احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (215) لسنة 1993 بشأن الموافقة على اتفاقية تطوير ومقاسمة إنتاج حقل المبروك مع شركة توتال للنفط (ليبيا)

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (215) لسنة 1993 م

بالموافقة على اتفاقية تطوير

ومقاسمة إنتاج حقل المبروك

شركة توتال للنفط (ليبيا)

 

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على قانون النفط رقم (25) لسنة 1955 م، وتعديلاته.

● وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1979 م بإعادة

تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.

● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990 م في شأن اللجان الشعبية.

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة بمذكرته رقم (2) لسنة

1993 م.

● وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1993 م.

 

قررت

 

مادة (1)

يوافق على اتفاقية تطوير ومقاسمة إنتاج حقل المبروك المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة توتال للنفط (ليبيا) بتاريخ 24/ جمادى الآخرة/ 1402 والموافق 19 من شهر الكانون 1992م والمرفقة بهذا القرار.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

 

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 27 / رمضان / 1402 و.ر

الموافق: 20 / الربيع / 1993 م

صنف النص:قرار
عدد النص:215
تاريخ النص:1993-03-20
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص