نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والحكم المحلي،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (57) لسنة 1970 بشأن إدارة أموال
● وعلى القانون رقم (29 – 70) بشأن التفويض في الاختصاصات الصادر
بتاريخ 30 ذي الحجة هـ الموافق 8 مارس 1970 م،
يفوض إلى وكيل وزارة الداخلية والحكم المحلي لشئون الشرطة ممارسة الصلاحيات الآتية:
أولاً – إصدار القرارات بالاعتداد أو عدم الاعتداد بالاتفاقات تنفيذاً لأحكام المادة 12 من القانون رقم 57 لسنة 1970 المشار إليه، وذلك فيما يتعلق بالاتفاقات التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه.
ثانياً – إصدار الأذون إلى الحارس العام بمقتضى المادة 4 من القانون المشار إليه بمباشرة أعمال البيع والتصفية التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه.
على وكيل الوزارة لشئون الشرطة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.