قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
رقم (
22
) لسنة 2016م
بشأن تكليف بمهام
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع على:
قـــــــــــرر
مادة (1)
يكلف العميد / علي حسين علي الأحرش بمهام رئيس حرس المنشأت النفطية.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يخالف ذلك، وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في: 24 / شعبان /1437 هجري
الموافق: 31 / 5 / 2016 ميلادية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.