قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
بشأن التنظيم الداخلي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
● بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 25 ميلادية بشأن نظام عمل
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (244) لسنة 25 ميلادية باللائحة
التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون (1) لسنة 25 ميلادية بشأن نظام
عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (157) لسنة 27 ميلادية
بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
● وعلى ما عرضه الأخ / الكاتب العام.
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل برئاسة الأمين وعضوية الأمناء المساعدين بالمناطق الإشراف على سير العمل بالجهاز الإداري ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للقطاع في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وقرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل وتباشر على وجه الخصوص ما يلي: –
1- البت في الأمور التي تستدعي مصلحة العمل البت فيها أو مناقشتها بين أدوار انعقاد اللجنة الشعبية العامة للعدل.
2- إعداد مشاريع القوانين واللوائح التي تنظم سير عمل القطاع وعرضها على اللجنة الشعبية العامة للعدل.
3- مباشرة الاختصاصات الفنية الداخلة في مهام القطاع وإعداد الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها.
4- البت في المسائل ذات الطبيعة المشتركة بين المناطق في مجال عمل القطاع.
5- المهام الإدارية المتعلقة بالتحضير لاجتماعات اللجنة والدعوة لانعقادها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
6- إصدار القرارات المتعلقة بشئون العاملين وشئون التعاقد بالقطاع وفقا للتشريعات النافذة وبالقدر اللازم لحسن سير العمل.
يتولى الكاتب العام للأمانة مباشرة الاختصاصات المقررة له بموجب التشريعات النافذة ويشرف على سير العمل اليومي في الأمانة تحت الإشراف المباشر للأمين.
يتولى أعضاء اللجنة الشعبية العامة للعدل بالمحلات تحت إشراف الأمين المساعد بالمنطقة ممارسة الاختصاصات التالية: –
1- تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع في المنطقة.
2- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل ضمن النطاق الإداري للمنطقة.
3- دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات وأداء الخدمات المتعلقة بالقطاع في المنطقة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
4- دراسة واقتراح خطط وبرامج التحول في مجال القطاع بالمنطقة والعمل على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الإدارة المختصة.
5- إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية المتعلقة بالقطاع، واقتراح التعديلات اللازمة على النظم المطبقة بالقطاع على مستوى المنطقة.
6- دراسة وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر من محلة في نطاق المنطقة.
7- البت في مشروعات وخدمات القطاع التي تخص أكثر من محلة واتخاذ الإجراءات التنفيذية حيالها.
8- الإشراف على فروع ومكاتب الإدارات والجهات التابعة للقطاع بالمنطقة طبقا للضوابط والأسس التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للعدل.
9- جمع البيانات والمعلومات وإعداد التقارير المتعلقة بسير أعمال القطاع في المنطقة.
10- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من اللجنة الشعبية العامة للعدل وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمحلات أو أي من الجهات الأخرى وفقا للتشريعات النافذة.
أولا: – يكون التنظيم الداخلي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل وفقا لما يلي: –
1- الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية.
2- الإدارة العامة للتخطيط والتدريب والمتابعة.
3- إدارة التفتيش الإداري والكتابي.
4- الإدارة العامة للعلاقات والتعاون.
ثانيا: – يتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل: –
1- الهيئات القضائية وإداراتها وهي: –
– إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
2- مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
3- مركز البحوث والخبرة القضائية.
الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية وتتكون من: –
* وحدة الشئون الإدارية وتختص بما يلي: –
– استلام البريد الوارد للأمانة والقيام بأعمال البريد الصادر عنها وإعداد المراسلات اللازمة لذلك.
– إنشاء وترتيب وحفظ الملفات المتعلقة بأعمال الأمانة وإعداد فهارس دليل الملفات.
– حفظ قسائم التوقيعات والأختام المعتمدة والتصديق على صحتها.
– القيام بأعمال الطباعة والنسخ والسحب والتصوير اللازمة لكافة أعمال الأمانة.
* وحدة شئون أعضاء الهيئات القضائية وتختص بما يلي: –
– تنظيم وحفظ الملفات الشخصية وبطاقات الحياة الوظيفية الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية، وإعداد الفهارس الخاصة بها.
