة البيضاء

والأسلحة النارية غير المششخنة.

وزير الداخلية،

  • بعد الإطلاع على المواد 3 و8 و12 من المرسوم الملكي بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13 يوليه 1967.

قـــــــــــرر

مادة (1)

يفوض إلى المحافظين، كل في دائرة اختصاصه، صلاحية إصدار التراخيص بحيازة الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية غير المششخنة.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في طرابلس بتاريخ 4 جمادى الثاني 1387 هـ

الموافق: 10 سبتمبر 1967م

أحمد عون سوف

وزير الداخلية

صنف النص:قرار
عدد النص:204
تاريخ النص:1967-10-15

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.