احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (227) لسنة 2012 بشان قرار رقم (145) لسنة 2012 باعتماد الهيكل التنظيمي لاختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري

قرار مجلس الوزراء

رقم (227) لسنة 2012 ميلادي

بتقرير حكم في شأن قراره رقم (145) لسنة 2012 ميلادي

باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية

وتنظيم جهازها الإداري

مجلس الوزراء:

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 ميلادي، بشأن إصدار قانون الأمن و الشرطة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (174) لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارو الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وبناء على ما عرضه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

:قـــــــــــرر

مادة (1)

تلغى الإدارة العامة لشؤون الشهداء والرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية وتؤول أصولها وموجوداتها للوازرة وفقا لما يقرره وزير الداخلية.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه/ وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في 2/رجب/1433 هجري.

الموافق: 24/5/2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:227
تاريخ النص:2012-05-23
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.