– تنظيم إجراءات التعيين والنقل والندب والترقية والتقاعد والاستقالة والعلاوات والمزايا المالية وسائر الشئون الوظيفية الأخرى الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بشأنها.
– تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالتنسيق مع أمانة سر المجلس.
– متابعة التغييرات الوظيفية التي تطرأ على أعضاء الهيئات القضائية وإثباتها بالملفات الشخصية وإخطار الإدارات والأقسام ذات العلاقة بذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذها في المواعيد المحددة لها دون تأخير أو إبطاء.
* وحدة شئون الموظفين وتختص بما يلي: –
– تنظيم وحفظ الملفات الشخصية وبطاقات الحياة الوظيفية الخاصة بموظفي الأمانة والهيئات القضائية.
– تنظيم ومباشرة الإجراءات المتعلقة بالتعيين والنقل والندب والترقية والتقاعد والاستقالة والعلاوات والمزايا المالية وسائر الشئون الوظيفية الأخرى لموظفي الأمانة والهيئات القضائية.
– القيام بأعمال لجنة شئون الموظفين بالأمانة وتدوين محاضرها وتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات.
– إعداد مشروع الملاك الفني والملاك العام ووصف وتوصيف الوظائف بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
– تنظيم وحفظ الملفات الخاصة بالمأذونين الشرعيين ومتابعة سائر شئونهم الوظيفية وتنفيذ القرارات الصادرة في شأنهم.
– تلقي الإحصائيات المتعلقة بأعمال المأذونين وتبويبها وحفظها.
2- قسم الشئون المالية والحسابات ويشمل: –
* وحدة الشئون المالية وتختص بما يلي: –
– إعداد مشروعات الميزانيات الخاصة باللجنة الشعبية العامة للعدل.
– جباية جميع الإيرادات التي تقع ضمن اختصاص اللجنة الشعبية العامة للعدل ومتابعة تجديد خطابات الضمان الصادرة لصالح الأمانة.
– إصدار التفويضات المصلحية المالية وأذونات الصرف والصكوك وصرف المرتبات وجميع المستحقات المالية الأخرى المتعلقة باعتمادات اللجنة الشعبية العامة للعدل.
– سائر الأمور المالية المتعلقة بأعضاء الهيئات القضائية وموظفي الأمانة والهيئات القضائية.
* وحدة الحسابات وتختص بما يلي: –
– مسك السجلات المحاسبية المقررة وفقا لقانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه، وكذلك النماذج والمستندات المتعلقة بهذا الشأن.
– إعداد وقفل الحسابات الشهرية والختامية وموافاة الجهات المختصة بذلك.
– الإشراف على تنفيذ نظم المراجعة الحسابية بما يحقق صحة الصرف والإيراد.
* وحدة العقود وتختص بما يلي: –
– الإعلان عن المناقصات العامة الخاصة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل.
– إعداد مشاريع العقود اللازمة لتأمين احتياجات الأمانة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
– إعداد البيانات والإحصائيات ومسك السجلات والملفات وغيرها من القيودات الأخرى المتعلقة بأعمال العقود.
3- قسم المخازن والمشتريات ويشمل: –
* وحدة المخازن وتختص بما يلي: –
– تقدير احتياجات الأمانة من مواد ومعدات ومستلزمات.
– توفير وتخزين وصرف جميع المواد والمعدات والمستلزمات وتنظيم مسك السجلات والبطاقات والنماذج الخاصة بذلك.
– استلام أعداد الجريدة الرسمية والمطبوعات القانونية الأخرى والعمل على توزيعها على الهيئات القضائية والإدارات العامة والجهات الأخرى ذات العلاقة في الأوقات المناسبة.
* وحدة المشتريات وتختص بما يلي: –
– القيام بأعمال توفير المشتريات اللازمة للأمانة.
– القيام بأعمال سحب البضائع الموردة لصالح الأمانة.
– توفير احتياجات الهيئات القضائية من الكتب والمراجع والدوريات اللازمة للعمل القضائي.
* وحدة الخدمات وتختص بما يلي: –
– القيام بأعمال الصيانات البسيطة والعاجلة لمقر الأمانة ومقار الهيئات القضائية.
– القيام بأعمال خدمات النظافة.
