قرار مجلس الوزراء
رقم (227) لسنة 2012 ميلادي
بتقرير حكم في شأن قراره رقم (145) لسنة 2012 ميلادي
باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية
وتنظيم جهازها الإداري
مجلس الوزراء:
:قـــــــــــرر
مادة (1)
تلغى الإدارة العامة لشؤون الشهداء والرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية وتؤول أصولها وموجوداتها للوازرة وفقا لما يقرره وزير الداخلية.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه/ وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في 2/رجب/1433 هجري.
الموافق: 24/5/2012 ميلادي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.