احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (219) لسنة 1967 بشأن اللائحة الداخلية لمجالس المحافظات

قرار رقم (219 – 67)

في شأن اللائحة الداخلية لمجالس المحافظات (1)

وزير الداخلية،

● بعد الاطلاع على المادة (29) من المرسوم الملكي

بقانون في شأن الإدارة المحلية الصادر في 1

سبتمبر 1967،

قرر

مادة (1)

يعمل بأحكام اللائحة النموذجية المرافقة فيما يتعلق بالأحكام الخاصة باللوائح الداخلية لمجالس المحافظات.

مادة (2)

ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر بمدينة طرابلس في 5 رجب 1387

الموافق 9 أكتوبر 1967

أحمد عون سوف

وزير الداخلية

اللائحة الداخلية لمجالس المحافظات

مادة (1)

يعمل بأحكام اللائحة النموذجية المرافقة فيما يتعلق بالأحكام الخاصة باللوائح الداخلية لمجالس المحافظات.

مادة (2)

ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

مادة (3)

يجتمع المجلس في المكان المعد له بمبنى المحافظة، وللرئيس أن يدعو المجلس للانعقاد عند الضرورة في أي مكان آخر داخل حدود المحافظة.

مادة (4)

يعقد المجلس اجتماعاته العادية وغير العادية بدعوة من رئيس المجلس، وتوجه الدعوة إلى الأعضاء في محال إقامتهم قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال.

مادة (5)

يعد رئيس المجلس جدول الأعمال على أن يتضمن المسائل التي يرى عرضها على المجلس وزير الداخلية أو الوزراء ذوي الشأن أو رئيس أو أحد أعضاء المجلس في أي شأن من الشؤون الداخلة في اختصاص المجلس .

مادة (6)

يبلغ أعضاء المجلس رئيسه كتابة بما يرون إدخاله في جدول أعمال المجلس من اقتراحات أو موضوعات داخلة في اختصاص المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل ، ولا يجوز إدراج الاقتراحات التي يكون سبق أن رفضت قبل مرور 45 يوما على صدور قرار الرفض ما لم يطلب ذلك كتابة ثلثا أعضاء المجلس، ويجوز للعضو أن يسحب الاقتراح أو الموضوع المقدم منه في أي وقت قبل إدراجه في جدول الإعمال، وأثناء الجلسة المدرج في جدول أعمالها وفى هذه الحالة لا يجوز للمجلس النظر فيه ولو طلب واحد أو أكثر من الأعضاء استمرار النظر فيه.

مادة (7)

ينشأ سجل سكرتارية المجلس تقيد فيه بأرقام مسلسلة كل المسائل المعروضة على المجلس بترتيب ورود المكاتبة أو المذكرة المحررة في شأنها, أما المسائل المعروضة من الرئيس أثناء انعقاد الجلسة فتدرج في ملحق لجدول الأعمال الأصلي, ويؤشر في السجل أمام كل مسألة عما تم في شأنها, وما اتخذ فيها من توصيات, ويوقع على هذا السجل بجوار كل مسألة سكرتير المجلس.

مادة (8)

يتولى سكرتيرية المجلس موظف يندبه رئيس المجلس لهذا الغرض, ويتولى كتابة محاضر الجلسات والاحتفاظ بملف لجدول الأعمال, وبسجل لمحاضر جلسات المجلس, ويقوم بما يكلفه به الرئيس من أعمال.

مادة (9)

يجب أن يذكر في محضر الجلسة أسماء الأعضاء الذين اشتركوا في مداولاتها والذين تغيبوا عنها أو غادروها قبل انتهائها وسبب هذا التغيب أو المغادرة.

ويدون في المحضر جدول الأعمال، وملخص المناقشات التي دارت في الجلسة ونصوص التوصيات التي يتخذها المجلس، مع بيان فيما إذا كانت التوصية قد اتخذت بالإجماع أو بالأغلبية، ورأي كل عضو من الأعضاء في الحالة الأخيرة.

مادة (10)

على الأعضاء الذين تمنعهم أعذار من حضور أية جلسة من جلسات المجلس أن يبلغوا رئيس المجلس بالمانع عن حضورهم, وذلك قبل انعقاد الجلسة, وفي موعد لا يتأخر بأي حال من الأحوال عن موعد انعقاد الاجتماع العادي التالي للمجلس, وإلا اعتبر تخلفهم لغير عذر مقبول.

