احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (209) لسنة 1973 بشأن إنشاء وتنظيم إدارة الشئون القانونية

قرار وزير الداخلية

رقم (209) لسنة 1973  بشأن إنشاء وتنظيم إدارة الشئون القانونية.

 

وزير الداخلية،

وبعد الإطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 11من ذي القعدة 1389 ه الموافق 19 يناير 1970م في شأن تنظيم أجهزة الأمن.

وعلى القانون رقم (6) لسنة 1361ه /1972 بشأن الشرطة.

وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة في 7/10/93  الموافق 1/11/1973م في شأن إنشاء وتنظيم إدارة الشؤون القانونية. 

قرر

مادة (1) 

تنشأ بوزارة الداخلية إدارة الشئون القانونية, باعتبارها أحدى الإدارات الاستشارية والمعاونة, تتبع الوزير, وتختص بأعمال البحوث القانونية وكذلك أعمال الدعاوى والتظلمات على مستوى الجمهورية.

 

مادة (2) 

يتكون البناء التنظيمي لإدارة الشئون القانونية على النحو التالي:

1- رئاسة الإدارة.

2- قسم البحوث القانونية.

3- وحدة الشئون الإدارية.

 

مادة (3) 

الاختصاصات والواجبات التفصيلية:

1- رئاسة الإدارة.

يرأس إدارة الشئون القانونية مدير, يشرف إشرافا عاما على أجهزتها, ويوجه وينسق جهودها.

2- قسم البحوث القانونية.

ويختص بما يأتي:

– إعداد البحوث القانونية التي تطلبها الوزارة وفروعها, في شأن تفسير القوانين وتطبيقها.

– بحث وإعداد مشروعات القوانين ومذكراتها الإيضاحية, ومشروعات قرارات مجلس قيادة الثورة والوزارية. وكذلك مشروعات اللوائح.

– الاتصال بإدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل, لإبداء الرأي في الإشكالات القانونية التي قد ترى ضرورة عرضها على تلك الإدارة.

– إبداء الرأي في العقود التي تكون الوزارة طرفا فيها.

– بحث ومراجعة مشروعات المنشورات الدورية العامة التي تعدها أجهزة الوزارة وفروعها. تمهيدا لإصدارها.

– إعداد البحوث والبيانات في الدعاوى المقامة من الوزارة أو عليها على ضوء القوانين واللوائح وما استقر عليه الفقه والقضاء, وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالموضوع بالوزارة.

– التعاون مع إدارة قضايا الحكومة في إعداد أوجه الدفاع القانونية الشكلية منها والموضوعية, المتعلقة بذلك, ودراسة وقائع الدعاوى, واستكمال المستندات اللازمة لها.

– مراجعة حيثيات الأحكام التي تصدر ضد وزارة الداخلية, وإبداء الرأي في الطعن فيها, وإعداد المذكرات الخاصة بذلك بالتعاون مع إدارة قضايا الحكومة.

– دراسة الإنذارات الموجهة للوزارة وفروعها, واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

– تنظيم السجلات الخاصة بقيد الدعاوى ومتابعة سيرها في جميع مراحلها.

– النظر في التظلمات, وقيدها, واستيفاء البيانات المتعلقة بموضوعها وإبداء الرأي, تمهيدا للبت فيها.

3- وحدة الشئون الإدارية:

وتختص بأعمال المكتبة, وكذلك شئون الخدمة والطباعة والحفظ, على النحو التالي:-

أعمال المكتبة ومنها:

– جمع وترتيب وحفظ المراجع والكتب القانونية, والنشرات التشريعية والجريدة الرسمية, والأوامر المستديمة.

– متابعة التعديلات التي تدخل على القوانين والقرارات المعمول بها, والتأشير بالتعديلات بالمراجع أولا بأول.

– متابعة ما يصدر من الكتب والمراجع القانونية الجديدة, واتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويد المكتبة بها.

أعمال شئون الخدمة والمحفوظات ومنها:

– القيام بأعمال شئون الخدمة لمنتسبي الإدارة.

– قيد البريد الوارد للإدارة والصادر منها.

– القيام بأعمال التحرير والطباعة والنسخ.

– إنشاء وترتيب وحفظ الملفات والبطاقات والسجلات اللازمة لهذه الأعمال.

 

مادة (4) 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار, ومرفق خريطة البناء التنظيمي وبيان بالمقررات الوظيفية وكذلك الأجهزة والمعدات, ويلغى ما يخالفه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

توقيع : الرائد/ الخويلدي الحميدي – وزير الداخلية

صنف النص:قرار
عدد النص:209
تاريخ النص:1973-09-14
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.