– القيام بأعمال صيانة وسائل الاتصال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4- قسم النقل والحركة ويختص بما يلي: –
– حصر جميع المركبات والآليات التابعة للأمانة والإشراف عليها ووضع المقترحات اللازمة لتنظيم توزيعها على الإدارات العامة وإدارات الهيئات القضائية والفروع والمكاتب التابعة لها.
– متابعة التأكد من سلامة استعمال المركبات والآليات وحفظها في مستودعات خاصة والعمل على صيانتها وتوفير قطع الغيار اللازمة لها.
– توفير الوقود والزيوت والمحروقات اللازمة للمركبات الآلية.
– الإشراف على المستودعات والورش الفنية التابعة للأمانة وتنظيم العمل بها وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لها.
وتتولى طباعة الجريدة الرسمية وملحقاتها والسجلات والاستمارات والبطاقات والنماذج وغيرها من أعمال الطباعة التي تتطلبها أعمال الأمانة والجهات التابعة لها، وما يتفق مع الجهات الأخرى على طباعته وفقا للتنظيم الذي يصدر به قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
ويتولى القيام بأعمال التنسيق العسكري لكافة العاملين بالأمانة والجهات التابعة لها وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 366 لسنة 83 ف بتنظيم مكاتب التنسيق العسكري والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
7- فروع ومكاتب الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية: –
تتبع الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية الفروع والمكاتب العاملة في نطاق دائرة اختصاص محاكم الاستئناف ومحكمة سبها الابتدائية، وتتولى هذه الفروع تحت الإشراف المباشر للإدارة مباشرة الاختصاصات المسندة للإدارة وأقسامها وذلك في نطاق دائرة اختصاص محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها الفرع أو المكتب.
ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل إنشاء فروع أو مكاتب أخرى تتبع الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية ويحدد القرار دائرة اختصاصها والمهام المكلفة بها.
الإدارة العامة للتخطيط والتدريب والمتابعة وتتكون من: –
* وحدة التخطيط وتختص بما يلي: –
– وضع الخطط والبرامج العملية اللازمة لتنفيذ سياسة القطاع في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وقرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل وبما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء في كافة المجالات المتعلقة بأعمال الأمانة.
– إجراء الدراسات الفنية اللازمة لبناء مقرات جديدة للهيئات القضائية والجهات الأخرى التابعة للأمانة.
– المشاركة في إعداد مشروع الميزانية الخاصة بخطة التحول والمشروعات والأعمال المدرجة بها.
– إجراء البحوث والدراسات لرفع كفاءة الأداء الوظيفي وخلق الملاكات الوظيفية التخصصية الفنية والإدارية وتنمية المهارات الفردية والقدرات الذاتية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأمانة.
– إعداد مشاريع خطط التدريب والتأهيل والمشاركة في إعداد المناهج التعليمية النظرية والعملية ووضع الخطط والبرامج للتدريب والتكوين المهني لمنتسبي القطاع.
* وحدة المشروعات وتختص بما يلي: –
– الإشراف على تنفيذ المشروعات والأعمال الخاصة بالأمانة والجهات التابعة لها ومتابعة إجراءات تنفيذها وفقا لما هو مقرر بخطط التحول والميزانية المعتمدة لها.
– إيجاد الحلول الفنية واعتماد التصاميم ووضع الحلول الفنية المناسبة للمشاكل التي تعترض سير التنفيذ.
– اعتماد المستخلصات الجارية والأوامر التعديلية وإعداد المستخلصات الختامية للمشاريع وتشكيل اللجان الفنية لاستلام المشاريع ومتابعتها.
* وحدة الدراسات والتصميم وتختص بما يلي: –
– إعداد المقترحات والدراسات المتعلقة بإنشاء وتطوير مؤسسات التدريب والتأهيل التابعة للأمانة.
– إعداد جداول الكميات والمواصفات والرسومات المعمارية والمدنية والإنشائية والصحية وكافة الأعمال المساحية.
– التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص قطع أراضي لإقامة المشاريع الواردة بالخطة.
– وضع المقترحات التصميمية لمرافق القطاع بما يكفل التقسيم النوعي للمحاكم والنيابات.
