قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (216) لسنة 2002 ميلادي
بشأن نقل تبعية مشروع اللود الزراعي إلى وزارة الدفاع
وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن
اللجنة الشعبية العامة،،
قــــــــررت
مادة (1)
تنقل تبعية مشروع اللود الزراعي إلى اللجنة العامة المؤقتة للدفاع, كما تنقل إليها المخصصات المالية المقررة لهذا المشروع, على أن تتولى اللجنة العامة المؤقتة للدفاع استكمال أعمال المشروع وزراعته وفقاً للخطط الموضوعة لذلك.
مادة (2)
تشكل بقرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج لجنة للجرد وإتمام عملية التسليم والاستلام على أن تتولى اللجنة ما يلي:-
مادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 27 شعبان
الموافق : 12 الحرث 1369 و.ر
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.