قرار وزير الدفاع رقم (217) لسنة 2014م
بشأن تنظيم العمل بالملحقات العسكرية
وزير الدفاع:
قــــــــرر
مادة (1)
تعمل الملحقية العسكرية بالخارج تحت إشراف البعثة الدبلوماسية في البلد المضيف.
مادة (2)
الوظائف الأساسية للمحلقة العسكرية الليبية بالخارج تكون موزعة في حدها الأقصى وفقا للهيكل التنظيمي المقترح من قبل اللجنة والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الاحوال وهو على النحو التالي:
1. الملحق العسكري.
2. نائب الملحق العسكري.
مادة (3)
تقلص أعداد العاملين بالمحلقات العسكرية بالخارج ومكاتب الارتباط العسكري في الدول التي يزيد أعداد العاملين فيها على العدد المذكور وفقا للهيمل التنظيمي من اللجنة المشكلة بقرار وزير الدفاع رقم (463) لسنة 2013م.
مادة (5)
تتولى إدارة الشؤون الخارجية إعداد مقترح بأسماء المشمولين بإنهاء ندبهم للعمل بالخارج وفق معايير محددة و منضبطة
مادة (6)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
وعبد الله عبد الرحمن الثني
وزير الدفاع
صدر في : / /1434هـ
الموافق: 9/4/2014م
Minister of Defence
Decree No. (217) of 2014
on the organisation of work in military attaché offices
The Minister of Defence
Upon review of:
Based on the powers set forth in the following laws:
has decreed:
Article (1)
The military attaché office abroad shall work under the supervision of the diplomatic delegation in the host country.
Article (2)
The main positions of the Libyan military attaché office abroad shall be distributed at their maximum in accordance with the organisational structure proposed by the committee and may not be exceeded under any circumstances. The positions shall be as follows:
Article (3)
The number of employees in military attaché offices abroad and military liaison offices in the countries in which the number of employees exceeds the stipulated number shall be decreased in accordance with the organisational structure by the committee formed by virtue of Minister of Defence Decree No. (463) of 2013.
Article (5)
The Department of Foreign Affairs shall be responsible for preparing a proposal of the persons included in concluding their delegation to work abroad in accordance with specific, regulated standards.
Article (6)
This decree shall enter into force from its date of issuance.
Abdullah al-Thani - Libya
Minister of Defence
Issued on: / /1434 AH
Corresponding to: 09/04/2014 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.