* وحدة الصيانة وتختص بما يلي: –
– العمل على صيانة مقار الهيئات القضائية والجهات الأخرى التابعة للأمانة في إطار المشاريع والأعمال المدرجة بخطة التحول بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
– إعداد جداول الكميات والمقايسة الخاصة بأعمال الصيانة.
– متابعة أعمال الجهات القائمة على تنفيذ الصيانة والعمل على حل المشاكل التي تظهر أثناء التنفيذ.
2- قسم التدريب ويختص بما يلي: –
– الإشراف على مؤسسات التدريب والتأهيل التابعة للأمانة.
– متابعة تنفيذ خطط التدريب والتأهيل وتولي شئون البعثات الدراسية والتدريبية في الداخل والخارج وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
– إبداء الرأي بشأن المرشحين للالتحاق بالدورات التدريبية والتأهيلية.
– التنسيق مع المؤسسات والمنظمات والهيئات المتخصصة في مجالات التدريب والتأهيل في الداخل والخارج والعمل على الاستفادة من برامجها في تلبية حاجة القطاع.
– تنظيم الندوات والمحاضرات واللقاءات المتعلقة بمجالات التدريب والمشاركة فيها.
– إعداد البرامج وتوفير النشرات والدوريات والمطبوعات الأخرى الخاصة بالتدريب وأساليبه واحتياجاته.
– تنظيم القيودات ومسك السجلات المتعلقة بالتدريب والتأهيل.
– إعداد الإحصائيات والبيانات الخاصة بمجالات التدريب والتأهيل وإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة بالأمانة.
* وحدة المتابعة وتختص بما يلي: –
– متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام وكذلك قرارات اللجنة الشعبية العامة وأمانتها المتعلقة بالقطاع وتحديد موقف التنفيذ لها وإعداد التقارير عنها.
– متابعة أعمال الأجهزة التابعة للأمانة ولجان العمل وتجميع المعلومات والإحصائيات عنها وإعداد التقارير عن مناشطها.
– تلقي الإحصائيات الواردة من الإدارات العامة وإدارات الهيئات القضائية والجهات التابعة وتنظيمها وتبويبها وإعداد ما يتطلبه الأمر بشأنها.
– إعداد الردود المتعلقة بملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية والأجهزة الرقابية مؤيدة بالإحصائيات والمعلومات الواقعية.
– إعداد التقارير السنوية عن الأنشطة التي تقوم بها اللجنة الشعبية العامة للعدل والهيئات القضائية مدعمة بالإحصائيات والبيانات اللازمة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأمانة.
– متابعة تنفيذ ما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل من قرارات ومنشورات وتقديم تقارير دورية بشأنها.
– متابعة تنفيذ خطط التحول الخاصة بالقطاع وكذلك الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية وما يصدر في هذا الشأن من تعليمات وقرارات وما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام وذلك كله مما يدخل في اختصاصات الإدارة.
* وحدة الإحصاء وتختص بما يلي: –
– تلقي الإحصائيات والبيانات الدورية المتعلقة بأعمال الهيئات القضائية وتصنيفها وتبويبها وتحليلها واستخلاص المؤشرات والنتائج منها.
– إعداد نموذج استبياني سنوي لجمع المعلومات والبيانات عن أعضاء الهيئات القضائية والموظفين وإدخاله في منظومة الحاسوب.
وتتولى القيام بأعمال تخزين الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بنشاط القطاع واستحداث البرامج المتطورة في مجالات التصميم والرسم الهندسي وذلك كله بالتنسيق مع مركز المعلومات والتوثيق بالأمانة.
وتتولى القيام بشئون المحفوظات وأعمال البريد الوارد والصادر وإعداد المراسلات اللازمة وكذلك الأعمال الإدارية الأخرى الخاصة بالإدارة.
إدارة التفتيش الإداري والكتابي وتتكون من: –
1- قسم التفتيش الإداري والكتابي ويختص بما يلي: –
– التفتيش على الأعمال الإدارية والكتابية لموظفي الهيئات القضائية بهدف التحقق من حسن قيامهم بأعمالهم وسلامة تطبيقهم للقوانين واللوائح والتعليمات وإرشادهم إلى إتباع طرق العمل السليمة.
