قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (21) لسنة 1425 ميلادية
بتعديل القرار رقم (1143) لسنة 1424 ميلادية
بشأن إنشاء فروع للتمركز الأمني
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
قــــــــــــــــرر
مادة (
1
)
تعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم (1143) لسنة 1424 ميلادية المشار إليه بحيث يجرى نصها كالتالي:
1- فرع بالمنطقة الشرقية وموقع تمركزه مدينة البيضاء.
مادة (
2
)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
صدر في: 26 / شعبان / 1405 و.ر.
الموافق: 15 / 1 / 1425 ميلادية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.