بنقل المركز الرئيسي لشركة البريقة لتسويق النفط
● بعد الاطلاع على القانون رقم (74) لسنة 1971 م بتأسيس شركة البريقة
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (399) لسنة 1986 م بتشكيل لجنة.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (736) لسنة 1986 بنقل المركز الرئيسي
● وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للطاقة رقم 2483 بتاريخ 28 / 12 /
ينقل المركز الرئيسى لشركة البريقة لتسويق النفط إلى مدينة (جادو).
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
صدر في: 18 / من شهر شعبان / 1404 و.ر
الموافق: 19 / أي النار / 1424 ميلادية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!