– إعداد التقارير الدورية عن سير العمل الإداري والكتابي بالهيئات القضائية واقتراح الحلول التي تكفل تطويره بما يحقق سرعة الإنجاز والرفع من مستوى الأداء وتقييم قدرات الموظفين على أداء العمل في مختلف المستويات الوظيفية.
– مراقبة سلامة وانتظام العمل بخزائن الهيئات القضائية ومتابعة حركة النقود والودائع والأمانات فيها، والتأكد من تطبيق النظم المالية في الخصوص.
– التحقيق الإداري في الشكاوى التي ترد ضد موظفي الهيئات القضائية فيما يتعلق بأعمالهم والقيام بما يسند إليها من تحقيقات إدارية أخرى.
2- قسم الدراسات والإحصاء ويختص بما يلي: –
– دراسة احتياجات الهيئات القضائية من العناصر البشرية الفنية المتخصصة والأعمال المساعدة وتقديم التقارير اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة بالأمانة لمراعاتها عند التنفيذ.
– إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بمعدلات الأداء الوظيفي لموظفي الهيئات القضائية واقتراح أنجح السبل للرفع من مستوى الأداء وتوزيع الموظفين التوزيع السليم بما يحقق ذلك.
– حصر جميع موظفي الهيئات القضائية العاملين فعلا كل حسب الوظيفة التي يمارسها ومؤهلاته العلمية وخبرته العملية فيها وإعداد دليل موحد بذلك.
– تلقي المعلومات والبيانات عن موظفي الهيئات القضائية وإعداد الإحصائيات التي تطلب في هذا الشأن.
– المشاركة في إعداد الملاكات الوظيفية وتصنيف وتوصيف الوظائف بالهيئات القضائية.
وتتولى القيام بشئون المحفوظات وكافة الأعمال الإدارية الأخرى بإدارة التفتيش الإداري والكتابي.
4- يكون للإدارة قسم بدائرة كل محكمة استئناف ويتولى تنفيذ المهام الموكلة للإدارة في نطاق دائرة اختصاصه تحت الإشراف المباشر للإدارة كما يجوز إنشاء أقسام أخرى بدائرة كل محكمة ابتدائية بقرار من الأمين بناء على اقتراح مدير الإدارة.
الإدارة العامة للعلاقات والتعاون وتتكون من: –
1- قسم العلاقات العامة ويختص بما يلي: –
– القيام بكافة الأعمال اللازمة لاستقبال وإقامة وتوديع الوفود والزوار الذين تتصل زيارتهم بنشاط الأمانة.
– القيام بأعمال إجراءات سفر واستقبال الموفدين من الأمانة في مهام رسمية بالداخل والخارج.
– القيام بأعمال العلاقات العامة بين الأمانة والجهات التابعة لها ومع الجهات الأخرى بالداخل والخارج.
– المشاركة في اتخاذ الترتيبات اللازمة للاجتماعات واللقاءات والندوات التي تعقد على مستوى الأمانة.
– توثيق صلة العاملين بالأمانة والجهات التابعة لها فيما بينهم والعمل على تنظيم وتسهيل الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لهم.
– القيام بإجراءات الخدمات الشخصية لأعضاء الهيئات القضائية وموظفيها والعاملين بالأمانة.
– تلقي محاضر اجتماعات لجنة الأهلة وعرضها على الأمين ومتابعة ما يصدر بشأنها.
– تلقي التظلمات والشكاوى التي يقدمها المواطنون وغيرهم وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها وعرض ملخص عنها على الأمين أو الكاتب العام مشفوعا بالملاحظات وتنفيذ التعليمات الصادرة بشأنها.
2- قسم الإعلام والتعاون ويشمل: –
* وحدة الإعلام وتختص بما يلي: –
– التعريف بنشاطات الأمانة والجهات التابعة لها عبر وسائل الإعلام المختلفة.
– القيام بأعمال التوعية المتعلقة بالقوانين التي تصدرها المؤتمرات الشعبية الأساسية بالتعاون مع الأجهزة المختصة.
– العمل على تأمين حاجة الأمانة من الصحف والمجلات والنشرات وغيرها من المطبوعات الأخرى.
– إعداد وتقديم البرامج المتصلة بنشاط الأمانة في الإذاعتين المرئية والمسموعة والقيام بأعمال التصوير والتسجيل الإذاعي والمرئي.
