قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (226) لسنة 2008 بشأن تقرير حكم بشأن القرار
رقم (214) لسنة 1376 و. ر (2008 مسيحي)
اللجنة الشعبية العامة:
قـــــــــررت
مادة (1)
يجوز لوزارة الدفاع استقطاع قيمة مالية من مرتبات العاملين المدنيين بالشعب المسلح تعادل قيمة العلاوات الساكنة (تموين – ملابس عسكرية) التي تمنح للعسكريين.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 3 ربيع الآخر
الموافق : 9/ 4 /2008 ميلادي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.