قرار مجلس الوزراء
رقم (208) لسنة 2012 ميلادية
بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة شؤون ورعاية الجرحى
مجلس الوزراء:
قـــــــرر
مادة (1)
يشكل مجلس إدارة هيئة شؤون ورعاية الجرحى على النحو التالي:
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء
صدر في 6/ جماد الآخر/1433 هجري
الموافق: 28/04/2012 ميلادية
Cabinet Decree No. (208) of 2012 AD
on forming the board of directors of the Authority for the Affairs and Welfare of the Injured
The Cabinet,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The board of directors the Authority for the Affairs and Welfare of the Injured shall be formed as follows:
Article (2)
This Decree shall enter into force on the date of its issuance. Any provision that conflicts with the provisions of this Decree shall be repealed. This Decree shall be implemented by the competent authorities.
Cabinet - Libya
Issued on 6 Jumada al-Akhera 1433 AH
Corresponding to: 28/04/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.