مادة (11)

تدون محاضر جلسات المجلس وتوصياته في سجل خاص ويوقعها الرئيس والسكرتير وتستخرج من هذا السجل صور محاضر الجلسات والتوصيات التي يصدرها المجلس, على أن تكون هذه الصور موقعة من الرئيس والسكرتير.

مادة (12)

لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ويصدر المجلس توصياته بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (13)

يفتتح الرئيس جلسات المجلس في الموعد المحدد في الدعوة الموجهة إلى الأعضاء وذلك بعد تكامل النصاب القانوني، وتتلى أسماء المتغيبين والمعتذرين من الأعضاء ويتلو الرئيس على المجلس ما ورد إليه من مكاتبات وزارية ورسائل وبرقيات وعرائض مما يدخل النظر فيه في اختصاص المجلس، ثم يؤخذ رأي المجلس في الموافقة على محضر الجلسة السابقة، ثم ينظر المجلس في جدول الأعمال.

مادة (14)

يتولى الرئيس المحافظة على نظام الجلسة والعمل على مراعاة أحكام قانون الإدارة المحلية واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، وهو الذي يفتح الجلسة ويوقفها ويرفعها ويدير المناقشات خلال انعقادها ويأذن بالكلام.

ويعلن ما يصدره المجلس من توصيات. وللرئيس حق الكلام في أي وقت أثناء انعقاد الجلسة متى رأى في ذلك فائدة لنظام المناقشة أو لإيضاحها.

مادة (15)

يجب أن تخلو مناقشات المجلس من أي شيء يخل بكرامة المجلس أو رئيسه أو أحد أعضائه ومن الخوض بلا مقتضى في المسائل الشخصية البحتة.

مادة (16)

لا يجوز لأحد الأعضاء أن يتكلم إلا إذا إذن له الرئيس وللرئيس أن يمنع من يخالف ذلك من الأعضاء ويأمر بعدم إثبات أقواله في محضر الجلسة.

ويأذن الرئيس في الكلام بحسب ترتيب الطلب، على أن يقدم العضو الذي لم يتكلم في الموضوع على العضو الذي سبق له الكلام فيه.

ويتكلم العضو من مكانه، ولا يجوز أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس.

ولا يجوز لأحد من الأعضاء مقاطعة العضو المأذون له في الكلام، والرئيس وحده هو صاحب الحق في توجيه نظر المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام القانون أو اللائحة.

كل موضوع أو اقتراح يعرض على المجلس لأخذ

مادة (17)

على كل عضو أن يبدي رأيه في كل موضوع أو اقتراح يعرض على المجلس لأخذ الرأي فيه، ولا يجوز له الامتناع عن إبداء رأيه إلا لأسباب يجب إبداؤها في الجلسة.

مادة (18)

بعد انتهاء طالبي الكلام من كلامهم يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة في الموضوع باب المناقشة إذا رأى أن الموضوع استوفى بحثه.

مادة (19)

أ‌- يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجانا فرعية دائمة أو مؤقتة للنظر في الشؤون التي تدخل في اختصاص المجلس أو المعروضة عليه، ولتقديم تقارير بشأنها إلى المجلس، ويتضمن قرار التشكيل تسمية رئيس كل لجنة، على أن تكون الرئاسة لرئيس المجلس في حالة حضوره أية جلسة من جلسات هذه اللجان.

ب‌- تعقد جلسات اللجان الفرعية بدعوة من سكرتير المجلس، ويندب الرئيس موظفا أو أكثر للقيام بأعمال سكرتيرية اللجان الفرعية.

ويجب أن تدون أعمال اللجان في محاضر يذكر فيها أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين والمناقشات والتوصيات وتذيل بإمضاء رئيس اللجنة الفرعية وسكرتيرها ولا تكون مناقشات اللجان الفرعية صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وتصدر توصياتها بالأغلبية المطلقة، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

ج‌- يجب أن تقدم تقارير اللجان الفرعية إلى المجلس في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ إحالة الموضوع إليها فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن تقدم اللجنة تقريرها فإن للرئيس أن يقرر عرض الموضوع على المجلس مباشرة ليتخذ بشأنه ما يراه.

مادة (20)

يخطر رئيس المجلس وزير الداخلية بالتوصيات التي اتخذها المجلس مصحوبة بمحاضر الجلسات التي أقرت فيها، وذلك خلال أسبوعين من إقرارها، وعلى رئيس المجلس خلال المدة المذكورة أن يحظر الوزراء المختصين بالتوصيات المتعلقة بوزارتهم مصحوبة بالجزء من المحاضر المتعلقة بتلك التوصيات.

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.