بنقل المركز الرئيسي لشركة البريقة لتسويق النفط
● بعد الاطلاع على القانون رقم (74) لسنة 1971 م بتأسيس شركة البريقة
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (399) لسنة 1986 م بتشكيل لجنة.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (736) لسنة 1986 بنقل المركز الرئيسي
● وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للطاقة رقم 2483 بتاريخ 28 / 12 /
ينقل المركز الرئيسى لشركة البريقة لتسويق النفط إلى مدينة (جادو).
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.