– إصدار الكتب والمجلات والصحف والنشرات المتصلة بنشاط الأمانة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
– متابعة ما يطرح أو ينشر من أمور تتعلق بأعمال الأمانة أو نشاطها وعرض ملخص لذلك على الأمين وتنفيذ ما يصدر من تعليمات.
* وحدة التعاون وتختص بما يلي: –
– تلقي تقارير الوفود الرسمية المشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولية وتلخيصها وعرض مضمونها على الأمين ومتابعة تنفيذ ما يتخذ بشأنها من إجراءات.
– متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية المتعلقة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
– توثيق الصلة بين أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل ونظيراتها بالدول العربية وكذلك الدول الصديقة في إطار الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية بما يحقق التعاون المثمر في مجالات القانون والعدل.
– الإشراف على النوادي والحوانيت والجمعيات التعاونية بالأمانة ومتابعة أعمالها وإعداد التقارير الدورية عنها واقتراح الحلول المناسبة لما يعترض سير العمل بها بهدف تقديم أفضل الخدمات للعاملين بالقطاع.
وتتولى القيام بشئون المحفوظات وكافة الأعمال الإدارية الأخرى الخاصة بالإدارة.
مكتب شئون اللجنة ويختص بما يلي: –
– تجميع البيانات والمعلومات التي يطلبها الأمين.
– إعداد ومراجعة ما يصدر عن الأمين من مراسلات وفقا لتعليماته.
– الترتيب لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة للعدل أو أمانتها بما في ذلك إعداد جدول الأعمال وتجميع ما يتصل ببنودها من مذكرات وبيانات وفقا للتعليمات التي يصدرها الأمين بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأمانة.
– تسجيل وتدوين محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية العامة للعدل أو أمانتها وتبليغ مضمون تلك المحاضر إلى الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
– القيام بشئون المحفوظات المتعلقة بالبريد والمعلومات ذات الطابع السري أو الخاص.
– تسجيل القرارات والمنشورات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة للعدل أو أمينها وترقيمها وإحالتها للتنفيذ مع حفظ صور منها.
– القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير والأعمال الإدارية الأخرى اللازمة لأعمال مكتب شئون اللجنة.
– تلقي التقارير والمكاتبات الواردة من الأمناء المساعدين للقطاع بالمناطق وأعضاء اللجنة الشعبية العامة للعدل بالمحلات وعرضها على الأمين وتنفيذ ما يصدر بشأنها.
مكتب الشئون القانونية ويختص بما يلي: –
– إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التي تدخل في اختصاص اللجنة الشعبية العامة للعدل.
– إبداء الرأي وتقديم المشورة في المسائل القانونية والتنظيمية التي تعرض من الأمين أو الكاتب العام.
– متابعة الدعاوى التي ترفع من الأمانة أو عليها بالتنسيق مع إدارة القضايا.
– إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الأمانة.
– حضور الاجتماعات التي يكلف بها من الأمين أو الكاتب العام.
مكتب شئون حقوق الإنسان ويختص بما يلي: –
– جمع المعلومات والبيانات حول المواضيع التي تحال إليه من الأمين أو الأمانة الإدارية للجنة المتابعة والمتعلقة بشئون حقوق الإنسان.
– مراجعة قضايا حقوق الإنسان وتنظيم اتصالات الأمين مع الأمانة الإدارية في شأن عرض المواضيع والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديد مواعيد اجتماعاتها.
– تلقي الرسائل والتقارير الواردة إلى الأمانة في شأن حقوق الإنسان وعرضها على الأمين وتنفيذ ما يقرره بشأنها.
تتولى لجنة برئاسة الكاتب العام وعضوية مديري الإدارات والمراقب المالي العام ومدير المكتب القانوني بالأمانة، تنسيق العمل بين التنظيمات الرئيسية للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والعمل على حل المشاكل اليومية ووضع المقترحات اللازمة للرفع من مستوى الأداء وعرضها على الأمين على أن تعقد اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: / / 1408 و.ر محمد أبو القاسم الزوي
الموافق: / 15 / 8 / 1428 ميلادية أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.