قرار رقم (21) لسنة 1973 م
في شأن استيراد منتجات النفط
وزير الاقتصاد،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الليبية
الوطنية للنفط،
● وعلى القانون رقم (69) لسنة 1970 م بقصر استيراد وبيع وتوزيع
المنتجات النفطية على المؤسسة الليبية الوطنية للنفط،
● وعلى القانون رقم (74) لسنة 1971 م بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط،
● وعلى القانون رقم (64) لسنة 1971 م في شأن الاستيراد،
● وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة (1)
يسمح لشركة البريقة لتسويق النفط باستيراد المنتجات النفطية المبينة في القائمة المرفقة تحت إشراف المؤسسة الليبية الوطنية للنفط.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
أبو بكر علي الشريف
وزير الاقتصاد
صدر في 20 ربيع الأول 1393 هـ
الموافق 23 أبريل 1973 م
قائمة بمنتجات النفط المرافقة لقرار وزير الاقتصاد
رقم (21) لسنة 1973 م
منتجات النفط
1– إضافات البنزين
وقود الولاعات السائل
غاز الولاعات
غاز الرحلات
جميع أنواع الوقود والغاز
2- إضافات الزيوت
الزيوت السائلة (هيدروليكية)
زيوت خفيفة
جميع زيوت الفرامل
جميع الزيوت والشحوم النفطية
3- القطران السائل
القطران الصلب
القطران المستحلب
الصفائح المطاطية المشتقة من النفط
السوائل المطاطية المشتقة من النفط
4- صمغيات مشتقة من النفط
مذيبات هيدروكربونية
مذيبات كيميائية مشتقة من النفط الخام
مبيدات حشرية منزلية (ايروسول)
مبيدات حشرية منزلية (سائل)
مانع الصدأ
منظف جهاز التبريد
واقي جهاز التبريد
دود يسيل بنزين (د. د. ب)
السائل الكحولي نقي ومخلوط
الكحول الأبيض (قليل المركبات الحلقية)
5- جميع المنتجات التي يدخل النفط في تركيبها ولم ترد فيما سبق.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.