احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (217) لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل في الملحقات العسكرية

قرار وزير الدفاع رقم (217) لسنة 2014م

بشأن تنظيم العمل بالملحقات العسكرية

وزير الدفاع:

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري لثورة 17 فبراير وتعديلاته.
  • واستنادا الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين:
  • (40) لسنة 1974م بشأن الخدمة في الجيش الليبي.
  • (11) لسنة 2012م تقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وعلى قرار وزير الدفاع رقم (463) لسنة 2013م بشأن تشكيل لجنة لوضع بالتصوير للملحقات العسكرية بالخارج.
  • وعلى التوصيات اللجنة المشكلة بالقرار المشار إليه.

قــــــــرر

مادة (1)

تعمل الملحقية العسكرية بالخارج تحت إشراف البعثة الدبلوماسية في البلد المضيف.

مادة (2)

الوظائف الأساسية للمحلقة العسكرية الليبية بالخارج تكون موزعة في حدها الأقصى وفقا للهيكل التنظيمي المقترح من قبل اللجنة والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الاحوال وهو على النحو التالي:

1. الملحق العسكري.

2. نائب الملحق العسكري.

مادة (3)

تقلص أعداد العاملين بالمحلقات العسكرية بالخارج ومكاتب الارتباط العسكري في الدول التي يزيد أعداد العاملين فيها على العدد المذكور وفقا للهيمل التنظيمي من اللجنة المشكلة بقرار وزير الدفاع رقم (463) لسنة 2013م.

مادة (5)

تتولى إدارة الشؤون الخارجية إعداد مقترح بأسماء المشمولين بإنهاء ندبهم للعمل بالخارج وفق معايير محددة و منضبطة

مادة (6)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

وعبد الله عبد الرحمن الثني

وزير الدفاع

صدر في : / /1434هـ

الموافق: 9/4/2014م

صنف النص:قرار
عدد النص:217
تاريخ النص:2014-04-09

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.