● بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار
قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
● وعلى القانون رقم (12) لسنة 1977 إفرنجي، بشأن تنظيم المعاهد
● وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1426 ميلادية، بشأن
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (95) لسنة 1989 إفرنجي، بشأن
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (96) لسنة 1989 إفرنجي، بشأن
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (97) لسنة 1990 إفرنجي، بشأن
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (12) لسنة 1992 إفرنجي، بشأن
تنظيم المعاهد الزراعية المتوسطة.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (862) لسنة 92 إفرنجي بشأن
إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب بكتابه
رقم (1. م. أ. ت. 126) المؤرخ في 11 / 7 / 1428 ميلادية.
تشكل – طبقا لأحكام هذا القرار – لجان فنية على النحو المبين فيما بعد يعهد إليها بتحديد احتياجات الجماهيرية العظمى من القوى العاملة المهنية، وإعداد اللوائح التنظيمية، ومراجعة المناهج التدريبية المعتمدة الخاصة بالنظام التدريبي داخل الجماهيرية العظمى: –
أولا: لجنة حصر وتحديد الاحتياجات من القوى العاملة، وتتكون من: –
1- مندوب عن الهيئة العامة للقوى العاملة رئيسا
2- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتخطيط أعضاء
3- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
4- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
5- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
6- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
7- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
8- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
9- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
10- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
11- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
وتتولى هذه اللجنة القيام بما يلي: –
1- تحديد احتياجات الجماهيرية العظمى من القوى العاملة المهنية، طبقا للمعايير المعتمدة في هذا الشأن.
2- اقتراح المهن الجديدة المطلوب التدريب عليها، والمهن التي ينبغي إلغاؤها.
ثانيا: لجنة اللوائح التنظيمية، وتتكون من: –
1- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب رئيسا
2- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
3- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن أعضاء
4- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
5- مندوب عن المعهد الوطني للإدارة.
6- مندوب عن شركة ليبيا للتأمين.
وتتولى هذه اللجنة المهام التالية: –
1- إعداد اللوائح الإدارية والمالية للمؤسسات التدريبية.
2- إعداد لوائح القبول والتأديب.
3- إعداد لوائح قياس المهارة واختباراتها.
4- إعداد لوائح التدريب الميداني.
ثالثا: لجنة المناهج المعتمدة، وتتكون من: –
1- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب رئيسا
2- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للأمن العام أعضاء
3- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
4- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
5- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
6- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
7- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
8- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
9- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
10- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
11- مندوب عن الهيئة العامة للقوى العاملة.
وتتولى هذه اللجنة المهام التالية: –
3- تحديد الوعاء الزمني للدورات التدريبية.
4- تحديد متطلبات تنفيذ المناهج.
تشكل لجنة لمتابعة وتقييم نتائج أعمال اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة، وتعقد اجتماعات دورية شهرية لهذا الغرض، برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب، وعضوية مدراء الإدارات والمكاتب المكلفة بالتدريب بالأجهزة الإدارية للجان الشعبية العامة النوعية.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.